أصدر محافظ ​جبل لبنان​ القاضي ​محمد المكاوي​، تعميمًا حمل الرّقم 721، يتعلّق بآليّة التّرخيص للإعلانات الانتخابيّة وصور المرشّحين لانتخابات أعضاء ​المجلس النيابي​، جاء فيه:

"حيث بناء على العديد من مراجعات المجالس البلدية المتعلقة بكيفية الإستجابة لطلبات المرشحين لإنتخابات أعضاء المجلس النيابي المقررة في الخامس عشر من شهر أيار 2022، الراغبين في تعليق صورهم وإعلاناتهم الإنتخابية الناخبين، الموجهة إلى عموم،

وحيث تفتقر البلديات إلى الموارد المالية الضرورية لخدمة المواطنين في نطاقها في ظل الأوضاع الاقتصادية الدقيقة التي تجتازها البلاد، ويمكنها استيفاء الرسوم على الإعلانات بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاریخ 30/06/1977 (​قانون البلديات​) والقانون رقم 88/60 تاریخ 12/08/1988 (قانون الرسوم والعلاوات البلدية)، لا سيما المواد 28 وما يليها منه.

وحيث تأسيسا على المرسوم رقم 1302 تاریخ 15/01/2015 (تنظيم الإعلانات والترخيص بها) وإرتكازا إلى القانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 ولا سيما المادة 58 منه التي إعتبرت إعداد وتوزيع الصور والملصقات والياقطات و​اللوحات الاعلانية​ وتعليقها من النفقات الإنتخابية التي تدخل في مجموع النفقات المدفوعة من قبل اللائحة او المرشح وتخضع بالتالي الى الإحتساب من أصل تلك النفقات من جانب هيئة الاشراف على الانتخابات، والمادة 76 من ذات القانون التي نصت على أن تعين السلطة المحلية المختصة، باشراف السلطة الادارية، في كل مدينة أو بلدة، الاماكن المخصصة لتعليق ولصق الاعلانات والصور الانتخابية طيلة فترة الحملة الانتخابية.

لذلك، يطلب الى القائمقامين - كل ضمن نطاقه - ابلاغ البلديات بوجوب تعيين الأماكن المخصصة لتعليق ولصـق الاعلانات والصـور الانتخابية طيلة فترة الحملة الانتخابية خارج الأماكن التي حظرها المرسوم رقم 1302/2015، قبل إعطاء التراخيص للمرشحين الراغبين بتوزيع الصور والملصقات واليافطات واللوحات الاعلانية ضمن النطاق البلدي واستيفاء رسوم الترخيص المؤقت طيلة فترة الحملة الانتخابية، وفقاً للآلية التالية:

1. يتقدم المرشح شخصيا أو من ينوب عنه وكالة، بطلب تعليق أو لصق الإعلانات والصور وغيرها من مواد الإعلان الانتخابي من البلدية المعنية، مع تعهد بعدم إنارتها بالتعدي على شبكات الطاقة، وتعهد بازالة تلك المواد على نفقته بمهلة أقصاها أسبوع على إعلان النتائج الرسمية للإنتخابات. تراعي في حال تعدد طلبات الترخيص في مكان محدد أسبقية تقديم طلب المرشح.

2. يلزم المرشـح بالتقيد بالشـروط الفنية المحددة في المرسوم رقم 1302/2015 ولا سيما لجهة الأحجام والمسافات وعدم حجب الرؤية، تحت طائلة قيام البلدية بازالتها عند ثبوت المخالفة.

3. يتوجب على المرشح تسديد الرسوم المتوجبة وفقا للفصل الثالث من القانون 88/60 تاریخ 12/08/1988 (الرسوم البلدية) خلال ثلاثة أيام من استلامه الامر بالدفع وذلك تحت طائلة رد طلب الترخيص.

4. يصدر الترخيص عن رئيس السلطة التنفيذية في البلدية، أما في القرى التي ليس فيها بلديات فيصدر عن المحافظ (في القضـاء المركزي) او القائمقام (في القضـاء) وذلك خارج النطاق البلدي، ولا تتجاوز مدة الترخيص تاريخ اجراء الإنتخابات".