رد الوزير السابق ​سليم جريصاتي​، في بيان على تصريح النائب ​جميل السيد​ بشأن عقد ALVAREZ & MARSAL، موضحاً أنه "بموجب البند 7 من العقد إتفق الفريقان على أن يبقى العقد سريا بينهما من دون التصريح عنه ونشره في وسائل الإعلام، حتى إن أراد أي من الفريقين الإفصاح عنه يقتضي الإستحصال على موافقة الفريق الآخر"، لافتاً إلى أن "من المفارقة أن النائب السيد قد إستحصل على الترجمة العربية غير الرسمية للعقد، وأن وسيلة إعلامية مرئية ومنصات إلكترونية قد نشرت نصا إنكليزيا".

وأشار إلى أنه "بموجب البند 2 من الملحق 1 من العقد المنشور تزود مؤسسة التدقيق المحاسبي الجنائي العميل (أي ​الدولة اللبنانية​ ممثلة بوزير المالية) تقريرا أوليا بصورة سرية (وليس تقريرا تمهيديا أو مسودة)"، موضحاً أن "عبارة preliminary report لا تعني أن التقرير مبدئي بل أولي، علما أن الترجمة العربية غير الرسمية قد أشارت في أعلى كل صفحة من صفحاتها، أن النص الإنكليزي يطبق بالأولوية عند التناقض أو الإختلاف مع النص العربي".

ولفت إلى أن "البند 5 من العقد ينص على أن لوزير المالية "مشاركة" تقرير التدقيق المحاسبي الجنائي الأولي مع أي سلطة من الدولة اللبنانية من دون موافقة مؤسسة التدقيق، شرط أن يأخذ وزير المالية الإجراءات اللازمة من أجل إقرار هذه السلطة وموافقتها على أن التقرير مسلم لها بشكل لا يوجب على مؤسسة التدقيق تجاه هذه السلطة أي موجب عناية أو مسؤولية أو يلزمها بشيء، كما إقرار السلطة وموافقتها بأن هذا التقرير هو سري (confidential)".

وأَاف: "أما في حال كان العميل ملزما بالإفصاح عن تقرير التدقيق المحاسي الجنائي خلال إجراءات قضائية متعلقة بطرف أو بشخص يتناوله، على العميل، عملا بالبند 5 أعلاه من العقد، وبالحدود التي يسمح بها القانون، الإستحصال على موافقة مؤسسة التدقيق، علما أنه يعود لها في هذه الحالة، وفقا لتقديرها، إصدار تقرير معدل أو منقح ومخصص لتلك الإجراءات القضائية، أو تقديم هذا التقرير من دون الإشارة أنه منظم منها، كما من دون الإشارة إليها في متنه"، مشيراً إلى أن "الهدف من هذا النص حماية مؤسسة التدقيق من الإستهدافات الكيدية أو الغوغائية، علما أن الضمانة القضائية منصوص عنها في المادة 20 من دستورنا".

وأشار إلى أنه "لذلك إستدرك هذا البند الأمر أعلاه ونص أنه لا يقيد حق العميل في إستعمال هذا التقرير لا سيما في حال وجود أمر من القضاء المختص يلزمه بذلك"، لافتاً إلى أنه "وفقا لهذا البند أيضا يفصح العميل عن التقرير كاملا مع بنود رفع المسؤولية والتحذيرات التي نصت عليها مؤسسة التدقيق والواردة في تقريرها".

وأوضح جريصاتي أنه "وفقا لأحكام البند 9 من العقد إن أي نزاع ينشأ عن هذا العقد يخضع للتحكيم وفقا لقواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية. يعين محكمون ثلاث وفقا للقواعد المذكورة على أن يكون مركز التحكيم في باريس - فرنسا واللغة المعتمدة الإنكليزية، أما القانون الذي يرعى هذا التحكيم فهو قانون إنكلترا ووايلز "شريطة ألا يتعارض مع أحكام قانونية لبنانية تتعلق بالنظام العام أو القواعد الإلزامية"، لافتاً إلى أن "اللجوء إلى التحكيم الدولي، وفقا لما سبق، هو إجراء طبيعي ومعتمد عندما تتعاقد مؤسسة أجنبية مع أي دولة".

واعتبر أن "الأهم والأدهى، والذي لا نجد جوابا عليه حتى الساعة، يبقى لماذا يحجب هذا التقرير المحاسبي الجنائي الأولي، والذي يتناول حسابات ​مصرف لبنان​، عن الحكومة ومجلس النواب، سيما أن ​الشعب اللبناني​ هو المعني الأول به وهو مصدر السلطات وصاحب السيادة التي يمارسها عبر ​المؤسسات الدستورية​ على ما أتى في مقدمة دستورنا، وعلى رأسها مجلس النواب الأكثر إلتصاقا، على ما يفترض، بإرادة هذا الشعب ومصالحه؟".