عندما أُبرمت إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول عام 1961 أخذت بعين الإعتبار مبدأ أوّلي مقدّس هو ما فرضته هيئة الأمم المتحدة عام 1945 في مقدمة ميثاقها وهو مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، فليس هناك دولة لها صلاحيّة إختراق سيادة دولة اخرى مهما بلغ فارق الحجم والقوّة بينهما، وعليه تم عقد إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ضمن هذا المبدأ، اي المساواة في السيادة.

ولكن ما ظهر منذ بضعة ايام في لبنان لهو مثيرٌ للجدل على المستويات السياسية والسيادية والدبلوماسية أيضا، وهو ظهور أعضاء من البعثة الدبلوماسية الهولندية بتجهيز عسكري خارق اي ما يشبه فرقة الكومندوس، وقد إعترفت السفارة الهولندية بإنتماء هؤلاء إلى البعثة الهولندية، ولكنها نفت ان تكون على إطلاع بالمناورة العسكرية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

نحن لا نتطرق في هذا المقال بشكل صحفي للأجواء السياسية والخلفيات الأمنية ومكامن الخطر من هذه الظاهرة، إنما نحصره بوضع هؤلاء الدبلوماسيين القانوني بعد ان اقتادهم بضعة مواطنين لبنانيين الى اجهزة الدولة اللبنانية بإعتبارهم افرادا بلباس عسكري وهم ليسوا قوة لبنانية، وذلك هو دور المواطن الغفير الدائم الحرص على خدمة ومساعدة الأجهزة الأمنية في البلاد.

الحقيقة إن وجود اي مواطن أجنبي على أرض البلاد الأخرى يُخضعه بالدرجة الأولى لأحكام القانون الدولي الخاص أو لاتفاقية مبرمة بين الدولتين، ولكن ليس من الوارد بين البلدين التفريط بسيادتهما، فبين الدولتين اللبنانية والهولندية احترام سيادي متبادل، فهل تقبل هولندا ان يتجول 6 لبنانيين بعتاد كومندوس عسكري في ضاحية أمستردام؟ نقول ليس هناك اتفاقية لذلك، وايضا ليس هناك تفريط بالسيادة بين البلدين أي أن لبنان بلد ذات سيادة وليس دولة عليها وصاية دولية وليست هولندا دولة وصاية على لبنان.

كل ذلك قانوناً يرفع شرعية التحرك المسلح هولندياً على الاراضي اللبنانية ولا لاي سبب خاصة انها خارج حرم السفارة بكثير، لذلك في القانون الدولي الخاص هؤلاء أجانب خرقوا السيادة القوميّة للدولة المستضيفة (لبنان) عبر ظهورهم بعتاد عسكري كامل، فلو لم يكونوا دبلوماسيين لكانت محاكمتهم تقع على عاتق القضاء اللبناني بحكم ان المخالفة حصلت على الارض اللبنانية.

ولكن بما أن هولاء الأفراد هم أعضاء بعثة دبلوماسية وليسوا مواطنين عاديين كما ظهر في بطاقاتهم وإعترفت بهم سفارتهم، فإنهم بذلك يخرجون من تحت أحكام القانون الدولي الخاص، ويدخلون تحت أحكام القانون الدولي العام (فرع القانون الدبلوماسي والقنصلي)، المسند الى إتفاقية فيينا 1963 التي تشدد بمادتها 31 (على ان يتمتع العضو الدبلوماسي بالإعفاء من الخضوع للقانون الجنائي للدولة المعتمد لديها وكذلك يتمتع بالإعفاء من القضاء المدني والإداري إلاّ بدعوة عقار او مهنة حرة او تركة).

ولكن وجوب إحترام سيادة البلد المعتمد لديه مع الحصانة الدبلوماسية لأعضاء البعثة شرط اساسي، لذلك على البلد المعتمد لديه ( لبنان) ان يستدعي السفير الهولندي في لبنان ويودعه إعتراضه فقط، دون المساس بالدبلوماسيين الذين تجولوا عسكرياً والذين خرقوا المادة 41 من إتفاقية فيينا التي لا تشرع التدخل في الشؤون الداخلية للبلد المعتمد لديه، وعليه فان الظهور المسلح يعتبر اقوى اشكال التدخل القهري بالشؤون الداخلية.

لذلك المشكلة هنا تنتقل من الأفراد دبلوماسياً الى مشكلة بين الخارجية اللبنانية ونظيرتها الهولندية عبر سفارتها وليس مع الأفراد الذين يتمتعون بحصانة دبلوماسيّة.

هذا لا يعني ان بحصانتهم يحق لهم خرق السيادة، إنما يترفعون بها عن العقاب كأفراد ولا حتى المساس بهم في البلد المعتمد لديه، إنما تنتقل المشكلة بين الدولتين واجهزتهما الخارجية.