أشارت "هيئة الطّوارئ المدنية في لبنان"، إلى أنّ "بنتيجة متابعة لجنة المحامين والحقوقيّين في الهيئة عمل القضاء، في إطار الجهود الّتي تبذلها لتأمين أبسط حقوق الموقوفين على كلّ المستويات، وظروف مناسبة لعمل المحامين، تأسف لما تراه من تجاوزات وأخطاء مقصودة أو عفويّة على أكثر من صعيد، من دون وجود أيّ مبرّر قانوني أو منطقي لذلك".

وعدّدت، في بيان، "على سبيل المثال لا الحصر، بعض هذه الأخطاء: ضياع محاضر تحقيق محالة من الضّابطة العدليّة إلى النّيابة العامّة من قلم هذه النّيابة في قصر العدل، واستغراق التّفتيش عنها أيّام، رفض بعض قضاة التّحقيق تعيين جلسات لاستجواب موقوفين بالرّغم من مرور أكثر من خمسة أشهر على توقيفهم، مع تسويق نظريّة إمكانيّة عدم استجواب موقوف بجناية من قبل قاضي التّحقيق حتّى مرور سنة على توقيفه، وهذه نظريّة مخالفة لأبسط قواعد حقوق الإنسان ولا تستند إلى أيّ نصّ قانوني، لا بل تخالف عددًا من النّصوص المرعيّة. بالإضافة إلى إصدار مذكّرات توقيف غيابيّة بحقّ موقوفين في ملفّات أخرى أثناء تواجدهم في السّجن، ما يعني محاكمتهم غيابيًّا في حين يكونون هم فعليًّا موقوفون، مع ما لذلك من تبعات سلبيّة على المحكوم عند إخلاء سبيله بعد تنفيذ حكمه، بحيث يتبيّن أنّه ملاحَق في قضيّة أثناء توقيفه وهو ليس على علم بذلك، عقد جلسات عند بعض قضاة التّحقيق حتّى السّاعة السّابعة ليلًا أي خارج الدّوام، ما يجبر المحامين على الانتظار لساعات ريثما تبدأ جلساتهم؛ فيغيّبون عن جلسات أخرى ما يشكّل ضررًا عليهم وعلى موكّليهم في آن".

وشدّدت الهيئة على أنّ "أمام هذا الواقع، رأت اللّجنة أنّها مضطرّة لطرح هذه الأمور أمام الرّأي العام، مع تقديم الحلول كي لا تلعب دور الشّاكي والمتباكي"، معربةً عن أملها في أن "تصغي الآذان إلى اقتراحاتها، وهي: في ما يخص النقطة الأولى: أرشفة أوراق النّيابات العامّة والدوائر القضائية كافّة بطريقة حديثة ومتطورة بالتعاون مع جهات مانحة، بما يحفظ المستندات البالغة الأهمية ومنها محاضر التحقيقات، ويسرع في العمل القضائي، ويمنع فقدان المستندات بما يؤثر سلبا على المحاكمات ويؤخر سير العدالة".

وأوضحت أنّ "في ما يخص النقطة الثانية: تفضل جانب مجلس القضاء الأعلى بالتعميم على قضاة التحقيق كافة، بوجوب استجواب الموقوفين المحالين أمامهم من النيابات العامة بجنح أو جنايات خلال شهر كحد أقصى من تاريخ التوقيف الفعلي، تأمينا لحسن سير العدالة و عملا بمبدأ "المدان بريء حتى تثبت إدانته". وفي هذا الموضوع بالتحديد، تؤكد اللجنة ضرورة إنتداب قضاة للقيام بمهام قضاة تحقيق في المناطق التي تعتبر في الأطراف، بإعتبار أن العدد القليل من القضاة المكلفين بهذا العمل يمنع التسريع في استجواب الموقوفين، إذ لا يعقل مثلا أن تكون دائرة تحقيق تضم في نطاقها أكثر من 350,000 لبناني مسندة إلى قاضيي تحقيق فقط".

كما ذكرت أنّ "في ما يخص النقطة الثالثة: ضرورة وصل "برنامج إدارة السجون الممكنن" بقصور العدل، بحيث يتم إدخال أي مذكرة توقيف تصدر وجاهيا أو غيابيا بحق مواطن في هذا البرنامج، فإذا كان موقوفا تضاف إلى قيوده وتنفذ فورا وتحدد جلسة لاستجوابه وجاهيا، وإذا كان غير موقوف تسلك المذكرة مسارها القانوني الطبيعي في هذه الحالة".

وركّزت الهيئة على أنّ "في ما يخص النقطة الرابعة: تفضل جانب مجلس القضاء الأعلى بالتعميم على قضاة التحقيق والقضاة المنفردين الجزائيين كافة، بوجوب عقد الجلسات ثلاثة أيام في الأسبوع، مع تحديد توقيت كل جلسة سلفا (Role)، بما يسهل على المحامين برمجة مواعيدهم ويؤمن حضورهم في أكثر من محكمة يوميا، بدلا من الإنتظار لساعات ريثما تنعقد جلسة موكلهم؛ مع إمكانية إعتماد تطبيق إلكتروني (Application) خاص لهذا الأمر".

ولفتت إلى أنّ "لجنة المحامين والحقوقيين في "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان"، إذ تؤكد أنها تضع هذه الوقائع والحلول أمام الرأي العام عموما ومجلس القضاء الأعلى خصوصا، تعلن جهوزيتها للمشاركة والمساهمة والمساعدة على تطبيق هذه الحلول التي إقترحتها لناحية الأرشفة واستحداث "Application".

إلى ذلك، شدّدت على "أنها لن تتوان لحظة في المطالبة بكل ما يؤمن الحقوق المقدسة للموقوف والمحكوم والسجين، كما حقوق المحامين بممارسة مهنتهم في ظروف وأجواء تليق بهم. وهي في الاقتراحات التي قدمتها تصبو إلى تأمين حسن سير العدالة، تسريع الإجراءات القضائية، تسهيل أعمال القضاة والمساعدين القضائيين، تأمين ظروف مؤاتية تسهل عمل المحامين وتنظمه، وتأمين حقوق الموقوف بالحصول على محاكمة سريعة دون أي ابطاء؛ بدءا من التحقيق الإستنطاقي وصولا الى صدور الحكم".