أوضحت لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات ان "ما يسمى بقانون الايجارات الجديد هو عديم الوجود وذلك لسبب قانوني بسيط وهو ان شروط صحة نشر القانون غير محققة لعدة أسباب هي أنّه لم يصار الى الطلب خطياً من رئاسة دائرة الجريدة الرسمية أن تنشر هذا القانون بقرار ملزم يصدر بمرسوم من قبل مجلس الوزراء"، مفيداً أنّه "لم يصدر طلب النشر عن جهة ذات صلاحية لأنه تمّ بطلب شفهي صادر عن أمين عام مجلس الوزراء الى رئيس دائرة الجريدة الرسمية بنشر القانون بعد ان أحاله إدارياً وهو غير ذي صفة بهذا الطلب وغير ذي صلاحية ويكون طلب النشر صادراً خلافاً للأصول لوجوب ان يكون الطلب خطياً وصادراً عن جهة مختّصة وهي مجلس الوزراء".

وأشارت اللجنة في بيان لهل إلى أن "قانون الايجارات قد نشر خارج المهلة القانونية والتي حددت بمهلة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاصدار عملاً بالبند الأول من المادة الأولى من القانون رقم 646 تاريخ 2/6/1997 علماً بأن القانون قد نشر بتاريخ 26/6/2014 أي بعد شهر ويومين من انقضاء المهلة وبالتالي فان القانون المطعون فيه أصلاً اصبح غير موجود لأن طلب النشر هو اجراء باطل ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية المستند الى هذا الاجراء الباطل هو باطل تبعاً له أيضاً ونشره خارج المهلة القانونية يكون باطلا"، لافتةً إلى أنّه "طالما ان أي تشريع لم يصدر من الجهة الرسمية المختصة أو خالف إجراءات صدوره الرسمية الصحيحة كأنه يطبق قبل اصداره أو نشره ويعتبر كأنه لم يوجد ويتوجب بالتالي على الهيئات القضائية أن تمتنع عن تطبيقه سواء أكان قانوناً أو نظاماً والقضاء هنا يراقب الشكل الخارجي لصدور التشريع مثل اقراره من السلطلة التشريعية أو الاصدار أو النشر ولا يقترب من اجراءات الداخلية للسلطة التشريعية فعلى القاضي ومن ضمن صلاحيته وفقاً للمادة 4 أ.م.م. في التفسير الموسع لنصوص القانون غير المطعون بها من المجلس الدستوري، والتي تمتد الى تفسير الاجراءات قبل نشر قانون الايجارات وذلك لأن القاعدة هي أن المحاكم تطبق القانون متى توافرت معه صحة الشروط الشكلية".

وأوضحت اللجنة أن "هذه الاجراءات الشكلية أي عملية النشر خارجة عن مضمون القانون وهذا ما أكدّه المجلس الدستوري بقوله ان العملية الدستورية تبدأ بمشروع القانون واقتراح القانون وتنتهي باصدار للقانون من قبل رئيس الجمهورية "، مفيداً أن "هذا يعني ان اجراءات نشر القانون هي خارج العملية التشريعية وتقع تحت رقابة القضاء العادي، فإذا تبين للقاضي ان هذه الشروط الشكلية أو أحدها معيب لمخالفته القانون أو لمضمونه وكذلك لا يتعرض لأعمال السلطة التشريعية ولا يقر بطلان هذا القانون لأن هذا الابطال من صلاحية المجلس الدستوري فإنه يثير تلقائياً الدفع بعدم القبول ويعلن بطلان هذه الاجراءات استناداً للمادة 59 أ.م.م. ويمتنع القاضي بالتالي عن تطبيق القانون الذي هو في الواقع القانوني والدستوري مجهول منه ومن الكافة ويحكم برّد الدعوى حتى ولو لم يدل المدعى عليه بهذا البطلان".