لفتت ​نقابة مالكي العقارات​ والابنية المؤجرة في لبنان الى ان المسار القضائي الخاصّ بقانون الإيجارات الجديد تاريخ 9/5/2014 حدّد نفاذ القانون ووجوب تطبيقه بعد ردّ المجلس الدستوري مراجعة الطعن بمواد القانون وتأكيده على دستورية جميع المواد ما عدا المادتين 7 و13 والفقرة ب-4 من المادة 18. وهذه ثابتة قانونية لا يمكن البحث بها بعد صدور الأحكام والقرارات القضائية التي أقرّت بمسألة النفاذ واستند فيها القضاة إلى مواد القانون الجديد. أما القول بعدم النفاذ فهذه مسألة يتحمّل المسؤولية فيها مطلقوها والمستأجرون الذين يعتمدون على هذا الكلام المنافي لأبسط القواعد القانونية وبشهادة رجال القانون والمسؤولين في الدّولة.

وفي بيان لها، اشارت الى إنّ حجم التّضليل الذي يصدر عن بعض اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين قد تخطّى الحدود المسموح بها في الجدال القانوني إلى درجة بثّ الشائعات والمواقف غير الواقعيّة والبعيدة كلّ البعد عن المنطق القانوني السليم والقواعد القانونية السليمة التي يعرفها جميع المحامين ورجال القانون، وهي مخالفة لرأي المرجعيات القانونية في نقابة المحامين ولرأي القضاء.

اضافت:"نقترب بعد أشهر قليلة من الدخول في العام الثالث من برنامج تطبيق القانون الجديد بما يضمن حصول المالك على 45 % من الزيادات التي أقرّها القانون، وقد أنجزنا مجموعة كبيرة من العقود الرضائيّة بين المالكين والمستأجرين، ونحن مستمرّون بهذه المساعي لاستكمال التطبيق رضاءً بين الفريقين بما يُنهي هذه الأزمة التي دفع ثمنها المالكون طوال السنوات الأربعين الماضية".