أشار وزير الصحة ​وائل أبو فاعور​ في مؤتمر صحافي حول حملة سلامة الغذاء إلى ان "الدولة مهما كانت تواجه صعوبات يجب ان تبقى عينها شاخصة لتستحق أن تُلقب بالدولة"، لافتا إلى ان "موضوع سلامة الغذاء لم يعد مجرّد حملة بل أصبح سياسة صحيّة عامة تعيد الاعتبار لمفهوم الدولة".

ورأى انه "إذا ما "إستفحل" تفشي المخالفات هذا الأمر يهدد بزوال لبنان والذي يدفع الثمن هو المواطن اللبناني بغض النظر عن طائفته وانتمائه". وشدد على ان "الاصلاح في لبنان لم يعد رفاهية بل أصبح أمرا لازما لا بد منه"، ومعتبرا ان "غياب الاصلاح معناه انهيار الدولة وتحول المواطن إلى فريسة".

وأشار إلى انه "لديمنا الثير من الغباء على المستوى الغذائي والتجاري والسياسي، ولدينا الكثير من المفترسين على المستوى الغذائي والأمني"، لافتا إلى انه "لم ننجح حتى الآن بتحويل مسار الإصلاح الى كل الوزارات".

وشدد على انه "لا تراجع بهذه الحملة مما حصل من تهديدات، لن أرد عليها والقانون سيطبق ولن نحمل على مسؤوليتنا تسمم أي مواطن".

وأعلن عن اتخاذه قرارا جديدا يتعلق بالمستوصفات والمختبرات الطبية، مشيرا إلى أن في لبنان 359 مختبرًا مرخصًا، و32 مركزًا مرخصا لجمع العينات؛ إلا أن الواقع لا ينطبق على هذه الأرقام الرسمية مع انتشار المختبرات الطبية والمستوصفات المخالفة وغير المرخصة بشكل كبير. وقال: "إننا ندخل إلى دغل جديد هو دغل المختبرات الطبية".

وأوضح أن القرار الجديد يهدف إلى تنظيم عمل المختبرات الطبية والمستوصفات. وينص في مادته الأولى على إقفال المختبرات الطبية غير الحائزة على ترخيص قانوني، وفي مادته الثانية على إقفال المختبرات الطبية المرخصة والتي لا يتواجد فيها الطبيب أو الصيدلي الحائز على إجازة إدارة مختبر طبي. وتنص المادة الثالثة على إقفال مراكز جمع العينات في المناطق غير الحائزة على الترخيص القانوني، فيما تنص المادة الرابعة على إقفال مراكز جمع العينات المرخصة التابعة لمختبرات طبية مرخصة والتي تحتوي على أجهزة أو معدات للتحاليل الطبية وتقوم بفحوص مخبرية، أي أن أي مركز جمع عينات يمارس عمل مختبر سيتم إقفاله. أما المادة الخامسة فتنص على إقفال مراكز جمع العينات المرخصة التابعة لمختبرات طبية مرخصة والتي لا يتواجد فيها فنّيّ مخبري مجاز.

وفي المادة السادسة يمنع على المراكز الصحية أي المستوصفات العاملة خارج إطار شبكة الرعاية الصحية الأولية التي تتعاقد معها وزارة الصحة العامة، كما يمنع على جميع المستوصفات الخيرية إجراء تحاليل مخبرية غير تلك المسموح بها والمتعلقة بسبعة فحوصات لا أكثر. وشدد أبو فاعور على الإلتزام بهذا القرار حتى إعادة النظر بالقانون الموجود. كما يمنع القرار استخدام المراكز الصحية والمستوصفات وعيادات الأطباء كمراكز سحب دم بهدف إرساله إلى المختبرات الطبية لإجراء التحاليل المخبرية.

وفي ما يتعلق بالمهلة المعطاة لتسوية أوضاع المستوصفات والمختبرات غير المرخصة، أكد أبو فاعور أن المراكز الصحية والمستوصفات غير المرخصة ستعطى مهلة لتسوية أوضاعها والتقدم بطلب ترخيص لغاية 31/7/2015 بحيث يقفل من بعدها كل مركز صحي أو مستوصف غير حائز على الترخيص القانوني، على أن يعمل الأطباء المراقبون في خلال مدة الشهرين الفاصلة على الكشف على المستوصفات وتحديد أهليتها.