صدر عن وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​منصور بطيش​ و​حسن اللقيس​ قرار مشترك يحمل رقم 1/1 تاريخ 3/1/2020 يتعلق بتنظيم استيراد ​النبيذ​، نص على ما يلي:

"المادة الاولى: يطبق هذا القرار على النبيذ المستورد على اختلاف انواعه الواردة في القانون رقم 216 تاريخ 29/5/2000.

المادة الثانية: يتوجب على كل مستورد لاي من المنتجات الواردة في المادة الاولى من هذا القرار ان يتقدم بطلب للسماح بالاستيراد لدى مصلحة الصناعات الزراعية - مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في المديرية العامة للزراعة وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا بالمستندات التالية:

- نسخة عن الفاتورة الاولية.

- نسخة مصدقة عن الاذاعة التجارية للمؤسسة المستوردة.

- نسخة مصدقة عن افادة تسجيل ​المصنع​ المنتج لدى السلطات المختصة في دولة المنشأ.

- نسخة طبق الاصل مصدقة عن افادة تسجيل المستودع، المخصص لتخزين النبيذ المستورد.

- نسخة مصدقة عن افادة بالتصريح عن البطاقة البيانية صادرة عن الجهات المختصة في دولة المنشأ.

- صورة عن هوية صاحب العلاقة (المستورد).

المادة الثالثة: يعطى كل مستورد مستوفي المتطلبات الواردة اعلاه افادة التسجيل صالحة لمدة سنتين.

المادة الرابعة: ترفق كل شحنة من المنتجات المستوردة الواردة في المادة الاولى من هذا القرار بالمستندات التالية:

- شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول.

- شهادة تحليل مخبري، موقعة من الجهة الرسمية المختصة في ​الدولة​ المصدرة تثبت ان المنتج مطابق للمعايير المعتمدة في ​لبنان​.

- نسخة عن افادة التسجيل المذكورة في المادة الثالثة من هذا القرار.

المادة الخامسة: يتوجب على كل مستورد الاحتفاظ بجميع المستندات العائدة لكل شحنة نبيذ مستورد لمدة سنتين على الاقل اعتبارا من تاريخ الاستيراد.

المادة السادسة: يتولى المعنيون في ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ و​وزارة الزراعة​، كل وفق صلاحياته، متابعة تنفيذ هذا القرار.

المادة السابعة: ترفض كل شحنة نبيذ مستورد لا تتقيد بنص هذا القرار.

المادة الثامنة: تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة التاسعة: يبلغ هذا القرار حيث يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في ​الجريدة الرسمية​.

المادة العاشرة: لا يطبق هذا القرار على الشحنات التي يثبت انها تركت بلد المنشأ قبل تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية".