توجّه فريق الدّفاع عن أحمد الأسير، المؤلّف من المحامين بيتر جرمانوس، عبد البديع عاكوم ومحمد صبلوح، إلى سجن رومية المركزي، حيث التقيا الأسير، وجرى التداول في آخر المستجدّات القضائيّة، ولا سيّما أحكام قانون العفو العام رقم 70/2026.
وأكّد فريق الدّفاع، في بيان، أنّ "الأسير، الّذي تجاوزت مدّة توقيفه، وفقًا لاحتساب الفريق، خمسة عشر عامًا سجنيّة، يستوفي الشّروط القانونيّة المنصوص عليها في المادّة الخامسة من قانون العفو العام، الّتي أوجبت تخلية سبيل المدّعى عليه حكمًا متى تجاوزت مدّة توقيفه اثنتَي عشرة سنة سجنيّة، في القضايا الّتي لم يصدر فيها حكم قضائي قائم، مع استمرار المحاكمة وفقًا للأصول".
وشدّد على أنّ "تطبيق القانون ليس منّةً من أحد، ولا امتيازًا يُمنح لشخص ويُحجَب عن آخر، بل هو واجب قانوني ودستوري تفرضه المساواة أمام القانون ومبادئ العدالة"، مركّزًا على أنّ "استمرار توقيف الأسير، رغم تجاوز المدّة المحدَّدة قانونًا، يطرح إشكاليّةً جدّيّةً تتعلّق بضمانات الحرّيّة الشّخصيّة ووجوب احترام النّصوص التشريعيّة النّافذة، ولا سيّما في ضوء المفاعيل القانونيّة لنقض الحكم السّابق الصادر بحقّه".
وإذ أشار فريق الدّفاع إلى "احترامه الكامل للقضاء واستقلاليّته"، أعرب عن "تمسّكه بحقّه في سلوك جميع الطرق القانونيّة المتاحة، وصولًا إلى إصدار قرار بتخلية سبيل الأسير، تطبيقًا لأحكام القانون، من دون أن يحول ذلك دون استمرار محاكمته أمام المرجع القضائي المختص".
واعتبر أنّ "دولة القانون لا تُقاس بالنّصوص الّتي تُقرّها، بل بمدى التزامها بتطبيقها على الجميع، من دون استثناء أو تمييز"، لافتًا إلى أنّ "العدالة الّتي تتأخّر عن إنفاذ نصّ قانوني صريح، تفقد جانبًا أساسيًّا من ضماناتها".





















































