صدر اليوم، الخميس 3 أيلول 2026، العدد رقم 38 من الجريدة الرسمية، متضمناً القانون رقم 69 تاريخ 27 آب 2026 – قانون الإعلام، الذي أقرّه مجلس النواب وصدر وفق الأصول الدستورية.
وبموجب مادة الإصدار، يُعمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح بذلك نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره.
ويتناول القانون الجديد تنظيم قطاع الإعلام بمختلف أشكاله، بما يشمل المؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بحرية الإعلام، وحقوق الإعلاميين وواجباتهم، وتنظيم المؤسسات والهيئات المختصة بالقطاع.