رأت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، في بيان مشترك، وجوب التذكير باتفاقية عام 1951 و1967 الخاصة بوضع اللاجئ وبروتوكولها هما الوثيقتان القانونيتان الأساسيتان اللتان تشكلان جوهر عمل كل اللجان الدولية الحقوقية، المنبثقة عن الأمم المتحدة كما اللجان الدولية المعتمدة دوليًا من الأمم.

بدوره، ذكر المبعوث الخاص الدائم للجنة الدولية لحقوق الإنسان والمجلس الدولي إلى الأمم المتحدة في جنيف هيثم ابو سعيد، أنّ "اللجنة تتابع قضية عودة النازحين السوريين من لبنان والعراق والأردن وتركيا التي تطالب بها بعض الدول والجهات السياسية، مع وجود 149 دولة جهة في أي من الاتفاقية والبروتوكول أو في كليهما، يمكن البحث فيها ضمن المقررات الدولية لعام 1951 و1967 مع الأخذ أيضا بالقاعدة 159، والتي تشير الى سعي السلطات الحاكمة، عند انتهاء الأعمال العدائية، لمنح أوسع عفو ممكن للأشخاص الذين شاركوا في نزاع مسلح غير دولي، أو للأشخاص المحرومين من حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح، باستثناء الأشخاص المشتبه بهم أو المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم حرب".

ولفت، في مقابلة مع وكالة الأنباء لحقوق الإنسان، إلى البند 14 من القرار 2254 الذي أكد على "تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة وفقاً للقانون الدولي"، ويحث القرار بذات البند الدول الأعضاء على تقديم المساعدة في هذا الصدد، لجهة تأمين المستلزمات الأمنية الكاملة للعودة والإقامة العائدين وتحت إشراف دولي ومنظمات وهيئات تعمل بالشأن الحقوقي".

وشدد أبو سعيد، على أنّ "أي طرح خارج ما يتم تسويقه بعد أن توصلنا إلى نقاط توجب التمسك بالمصطلحات الدولية، وحتى نذهب الى أكثر من ذلك بالمطالبة وهو تطبيق باقي مقررات الجمعية العامة/212/54 المؤرخ 22 كانون الاول 1999 الذي حثت فيه الجمعية الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة الدولية والتنمية، من أجل معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، ولا سيما تلك المتعلقة بالفقر وتعظيم فوائد الهجرة الدولية لأولئك المعنيين، التي كان واضحًا المقرر الخاص الأممي "أوليفيي دو شاتر" في تقريره بعد زيارته لبنان في تشرين الثاني 2021".