أصدر قاضي التحقيق العسكري ​فادي صوان​، عشرة قرارات إتهامية في جرائم إرهابية، أحال بموجبها خمسة عشر متّهماً إلى ​المحكمة العسكرية​ الدائمة.

وقد اتّهم صوان في القرار الأول، السوري عدنان الدهوري بالإنتماء إلى تنظيم "داعش" والمشاركة في القتال في معركة ​عرسال​ وخطف وقتل ومحاولات قتل عسكريين وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وذلك سنداً إلى المواد 335 و549 و549/201 و733 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 والمادة 73 أسلحة.

واتّهم في القرار الثاني، السوري محمد فواز العلي بجرم الإنتماء إلى "داعش" في ​وادي خالد​ ونقل إرهابيين، وذلك سنداً إلى المواد المذكورة أعلاه، معطوفة كلّها على المادة 219 عقوبات.

وفي القرار الثالث، إتّهم ستة لبنانيين هم: زينب عبد الكريم حميد ورفاقها الفارون من وجه العدالة بجرم الإنتماء إلى تنظيم "داعش" في عرسال والتحضير لتفجير حواجز للجيش بأحزمة ناسفة والقيام بعمليات إنتحارية، سنداً إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 والمادتين 72 و76 أسلحة.

وفي القرار الرابع، إتّهم صوان السوري أنور أحمد حمدان بجرم الإنتماء الى "​جبهة النصرة​" والقتال في ​سوريا​ ضدّ "​الجيش السوري الحر​" وفي عرسال ضدّ ​الجيش اللبناني​، سنداً إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 و72 أسلحة.

أمّا في القرار الخامس، فاتّهم السوري محمد صوان بجرم المشاركة في القتال ضدّ الجيش في عرسال وقتل ومحاولة قتل وخطف وتخريب ومراقبة تحركات الجيش سنداً إلى المواد 335 و549 و569 و733 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 و175 قضاء عسكري و72 أسلحة.

وفي القرار السادس، اتّهم السوري أيمن محمد شحادة بجرم القتال في سوريا في بلدة ​القصير​ ضدّ "الجيش السوري الحر"، سنداً إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 والمادة 72 أسلحة. أمّا في القرار السابع، فاتّهم السوريين محمد ​رياض ياسين​ وحسام ​محمد الفضل​ بجرم الإنتماء إلى تنظيم "داعش" والمشاركة في القتال ضدّ الجيش في ​معركة عرسال​ الأولى وقتل ومحاولة قتل عسكريين وخطف وتخريب وسرقة أعتدة عسكرية، سنداً إلى المواد 335 و549 و549/201 و569 و733 و 639/640 عقوبات و143 قضاء عسكري والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 والمادة 72 أسلحة.

إذلى ذلك، اتّهم صوان في القرار الثامن، السوري نورس الجرودي بجرم الإنتماء إلى "جبهة النصرة" والقتال ضدّ الجيش السوري الحر سنداً إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 و72 أسلحة. وفي القرار التاسع، اتّهم الفلسطيني محمود اليوسف بجرم الإنتماء إلى مجموعة الإرهابي ​هيثم الشعبي​ في ​مخيم عين الحلوة​، سنداً إلى المواد المذكورة أعلاه.

أمّا في القرار العاشر، فاتّهم ناصر عاشق الهنتش (مكتوم القيد) بجرم الإنتماء إلى "داعش" في عرسال ومراقبة تحركات الجيش ومقاومة عناصره أثناء إلقاء القبض عليه، سنداً إلى المواد 335 و380 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 و157 قضاء عسكري والمادة 72 أسلحة.