افادت معلومات لـ "النشرة" بان "تحديد سعر ​الدولار الجمركي​ ليس من صلاحية مصرف لبنان أو مجلس النواب بل مجلس الوزراء؛ اذ أنّ مجلس النواب أقرّ القانون الرقم 93 تاريخ 10-10-2018 يمنح بموجبه الحكومة لمدة 5 سنوات حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، اما فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، للحكومة أن تمارس هذا الحق مباشرة أو تنيب المجلس الأعلى للجمارك أن يمارسه".

وبالتالي فان الامر مناط بمجلس الوزراء وليس بوزير المالية، وفي مراجعة لسوابق مماثلة فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته يوم 15-8-1991 على تحديد الدولار الجمركي بسعر 100 ليرة (كان السعر الرسمي 922 ليرة/دولار) وصدر بذلك المرسوم رقم 1203 تاريخ 15-5-1991 وتم رفعه لاحقاً الى 800 ليرة حتى أصبح موازياً للسعر الرسمي ابتداء من اول تموز 1995 عندما يبلغ 1,618 ليرة.