شدد تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات على ان "محاولة البعض تطبيق القانون المطعون به وغير النافذ وبخاصة في اثناء تعديله من اللجان المختصة لهو أمر غير دستوري وغير قانوني"، لافتا الى أنه "بتاريخ 26/6/2015 تم نشر قانون الايجارات الجديد بالجريدة الرسمية بطريقة غير قانونية ودون الرجوع الى قرار من مجلس الوزراء وخارج المهلة المنصوص عليها في القانون 646 الزم ان تتم نشر القوانين في مدة اقصاها 15 يوما بحيث تقوم بعض المحاكم بتطبيقه دون الانتباه الى هذا العيب الجوهري والرئيسي الذي يجعل القانون غير نافذ برمته لنشره خارج المهلة القانونية ودون العودة الى مجلس الوزراء، كما إنه وبعد الطعن به أصدر المجلس الدستوري بتاريخ 6 آب 2014 قرارا قضى بإبطال المواد 7 و 13 والفقرة ب 4- من المادة 18، والتي تتعلق باللجنة التي لها جانب اشرافي مباشر على عمل الخبراء استنادا الى المادة 18 وغيرها التي أبطلت، ولها جانب وعمل إداري متصل بعدة وزارات ومنها وزارة المال ووزارة الشؤون الاجتماعية".

وشدد التجمع في بيان على أن "محاولة البعض تطبيق القانون المطعون به وغير النافذ وبخاصة في أثناء تعديله من اللجان المختصة لهو أمر غير دستوري وغير قانوني ويلحق الضرر الجسيم بالمواطنين خاصة لناحية استغلال البعض لهذه الفوضى القانونية لتطبيق المادة 18 والتي تعتبر منعدمة الوجود لعدم نفاذ القانون ولانعدام وجود اللجنة الوحيدة الباطلة والتي تبت بكافة الطلبات ومنها كل ما يتعلق بالخبراء والصندوق وتبعا لها قرار المؤازرة الذي يصبح دون موضوع، كما لعدة أسباب إذ لا يمكن تطبيق المادة 18 وتعيين الخبراء قبل ايجاد اللجنة والصندوق المنصوص عليهما من المادة 1 الى 18 وما يليهما وتم ابطال في ذات المادة اللجنة الوحيدة المخولة الاشراف على عمل الخبراء وتعيينهم والبت بتقاريهم والاعتراضات عليهم، ولا وجود للصندوق الذي يدفع عن المستأجرين والذي بمجرد تقديم الطلب اليه يقف دفع البدلات".

وأوضح أن "المجلس الدستوري اعتبر ان المادة 18 لا تعطي الضمانات الدستورية لكونها على درجة واحدة فكيف نتصور تطبيقها دون وجود النصف الباقي للمادة وانعدام اللجنة ودون وجودها اساسا ودون اي درجة من درجات المحاكمة وانعدام جهاز الرقابة او امكانية اي مراجعة؟ نص القانون في الفقرة أ من المادة 18 على وجوب اخضاع البدل الى الاتفاق الحبي والزمت موافقة اللجنة التي ابطلت تحت طائلة بطلان العقد الحبي خاصة انه يتوجب عليها دفع بدلات الايجار وبالتالي ان جميع العقود التي تجرى بين المالكين والمستأجرين هي باطلة في الشكل وفي الاساس للغش والاكراه والايهام ان القانون نافذ وتحت ظغط تعيين الخبراء الذي اصبح وسيلة للضغط على المستأجرين للتوقيع على عقود ايجارات حبية باطلة تتضمن بدلات ايجارات وهمية ومرتفعة جدا".

أضاف: "ان المهل المنصوص عليها في المادة 18 لتعيين الخبراء هي مهلة إسقاط وقد انقضت، ونصت على وجوب المباشرة بالحل الحبي قبل تعيين الخبراء، وبانقضاء هذه المهلة لا يمكن تطبيق الفقرة اللاحقة وتعيين الخبراء. في معظم الاوقات قد يكون هناك شبهة وتواطؤ بين الخبراء والمالكين لوجود قرابة او مصاهرة او وجود سبب لرد الخبراء وتجعله متحيزا أو لتعيينه خارج صلاحياته ويتوجب تقديم طلب رد الخبراء ولا يوجد اي مرجعية بعد ابطال اللجنة وهذا حق مقدس ودستوري ومنصوص عليه في الشرعة العالمية لحقوق الانسان والاعلان العالمي"، مؤكدا أن "قانون الايجارات لم ينص على مواكبة الخبراء من النيابة العامة باستثناء ما ورد في المادة 12 من القانون ذاته وترك البت بالموضوع للجنة التي ابطلت ولا يجوز التوسع بالتفسير كونه قانون خاص واستثنائي خصوصا ان المؤازرة بشكل عام هي لحماية الخبراء وليس للدخول عنوة الى بيوت اللبنانيين".