في الأيام الماضية، تصاعد الحديث عن أن الخيار الأفضل لتمديد أو تأجيل تسريح قائد الجيش ​العماد جوزاف عون​، لتفادي الشغور المحتمل في ​قيادة الجيش​ بعد إنتهاء ولايته في 10 كانون الثاني المقبل، هو بصدور قانون عن ​المجلس النيابي​ بهذا الشأن، على إعتبار أن حصول ذلك عبر ​مجلس الوزراء​ صعب، بسبب عدم القدرة على تجاوز دور وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال ​موريس سليم​.

على الرغم من ذلك، فإنّ صدور هذا القانون قد لا يحول دون الوقوع في خطر الشغور، بسبب التداعيات التي من الممكن أن تنتج عن إحتمال الطعن بدستوريّة هذا القانون أمام ​المجلس الدستوري​، وهو ما سيقوم به، على الأرجح، تكتل "لبنان القوي"، الذي يعارض التمديد لقائد الجيش.

في هذا السياق، تشير مصادر متابعة، عبر "النشرة"، إلى أنّ مسار الطعن نفسه قد يقود إلى الشغور، الذي قد يكون موقتاً أو نهائياً في حال قبول الطعن، حيث تلفت إلى أن المسار يبدأ، بعد صدور القانون عن المجلس النيابي، بتقديم الطعن إلى رئيس المجلس الدستوري، خلال مهلة 15 يوماً تلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يقوم الرئيس بتعيين مقرراً من الأعضاء لوضع تقرير عن القضية خلال 10 أيام من تاريخ إبلاغه قرار تعيينه.

وتوضح المصادر نفسها أنه فور ورود التقرير يبلغ رئيس المجلس نسخاً عنه إلى الأعضاء ويدعوهم إلى جلسة تعقد خلال 5 أيام من تاريخ ورود التقرير للتداول في موضوع الطعن، على أن يصدر القرار في غرفة المذاكرة في مهلة أقصاها 15 يوماً من تاريخ إنعقاد الجلسة.

بالنسبة إلى الإحتمالات التي قد ينتج عنها الشغور، توضح هذه المصادر أن الأبرز هو قبول الطعن من الدستوري، ما يعني إبطال القانون الذي يكون قد صدر عن المجلس النيابي، أما الإحتمال الثاني، الذي قد يقود إلى شغور موقت، فهو أن يبادر المجلس، بعد تقديم المراجعة، إلى تعليق مفعول النص إلى حين البت بالطعن، حيث أن حصول ذلك، في المرحلة التي تلي نهاية ولاية القائد الحالي، يعني الوقوع في الشغور.

في هذا الإطار، يوضح الخبير الدستوري الدكتور ​عادل يمين​، في حديث لـ"النشرة"، أن تعليق مفعول النص إلى حين البتّ بالطعن يعود إلى تقدير المجلس الدستوري، حيث أن رئيس المجلس يدعو فور تسجيل المراجعة في قلم المجلس، إلى درس ما اذا كان يقتضي تعليق مفعول النص موضوع المراجعة إلى حين البت بالطعن، حيث يتخذ القرار، كما كل القرارات، بأكثرية 7 أعضاء على الأقل، ويعتبر أن كل الإحتمالات، بالنسبة إلى ما قرر يصدر عن المجلس الدستوري، قائمة.

بالنسبة إلى يمين، هذا الواقع، في حال الوصول إليه، يعيد الصراع القائم حول من يتسلم قيادة الجيش، في الوقت الراهن، إلى الواجهة، لكنه شخصياً يعتبر أن المسألة، بحسب المادة 39 من قانون الدفاع الوطني، واضحة، وهي أن الضابط الأعلى رتبة هو من يتولى القيادة، بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بهذا الشأن، ويرى أن هذا الأمر ينطبق أيضاً على حالة عدم صدور أيّ تمديد أو تأجيل لتسريح قائد الجيش، كما حصل في قيادة الدرك والمديرية العامة للأمن العام.

بالتزامن، تلفت مصادر نيابية، عبر "النشرة"، إلى أنّه في حال الذهاب إلى تمديد ولاية قائد الجيش عبر المجلس النيابي ينبغي التنبه إلى إحتمال الطعن به أمام المجلس الدستوري، نظراً إلى أن هذا الأمر يتطلب أن تأخذ صياغة القانون هذا الأمر بعين الإعتبار، وترى أن إقتراح القانون المقدم من قبل تكتل "الجمهورية القوية" هو الأضعف، بسبب الطابع الشخصي له، كما تعتبر أن الأمر نفسه قد ينطبق على باقي الإقتراحات، نظراً إلى ان السؤال يبقى حول الأسباب الموجبة التي ستوضع، في حين أن الجميع يدرك الطابع الشخصي.

في المحصّلة، تستبعد هذه المصادر الذهاب إلى سيناريو الشغور الموقت، نظراً إلى أن المرجح، من وجهة نظرها، ألاّ يبادر المجلس الدستوري إلى تعليق العمل بالقانون، في حال الطعن به، بسبب التداعيات التي من الممكن أن تترتب على ذلك.