أوضحت لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات في بيان لها أنه من غير المقبول محاولة البعض تطبيق القانون المطعون فيه وغير النافذ خصوصا ان القانون اعيد فعليا الى المجلس النيابي وقامت لجنة الادارة والعدل بتعديل اكثر من نصف المواد علما ان المستأجرين يرفضون هذه التعديلات كونها جاءت مجتزأة ولم تقدم حلول لمعظم النقاط التي تشكل خطرا حقيقيا يهددهم وهناك بحث بمشاريع قوانين أخرى خاصة مع تبني اكثر من مليون لبناني مستأجر طرح مشروع قانون رئيس المجلس النيابي نبيه بري ببيع او شراء المأجور مع الحفاظ على حق التعويض، وان الاصرار على تنفيذ القانون لهو امر مرفوض ويضر بالمواطنين خاصة ان بري ايضا صرح في شهر نيسان 2015 من خلال النائب علي فياض ان الاحكام التي تصدر عن القضاء هي غير عادلة وغير منطقية وغير مقبولة، مضيفة ان هذا بالفعل ما حصل وتحقق مع الانقسام الحاصل في القضاء والاحكام والمتناقضة والمتعارضة مع بعضها البعض ومن غرفة الى غرفة وعلى اكثر من صعيد ومستوى قانوني.

واشارت الى ان الاحكام وان كانت معدودة ومحصورة بدعاوى الاسترداد للضرورة العائلية والهدم، فإنه لا يجوز ان يحكم مثلا لمواطن استنادا الى القانون القديم للايجارات ويحصل على تعويض 50% وآخر في منطقة او محكمة أخرى يتقاضى تعويض رمزي على القانون الجديد يبلغ 20% وهو عرضة للتخفيض كل سنة بمقدار 1/9 واذا سلمنا جدلا وعلى سبيل البحث ليس الا بنفاذ القانون فإنه سيمر سنة على التاريخ المزعوم لنفاذه في 28/12/2014، والمستأجر معاقب ومحروم من تطبيق القانون لجهة استفادته من حقوقه بأخذ المساهمة من الصندوق لشراء منزل آخر وهناك استحالة من الاستفادة من الصندوق لجهة دفع بدلات الايجار عنه ويكفي لهذين السببين ليعتبر بري وهيئة التشريع والاستشارات ووزير العدل ان القانون غير قابل للتطبيق وغير نافذ لعدم وجود اللجنة والصندوق ومواد تنفيذية عديدة في القانون، كما من جهة اخرى على الصندوق غير المنشأ ان يدفع القسم الباقي من التعويض فور اخلاء المأجور وهو الامر المتعذر والمستحيل حاليا مع عدم انشاء الصندوق وهذه ليست عدالة ولا استنسابية بل اصبحت فوضى في الاحكام والحقت ضررا جسيما بالمواطنين.

وسألت كيف ينفذ قانون ايضا بدون وجود اللجنة التي ابطلها المجلس الدستوري والتي علقت مفعول اكثر من 37 مادة ، واذا سلمنا جدلا وعلى سبيل البحث ليس الا بنفاذه وبعمل اللجنة فانه غير قابل للتطبيق بعد ان اعلن وزير المالية عدم امكانية انشاء صندوق المساهمات المنصوص عليه في قانون الايجارات والذي يشكل ويحرك كامل القانون، وبدونه لا يمكن تنفيذ قانون الايجارات ولا قدرة اصلا للمواطنين لدفع اي من بدلات الايجار، وتصبح حتى الاتفاقيات الحبية لاغية وباطلة لوجوب موافقة الصندوق عليها وفقا للمدة 18 فقرة 1 ويستطيع المستأجر الغاء الاتفاق ويعتبره كأنه لم يكن لعدم نفاذ القانون وغير قابليته للتطبيق، كما يستطيع ابلاغ وزارة المالية طلب استفادته من الصندوق غير المنشأ وتتوقف عندها كافة البدلات والانذارات سندا للمادة 8.

اضافت:"اما محاولة البعض بعد كل ذلك ارسال الخبراء الى بيوت المواطنين لتنفيذ قانون غير نافذ وفاشل لهو امر مرفوض وان جميع الاجراءات التي تستند على قانون غير النافذ هي باطلة بطلانا مطلقاً ومن المرفوض بتاتا استغلال البعض لهذه الفوضى القانونية للكشف على بيوت المواطنين بطريقة غير قانونية وغير دستورية والتذرع بقرار النيابة العامة التمييزية، خاصة ان هناك تجاوزات كثيرة من الكثير من الخبراء واللجنة التي ابطلت هي الوحيدة الصالحة والمختصة بالبت بالمخالفات كرد الخبراء او حتى اتخاذ القرار بالمؤازرة ام لا بعد الاستماع الى الطرفين ومن هنا فإن قرار المؤازرة دون رقابة قضائية من اللجنة هو باطل ويستطيع المستأجر رفض ادخال الخبراء دون قرار من اللجنة التي ابطلت والتي تعود اليها الصلاحية الحصرية بالاستعانة بالمؤازرة ورفض دخول الخبراء الى منازل المستأجرين هو حق لكل مستأجر باجراء هذا الدفع لحين ايجاد الاليات الصحيحة لتطبيق القانون، وهذا حق دستوري صدر بقرار المجلس الدستوري بالغاء اللجنة المشرفة على عمل الخبراء، ومخالفة قرارها يكون لاغيا وغير موجود، واننا باسم جميع تجمعات المستاجرين نكرر تمسكنا بطرح بري ببيع او شراء المأجور لقاء المحافظة على حق التعويض، ونطلب الاستئخار بالبت بالدعاوى فورا لحين البت بالقانون في المجلس النيابي كما تقتضيه الاصول".