أشار رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور الى اشكالية سريان قانون الايجارات في الشكل، والسؤال الذي يطرح هل سريان القانون من 2014 ام من 2017 وبالتالي فإن التمديد يكون 9 سنوات لغير المستفيدين من الصندوق و12 سنة للمستفيدين منه منذ بدء سريان قانون الايجارات، ومن مراجعة الاحكام والقرارات الصادرة نرى ان سريان القانون هو منذ العام 2017، وبالتالي فإن التسع سنوات و12 سنة تبدأ مبدئياً من هذا التاريخ وتنتهي في 2026 لغير المستفيدين من الصندوق وتنتهي في 2029 للمستفيدين من الصندوق، مع العلم ان معظم الابنية والشقق يتم تأجيرها وفقاً للايجار الحر وبالدولار الامر الذي لا يتحمله المواطن اللبناني، وما زالت معظم مواد القانون معلقة وفقاً للمادة 58.
ولفت إلى أن بتاريخ 24/6/2021 صدر قرار رقم 318/2021، عن محكمة استئناف الايجارات غرفة الرئيس أيمن عويدات، اعتبر سريان الزيادات على قانون الايجارات من تاريخ نشر القانون رقم 2/2017 وهي السنة الاولى لاحتساب الزيادات وليس العام 2014، استناداً الى المادة 15 من ذات القانون الذي نص على تمديد الايجارة لمدة 9 سنوات، وللمستفيدين من الصندوق 12 سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون 2/2017، ونصت المادة 60 على ان يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، ولم يتضمن القانون اي نص على مفعوله الرجعي، ونصت المادة 59 منه على انه تلغى جميع الاحكام المخالفة له او غير المتفقة ومضمونه، وبالتالي اعتبر القرار ان العام 2017 هي السنة التمديدية الاولى وتطبق عليها الزيادة المقررة في القانون ومنها يبدأ احتساب الزيادة وفقا للقانون 2/2017.
واوضح زخور أن هذا القرار يتلاقى مع رأي رئيسة محكمة الاستئناف الايجارات في بعبدا الرئيسة ريما شبارو التي طبقت القانون القديم 160/92 مع استحالة تطبيق قانون الايجارات 2014 بعد ابطاله جزئياً من المجلس الدستوري، والمطابق لقرار هيئة التشريع والاستشارات برئاسة القاضية المرحومة ماري دنيز معوشي في رأيها الإستشاري رقم 712/2014 تاريخ 15/10/2015 في ضوء اعطاء موقف من سريان مواد قانون الايجارات تاريخ 8/5/2014 المذكور بعد ابطاله جزئياً من المجلس الدستوري"، وارست قاعدة عدم قابلية القانون للتطبيق، كما مطابق لقرار مجلس شورى الدولة وهيئة القضايا وقرار وزير المالية الاستاذ علي خليل وقتها.
وذكر أنه تجدر الاشارة ان قانون الايجارات للعام 2014 اعيد صياغته بعد ابطال بعض مواده التي علّقت اكثر من 37 مادة متعلقة بها، بحيث اضيفت الى القانون 2017 مواد جديدة وعدّلت المواد التي ابطلت واعيد صياغتها بحيث اصبح قانوناً مختلفاً عن القانون السابق غير القابل للتطبيق، والاهم ان المشترع اعاد نشر القانون برمته مرة ثانية واعطاه تاريخاً موحداً لنفاذه دون اي مفعول رجعي حيث نصت المادة 15 الى تمديد الايجارات 9 سنوات و12 سنة من تاريخ نشر القانون الحالي الجديد رقم 2/2017، وذلك بعكس ما حصل بالتعديلات على قانون الايجارات عام 1994 التي تم نشرها جزئيا ولم يعاد نشر القانون بكليّته والتي عدلت قانون 160/92 كما لم تبطل مواده في المجلس الدستوري، وحددت التعديلات انطلاقتها بمفعول رجعي.
واعتبر ان القانون 2/2017 علّق الكثير من مواد القانون ومنها المرتبطة باللجان والصندوق تكريساً لمبدأ هيئة التشريع والاستشارات ولوضع حدّ للقرارات المتضارية بوقتها، استناداً الى المادة 58 من قانون الايجارات 2/2017 ، مما يجعل حتى سريان القانون من 2017 غير قابل للتطبيق في الكثير من مواده ومنها التسع وال12 سنة، كون القانون وحدة متكاملة لا يمكن تجزئته، ولا يمكن تطبيق جزء من القانون واسقاط الجزء الاكبر والا نكون امام تطبيق قانون مختلف، واسقاط وهدر لحقوق المواطنين كافة، وبالتالي، لا يمكن ان ينفذ القانون بطريقة انتقائية اي ان نختار ما يعجبنا او يمكن تطبيقه من القانون، بخاصة ان قانون الايجارات خاص واستثنائي ولا يمكن التوسع بتفسيره، وموجب تطبيقه بصورة متكاملة ومنسجمة ومتوازنة في آن، حيث يتوجب تعديله برمته مع خطة اسكانية مع استحالة انشاء الصندوق وتمويله وسقوط المهل المنصوص عليها وسقوط حقوق المستأجرين الحكمي في تقاضي تعويضات الصندوق وغيرها، واقتراحاتنا موجودة في المجلس النيابي، وبحاجة الى تعديلات بعد مرور الزمن والانهيار الشامل.