درست لجنة الإدارة والعدل اقتراح القانون الرامي الى تحويل بعض الاسهم التفضيلية الى ودائع، بعد أن تبنى الاقتراح المذكور أحد السادة أعضاء اللجنة. واطلعت على الاسباب الموجبة وعلى مواد الاقتراح المذكور.

وبعد المناقشة والتداول لفت النواب الى "عدة نقاط قانونية منها: الاقتراح مخالف للمادة 105 من قانون التجارة البرية، كما انه يخالف القانون رقم 208/2001، والاقتراح اذا ما أقر ينتج عنه تخفيض راسمال مال المصرف وهذا الاجراء منظم بقانون التجارة البرية الذي نص على صلاحية الجمعية العامة غير العادية".

وأشاروا الى أن "الاقتراح يدمج راس المال بالودائع، بينما المعروف ان راسمال له دور اساسي في حماية الودائع"، وبعد المنقاشة والتداول قررت اللجنة رد الاقتراح باجماع الاعضاء الحاضرين.

وانتقلت الى درس اقتراح القانون الرامي الى حماية أموال المودعين في المصارف اللبنانية، فاطلعت على الاسباب الموجبة وعلى مواد الاقتراح كما استمعت الى شرح من أحد مقدمي الاقتراح.

وتداول النواب الحاضرون، ضرورة اقرار الاقتراح المذكور، وحيث تبين أن "الاقتراح يرتبط ببعض القوانين الأخرى، منها المادة 15 من الدستور التي كرست هذا المبدأ، بالاضافة الى قانون التجارة البرية وقانون الموجبات والعقود، كما ان الاقتراح يقرر عقوبات جزائية على مخالفته مما يستدعي الاطراع على قانون العقوبات".

وبعد التداول والمناقشة وعلى ضوء الملاحظات التي ابدية قررت اللجنة تكليف ثلاثة من اعضائها للطلاع على المواد القانونية في القوانين ذات الصلة وعلى جمع الملاحظات التي ابديت وتمت مناقشتها، بهدف متابعة درسه في الجلسة القادمة ليأتي اقراره بصيغة تنسجم مع القوانين ذات الصلة.

ورفعت الجلسة، على ان تتابع اللجنة عملها في الاسبوع القادم.