قرر مجلس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة "الطلب إلى المالكين تحضير الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ القانون الجديد للايجارات في موعده في بداية السنة المقبلة"، موضحا أنه "بعد صدور القانون الجديد للايجارات ورد غالبية أسباب الطعن به بموجب قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 6/8/2014، وبالتالي تكريس دستوريته وانطباق أحكامه مع أحكام الدستور والمبادئ العامة القانونية، وكون القانون الجديد يدخل حيز التطبيق بتاريخ 28/12/2014 وجدنا أنه من واجبنا أن نوضح للمالكين والمستأجرين أمرين أساسيين هما في صلب القانون من الناحية العملية والإجرائية".

وأوضح في بيان أن "الآلية التي يجب أن يتبعها كل من المالك والمستأجر في تحديد بدل المثل، كيفية احتساب بدل الإيجار الجديد انطلاقا من بدل المثل واستحقاقه تدريجيا على مدى ست سنوات، بالاضافة الى الآلية التي يجب أن يتبعها كل من المالك والمستأجر في تحديد بدل المثل فور نفاذ القانون"، مشيرا الى أن "المالك يجب أن يقوم بالاتصال بالمستأجر لديه لبحث إمكانية تحديد بدل المثل بالطريقة الرضائية وفقا لما نصت عليه الفقرة "أ" من المادة 18 من قانون الإيجارات الجديد".

ولفت المجلس الى أنه "في حال عدم التوصل لتحديد بدل المثل رضاء يستعين المؤجر بخبيرين من قائمة الخبراء المحليين في المحافظة المسجلين لدى المحاكم، يكون أحدهما مهندسا مدنيا أو معماريا والثاني ممن يعملون بالتخمين العقاري المسجلين في جدول الخبراء. ويتولى الخبيران وضع تخمين لبدل المثل للمأجور وفق الوسائل التي تعتمد في إجراء التخمين"، موضحا أن "المؤجر يقوم بواسطة الكاتب العدل بإبلاغ تقرير التخمين لبدل المثل إلى المستأجر الذي عليه وفي خلال شهرين من تبلغه التقرير إما الموافقة عليه واعتماده في تحديد بدل إيجار المثل أو التقدم بتقرير تخمين مقابل عن طريق الاستعانة بخبيرين من قائمة الخبراء المحليين في المحافظة المسجلين لدى المحاكم، يكون أحدهما مهندسا مدنيا أو معماريا والثاني ممن يعملون بالتخمين العقاري ومسجلين في جدول الخبراء".

واشار الى أن "خبيرين معنين سيتوليان من قبل المستأجر وضع تخمين لبدل المثل للمأجور وفق الأصول وعلى المستأجر إبلاغ تقرير التخمين الموضوع من قبل الخبيرين لإبلاغه إلى المالك بواسطة الكاتب العدل خلال مهلة شهرين تحت طائلة سقوط حقه في الاعتراض على التخمين المرسل من المالك أو حتى الإدلاء بمضمون تقرير مقابل"، موضحا أنه "في حال وجود اختلاف بين التقريرين كانت الفقرة "ب/4" من المادة /18/ تنص أنه يمكن للمالك أو المستأجر في هذه الحال اللجوء إلى اللجنة للبت بهذا النزاع، ولكن، وانطلاقا من إبطال هذه الفقرة من قبل المجلس الدستوري فإن المرجع الصالح للبت بهذا النزاع للقاضي المنفرد المدني. ويطبق القاضي المنفرد الإجراءات المنصوص عنها في قانون الإيجارات وفي قانون أصول المحاكمات المدنية".