تقدّم عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سيمون أبي رميا​، باقتراح قانون يرمي إلى تعديل ​قانون الضمان​ الاجتماعي، حيث يمكن لكلّ من أرباب عمل المؤسّسات الصغيرة، و​المزارعين​ وصيّادي الأسماك الانتساب إلى جميع فروع الضمان الاجتماعي.ط

وقد جاء في الأسباب الموجبة لاقتراح القانون:

"... وحيث أنّ الانتقال من النمط الاقتصادي الريعي إلى نظام اقتصادي منتِج يتطلّب بالدرجة الأولى تحفيز اليد العاملة لاستثمار جهودها في القطاعات المنتجة ومنها ​الزراعة​، ولجعلها تطمأن إلى عناية الدولة لهذا القطاع والعاملين فيه بما فيها الرعاية الصحية،

وقد شدّدت الحكومة الحاليّة في بيانها الوزاري على أهميّة قطاع الزراعة، حيث تعهّدت في بيانها الوزاري: "في العمل على النهوض ب​القطاع الزراعي​ كأحد القطاعات الاقتصاديّة الأساسيّة تأمينًا لفرص العمل ومصادر العيش الكريم للمواطنين في المناطق الريفيّة وتوفيرًا للأمن الغذائي و​سلامة الغذاء​ والتوازن البيئي".

وحيث أنّ التجربة الدوليّة بيّنت أنّه لا يمكن بناء اقتصاد قوي من دون تحفير المؤسّسات المتوسّطة والصغيرة الحجم (Small-Medium and Micro Enterprises)، الّتي بدورها عليها أن تشكّل سندًا لمؤسّسيها مِن مختلف النواحي بما فيها الصحيّة،

وحيث أنّ الرعاية الصحيّة المتوفّرة من خلال ​القطاع الخاص​ تشكّل عبئًا ماديًّا لا يمكن للفئات المذكورة أن تتحمّله،

وحيث أنّ العدل يقضي بأن تتساوى القوى العماليّة الّتي تنتمي إلى فئة اجتماعيّة واحدة في الخدمات والرعاية الّتي تقدّمها الدولة لمواطنيها،

وحيث أنّ معظم الفئات الواردة في اقتراح القانون هذا تلقى رعايتها الاستشفائيّة من خلال ​وزارة الصحة العامة​، ما يكلّف أصلًا خزينة الدولة من دون أيّ مردود بالمقابل ولو جزئي، كما وتبقى محرومة من أيّ عناية طبيّة تتعلّق بالزيارات الطبيّة و​الأدوية​،

وحيث أنّ الانتساب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشكّل مطالبًا مزمنًا للفئات العماليّة الواردة في اقتراح القانون هذا،

لذلك نتقدّم باقتراح التعديل هذا راجين من المجلس الكريم إقراره".

ليصبح القانون بحسب التعديل المقترح كالتالي:

"المادة الأولى: يُضاف بعد الفقرة الخامسة من المادة 9 من المرسوم 13955 تاريخ 26-9-1963 الفقرة التالية ويعاد بعدها ترتيب تعداد الفقرات:

سادسًا:

1- يخضع لجميع فروع الضمان الاجتماعي ربّ العمل الذي يستخدم في نشاطه التجاري "مؤسسة أو شركة" 14 أجيرا وما دون.

إنّ الأجير الخاضع لهذا البند هو الأجير اللبناني والذي تنطبق على علاقته بصاحب العمل المادة 624 من قانون الموجبات والعقود.

2- يحوز لصيادي الاسماك المحترفين غير المرتبطين بصاحب عمل معيّن، ممن استحصلوا على كل الرخص القانونية من وزراتي الزراعة والاشغال العامة والنقل الانتساب الى ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​.

3- يجوز للمزارعين ممّن تتوافر فيهم الشروط المحدّدة في هذه الفقرة الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

أ‌. لأجل تطبيق أحكام هذه الفقرة يقصد بكلمة "مزارع" كلّ شخص طبيعي يمارس نشاطًا يتعلّق بالأعمال الزراعيّة بطبيعتها، كتربية المواشي والدواجن والأسماك أو استثمار الأرض استثمارًا زراعيًّا.

ب‌. على المزارع الراغب بالانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يكون قد أتمّ الثامنة عشر من العمر، ولم يتجاوز السنّ القانونيّة للتقاعد.

ت‌. لا تقبل إّلا طلبات المزارعين ممّن اتّخذوا الزراعة، بالمفهوم أعلاه، مهنةً لهم ويعتاشون منها بشكلٍ أساسي.

ج‌. على المزارع الاستحصال على إفادة من مختار المحلة تؤكّد ممارسته الزراعة بالمفهوم أعلاه.

د. يضع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نموذجًا يعتمده المخاتير لتنظيم إفاداتهم المحددة في المقطع (ج).

4- تحدّد نسب الاشتراكات للفئات الواردة في هذه الفقرة بمرسوم يتخذ في ​مجلس الوزراء​ بناء على اقتراح كلّ من وزراء العمل والزراعة والأشغال العامّة والنقل وإنهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".