أوضح رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي اديب زخور مع تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات ولجان المستأجرين في بيانهم، في كتاب مفتوح للنائب بلال عبدالله، ان "المشترع اعاد صياغة قانون الايجارات برمته بعد ان ابطله المجلس في العام 2014، واضاف نصوصاً جديدة واعاد نشر قانون الايجارات 2/2017 كاملاً مرة ثانية، واعطاه تاريخاً موحداً لنفاذه دون اي مفعول رجعي، وحدد له انطلاقة واحدة في المادة 15 التي نصت: تمدد لغاية تسع سنوات وللمستفيدين من تقديمات الصندوق 12 سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون لعقود ايجار الاماكن السكنية ...، وجاءت المادة 58 بوضوح "تلغي جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او غير المتفقة ومضمونه"، ونصت المادة 60 منه على ان يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية حيث نشر في 28/2/2017".

وأشار الى ان "كل ذلك، بعكس ما حصل بالتعديلات على قانون الايجارات في العام 1994 التي تم نشرها جزئيا وعدلت بعض مواد قانون 160/92 الذي لم يتم ابطاله، وحددت انطلاقة القانون بمفعول رجعي منذ صدور القانون 160/92، وقد نصّت صراحة المادة 3 من التعديلات 1994 على ان ينشر هذا القانون التعديلي فقط في الجريدة الرسمية ويعمل باحكام القانون 160/92 واحكام هذا القانون التعديلي للعام 1994 بمفعول رجعي مع التعديلات اعتبارا من 23/7/1992، وليس من تاريخ نشر التعديلات اللاحقة في العام 1994، بعكس قانون الايجارات الحالي، وهو قانون خاص واستثنائي لا يمكن التوسع بتفسيره، في ظل المواد الصريحة والواضحة".

ولفت الى ان "صدرت عن غرفة ايمن عويدات مؤخراً العديد من القرارات ومنها قراراً بتاريخ 24/6/2021 تحت رقم 318/2021، واعتبر سريان الزيادات وفقاً لقانون الايجارات هو من تاريخ نشر القانون رقم 2/2017، بالتالي التمديد للعام 2029، وفقاً للمواد 15و59و60 ولشرح مفصل، ونشره حضرة نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار بوقتها، وهذا القرار يتلاقى مع رأي رئيسة محكمة الاستئناف الايجارات في بعبدا ريما شبارو التي طبقت القانون القديم 160/92 قبل صدور قانون الايجارات 2/2017، والمطابق لقرار هيئة التشريع والاستشارات برئاسة القاضية المرحومة ماري دنيز معوشي في رأيها الإستشاري رقم 712/2014 تاريخ 15/10/2015 وارست قاعدة عدم قابلية القانون 2014 للتطبيق، وعدم قابلية المواد المتصلة بالمواد التي ابطلها المجلس الدستوري للتطبيق واقله في الابنية السكنية من المواد 3 الى 37 ، وقد تبنى هذا الراي وزير العدل اشرف ريفي وقتها واتخذ القرار بشأنه وابلغه للمواطنين وللقضاء على السواء، ومن المهم الاشارة، الى ان وزير المالية والحكومة ابتدأت بتمويل الرمزي للصندوق منذ العام 2017 قبل ان تفرغه من اي فلس، استناداً الى هذه الاحكام والقرارات المطابقة لرأي مجلس شورى الدولة وهيئة القضايا، وهذا يؤكد ان التمويل للصندوق من 2017 جاء مطابقاً واعترافاً للقانون 2/2017، وليس قبله، وللأسف، وبعد هذا التمويل الرمزي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 آذار 2022 المرسوم رقم 8836 الذي الغى المادة 14 من المرسوم رقم 5700 تاريخ 1/10/2019 المتعلق بالنظام المالي لحساب صندوق مساعدة المستأجرين، وتم افراغ الصندوق من اي فلس او حتى تمويل رمزي موجود بالصندوق من 2017 لحين صدور المرسوم في 2022، مما يجعل القانون باطلاً حكماً لاستحالة التنفيذ، بخاصة ان التعويضات والحقوق المنصوص عليها في قانون الايجارات تشكل جزءا من الحل الذي اوجده المشرع الى جانب الخطة الاسكانية والقروض الخاصة بالمؤسسة العامة للاسكان ومصرف الاسكان التي من المفترض ان تعطى بالافضلية للمستأجرين القدامى وفقاً للمادة 36 مع ارتباطها الوثيق بالتمديد صراحة كما جاء في متنها بالمادة 15 التي مددت عقود الايجار 9و12 من تاريخ 28/2/2017".

وذكر أن اما "لناحية اقتراح المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود بحصر التمديد بالمستأجر الاساسي، فهو مخالف للمادة 29 من قانون الايجارات ولمعظم مواد القانون التي حصرت اصلاً حق التمديد بزوج واولاد المستأجر الاساسي والانسباء الذين دخلوا المأجور معه، وغير محصورة بتاتاً بالورثة، كما تخالف الحقوق المكتسبة التي ارساها القانون والذي على اساسه تم التعاقد وفقاً للشروط الموجودة فيه التي تعطيهم حق التمديد والتعويض، حيث توافق المالك والمستأجر عليها منذ بداية التعاقد، والتي تختلف عن قانون الموجبات والعقود، بخاصة ان جميع القوانين مددت لعائلة المستأجر الاصلي الذي توفي، وعكس ذلك نكون الغينا معظم عقود الايجار ذات الطابع الخاص بطريقة مخالفة للقانون، علماً اننا تقدمنا بتعديلات متوازنة موجودة في لجنة الادارة والعدل وبعد الانهيار الشامل بحاجة ايضاً لاعادة نظر شاملة".