اوضحت رئاسة ​المجلس الدستوري​ ان ان القانون المطعون في دستوريته هو القانون رقم 45 المتعلق بتعديل واستحداث بعض القوانين الضريبية، ولا علاقة له بالقانون رقم 46 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب و​الأجور​ واعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين، أي القانون المعروف بقانون السلسلة. وعلق المجلس الدستوري العمل بالقانون المطعون فيه أي القانون رقم 45 ولم يعلق العمل بالقانون رقم 46 الذي لم يجر طعن في دستوريته.

واكدت ان ما أشيع في شأن صدور قرار المجلس الدستوري بالطعن في القانون المشار اليه أعلاه بتاريخ 15 أيلول 2017 عار عن الصحة. والمجلس الدستوري سيصدر القرار ضمن المهلة المحددة له في قانون انشائه.