تنشر "النشرة" اقتراح قانون الإعلام الجديد كما عدّلته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل.
في ما يلي نصّ الاقتراح:
القسم الاول: المؤسسات الإعلامية
الباب الأول: الأحكام العامة
الفصل الأول: التعريفات
المادة الاولى:
يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القانون ما يلي:
الإعلام: هو جميع الأعمال المرتبطة بنشر وتوزيع المواد الإعلامية بما فيه مراقبتها والتدقيق فيها وتحريرها وتعديلها، وانتاجها إذا اعتمدت المؤسسة الاعلامية ذلك.
وسائل الإعلام: مختلف الأنواع التقنية التي تتيح نشر وتوزيع المواد الاعلامية بواسطة الطباعة او الإذاعة او التلفزيون، أو الوسائل الإلكترونية المختلفة المنظمة في هذا القانون، والتي تقدم للجمهور أو لفئات خاصة منه.
المواد الإعلامية: هي المضمون الإعلامي الذي يتم إنتاجه ونشره وتوزيعه للجمهور من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
المؤسسات الإعلامية: هي المؤسسات التي تدير وسيلة من وسائل الإعلام.
مالكو المؤسسات الإعلامية: هم الاشخاص الطبيعيين او المعنويين أصحاب الحق الاقتصادي في تملك المؤسسات الإعلامية.
الوزير: وزير الاعلام
الهيئة: هي الهيئة الوطنية للإعلام المنشأة والمنظمة بموجب أحكام هذا القانون.
الإعلامي: هو الشخص الذي يمارس نشاطا إعلاميا بشكل رئيسي ومنتظم مقابل اجر او بدل، أو لحسابه الخاص، في مؤسسة أو أكثر من المؤسسات الاعلامية، ويستمد الجزء الأكبر من موارده من هذا العمل.
المدير المسؤول: هو مدير التحرير او مدير البرامج او اي اعلامي يتولى قانونيا وواقعيا مسؤولية الإشراف على المواد الاعلامية في اي من وسائل الاعلام التي ينص عليها هذا القانون.
الفصل الثاني: مبادئ عامة
المادة ٢: مبدأ الحرية
حرية الرأي والتعبير والإعلام بمختلف أشكاله ووسائله مكفولة وفق أحكام الدستور ولا يحد من هذه الحرية إلا ما نصت عليه القوانين العامة النافذة ذات الصلة وأحكام هذا القانون.
المادة ٣: مبادئ وسياسات عامة مختلفة
يهدف تنظيم الإعلام الى تحقيق وحماية وتعزيز الأهداف والسياسات التالية:
احكام الدستور وحقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون.
حريّة التعبير والترويج لها وفقاً للدستور والاتفاقيات الدولية.
تشجيع الإعلام اللبناني وتعدديته في مختلف المجالات العامة والتخصصية.
دعم الانتاج النوعي لوسائل الإعلام اللبنانية لتمكينها من المنافسة في الأسواق العالمية.
حق المجتمع بالعلم والمعرفة والوصول إلى المعلومات الموثوقة.
التعددية والتنوّع في وسائل الإعلام وفي البرامج بما يخدم المصلحة العامة، بما في ذلك تعزيز البرامج الأقلّ ربحا من غيرها لاسيما في حقول الثقافة والتاريخ والتعليم والإنماء وبرامج الأطفال.
منع الاحتكارات في تملّك وسائل الإعلام وتعزيز المنافسة الحرّة العادلة بما يتناسب مع حجم السوق وحاجاته، سيما في تأسيس وسائل الإعلام الخاضعة للترخيص.
الدقة والتوازن في البرامج.
الفصل الواضح بين الإعلان والإعلام وباقي انواع البرامج.
10. تشجيع التوزع الجغرافي والمناطقي لوسائل الإعلام.
11. تطوير وتعزيز المضمون الإعلامي الذي يعكس الثقافة والهوية الوطنية.
الابتكار واستخدام التكنولوجيا في الانتاج الاعلامي.
استدامة وسائل الإعلام المالية والتنافسية.
الباب الثاني: ملكية وسائل الإعلام
الفصل الأول: في ملكية وسائل الإعلام
المادة ٤:
يحق لأي شخص طبيعي مقيم في لبنان أو معنوي يمارس نشاطه في لبنان ومسجل اصولاً وفقاً لنظام إنشائه الخاص ويستوفي الشروط الإضافية المحددة في هذا القانون) كالشركات على أنواعها والجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات والبلديات والمؤسسات الدينية والتعليمية)، أن يمتلك أي من الوسائل الإعلامية المنصوص عنها في هذا القانون، على ان تمارس نشاطها الإعلامي وفقا للموجبات المنصوص عنها في هذا القانون.
المادة ٥:
لا يحق لأي شخص يحمل جنسية دولة عدوة أن يمتلك كلياً أو جزئياً أو يصدر أو يشغّل أو يمول بطريقة مباشرة او غير مباشرة أية وسيلة إعلامية على الإطلاق ضمن الأراضي اللبنانية.
المادة ٦:
يمنع على وسائل الإعلام ومالكيها أن تستحصل على أية منفعة بطريقة غير مشروعة.
الفصل الثاني: في الشروط الخاصة لملكية وسائل الإعلام التلفزيونية والاذاعية
المادة 7:
تنشأ شركات الإعلام المرئية والمسموعة على شكل شركة مغفلة لبنانية ولا يحق لها أن تمتلك أكثر من مؤسسة تلفزيونية واحدة ومؤسسة إذاعية واحدة كما هو محدد في هذا القانون.
المادة ٨:
تكون جميع أسهم الشركة إسمية وتطبق على المساهمين فيها الشروط التالية:
- على الشخص الطبيعي أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو محروماً من الحقوق المدنية.
- على الشخص المعنوي أن يكون شركة لبنانية.
- لا يحقّ للشخص الطبيعي أو المعنوي الواحد أن يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من عشرة بالمئة من مجموع أسهم الشركة، ويعتبر الزوج أو الزوجة وأصولهما وفروعهما بمثابة الشخص الواحد.
يجوز لمواطنين من الجنسيات الأجنبية تملك أسهم إسمية في الشركات المغفلة اللبنانية الي تمتلك مؤسسات إعلامية مرئية ومسموعة من مختلف الفئات باستثناء وسائل الإعلام التي تبث برامج سياسية، والتي لا يجوز فيها أن تتجاوز مجموع ملكية الأشخاص الطبيعيين الأجانب والمعنويين الذين يكون غالبية مساهميها من الأجانب، نسبة ٢٠٪ من رأس المال.
في جميع الأحوال، لا يحق لأي مساهم واحد او لاي مالك لحق اقتصادي واحد ان يمتلك اكثر من ١٠ ٪ من رأسمال الشركة أو أن يتمثل بأكثر من ١٠٪ من اعضاء مجلس الادارة.
تتابع الهيئة التزام الشركات المالكة لمؤسسات اعلامية تلفزيونية واذاعية بأحكام هذه المادة وتلزم الشركات المعنية بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق رسمية حول رأسمالها ومساهميها لإجراء المقتضى القانوني في حالة المخالفة بناءً على أحكام هذا القانون بما فيه الغاء التراخيص او العلم والخبر ذات الصلة.
الفصل الثالث: نشاط مالكي وسائل الإعلام الأجنبية
المادة ٩:
يمارس مالكو وسائل الإعلام الاجنبية نشاطهم الإعلامي في لبنان وفق الشكل القانوني الذي يختارونه (مثلا فرع، شركة تابعة، مكتب تمثيل تجاري، مراسل معتمد) وضمن شروط التأسيس والتسجيل المحددة في القوانين ذات الصلة، على أن يلتزموا اضافة الى ذلك بما يلي:
١ - أن يتقدموا من الهيئة ببيانات العلم والخبر او طلبات الترخيص المتعلقة بالنشاط الإعلامي المنوي ممارسته في لبنان، إذا كان هذا النشاط يشمل البث والنشر والتوزيع فيه، وذلك وفق الشروط والاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، باستثناء نشاط الانتاج غير الخاضع لأحكام هذا القانون.
٢ - أن يتقدموا من الهيئة بإعلام خاص في الحالات المتعلقة بنشاطات الإنتاج والتغطية المحلية (دون البث والنشر والتوزيع) وفق الأحكام التالية الخاصة بمكاتب التمثيل الإعلامي.
٣ - يخضع مالكو وسائل الاعلام الاجنبية العاملين في لبنان لجميع موجبات الشفافية والإعلام المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون.
المادة ١٠:
يعمل مكتب التمثيل الإعلامي تحت اسم الوسيلة الإعلامية الأصلية مضافاً إليه عبارة مكتب تمثيل إعلامي في لبنان، ويكتسب الشخصية المعنوية في لبنان منذ صدور قرار العلم وخبر عن الهيئة، دون الحاجة لأية معاملة او تسجيل آخر لدى اية ادارة، بما فيه السجل التجاري.
المادة ١١:
يجب أن تكون الشركة مالكة الوسيلة الاعلامية الاجنبية مسجلة وفقاً لقوانين بلدها وتكون انظمة مكتب التمثيل الإعلامي بالنسبة لمباشرة نشاطاته وإدارتها متوافقة مع أحكام هذا القانون وسائر القوانين اللبنانية ذات الصلة.
المادة ١٢:
يخضع العاملون في مكتب التمثيل الإعلامي لقوانين العمل والضمان الاجتماعي اللبنانية وللقوانين الضريبية اللبنانية.
المادة ١٣:
تضع الهيئة، بقرارات تنظيمية صادرة عن هيئتها الادارية، التفاصيل ودقائق تطبيق هذه المادة.
المادة ١٤:
كل مخالفة لأحكام هذا الفصل أعلاه يعاقب مرتكبها بالغرامة من ……. الحد الادنى للاجور.
الباب الثالث: موجبات مالكي وسائل الإعلام
الفصل الأول: موجب الإعلام
المادة ١٥:
ينشأ لدى الهيئة سجل خاص بكل نوع من أنواع وسائل الإعلام المنظمة في هذا القانون مقسّم الى قسمين، تدون فيهما الوقوعات المحددة في المادتين ١٦ و١٧ أدناه التي من شأنها تعزيز الشفافية في العمل الإعلامي لناحية ملكية وتشغيل وسائل الإعلام والمداخيل ومصادر التمويل.
المادة ١٦:
على الهيئة إتاحة الوصول الى كافة المعلومات المدونة في السجلات عبر نشرها حكميا بالكامل على موقع إلكتروني بإدارة الهيئة، وإتاحتها ورقيا لأي شخص يطلب الاطلاع عليها، وإعطاء الإفادات بشأنها دون إبطاء، وهي معفاة من الرسوم. وتطبق أحكام قانون حق الوصول الى المعلومات بشأنها.
المادة ١٧:
أ - يتضمن القسم الأول من السجل الخاص بكل نوع من أنواع وسائل الإعلام المنظمة في هذا القانون، على الوقوعات المتعلقة بمالك أو المدير الحر للوسيلة الإعلامية على الشكل التالي:
إسم المالك أو المالكين وجنسياتهم وعناوينهم.
الشكل القانوني ومحل التسجيل.
العناوين حيث يبلغ مالك الوسيلة الإعلامية وكل مؤسسة من المؤسسات الاعلامية التابعة المعاملات الرسمية والمراسلات لاسيما بالنسبة لحق الرد.
الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن الإدارة كأسماء الهيئة الإدارية ورئيسها وأسماء المدير او المدراء الحرين
رأس المال عند وجوده ولائحة بأسماء الشركاء الذين يمتلكون أكثر من ٥٪ من أسهم أو حصص الشركة ونسبة مشاركتهم وأسماء أصحاب الحقوق الاقتصادية بالنسبة لهذه الملكيات.
ب- على مالك الوسيلة الإعلامية أو مديرها الحر ان يبلغ الهيئة بأية وسيلة تحددها الهيئة، بالمعلومات الأساسية التي يشملها القسم الأول من السجل الخاص المنصوص عنه في هذا الفصل خلال شهر من إنشاء المؤسسة الإعلامية أو انتقال إدارتها الحرة، وكل تعديل يطرأ على البيانات المذكورة أعلاه يجب أن يبلغ إلى الهيئة خلال أسبوع من حصوله.
المادة ١٨:
أ - يتضمن القسم الثاني من السجل الخاص المذكور أعلاه على الوقوعات المتعلقة بمداخيل الوسائل الإعلامية ومصادرها على الشكل التالي:
البيانات المالية المنفصلة والمجمعة وحقوق الملكية الخاصة بالمالكين والمديرين الحرين المرتبطة بممارسة الوسيلة الإعلامية نشاطها.
جميع المداخيل المفصلة المرتبطة بنشاطات الوسائل الاعلامية، بما فيها تلك الناتجة عن ممارسة العمل الإعلامي بالذات مثل الاعلانات والاشتراكات والبيوع واية قروض وهبات عينية ونقدية مع تحديد مصادر هذه القروض الميسرة بفوائد ضئيلة والهبات.
ب -على صاحب الوسيلة الإعلامية أو مديرها الحر ان يقدم الى الهيئة بأية وسيلة تحددها الهيئة، في الشهر الأول من كل سنة مالية البيانات المنصوص عنها في الفقرة أ من هذه المادة. كما عليه أن يبلغ الهيئة عن جميع المداخيل الواردة في النقطة الثانية من الفقرة أ من هذه المادة خلال أسبوع من حصولها خلال فترة الحملات الانتخابية.
المادة ١٩:
للهيئة أن تتأكد من صحة المعلومات الواردة في تصريحات مالكي وسائل الإعلام وفقاً لأحكام المواد أعلاه بجميع طرق التحقق المتاحة، وذلك للتأكد من صحتها ومن عدم مخالفتها أحكام هذا القانون.
الفصل الثاني: العقوبات الخاصة
المادة ٢٠:
تعاقب المحاكم المختصة الوسيلة الاعلامية أو مالكيها على كل مخالفة لأحكام الفصل الاول من الباب الثالث المتعلق بموجب الإعلام بالغرامة من ……… الحد الادنى للاجور الى ……... الحد الادنى للأجور، بالإضافة الى إلزام مالكي الوسائل الإعلامية بتنفيذ موجباتهم بدقة ضمن مهلة لا تتعدى الشهر من صدور القرار القضائي. في حال التكرار او التأخر في التنفيذ، تضاعف الغرامة تباعا حتى يصير الالتزام الكامل بالموجبات.
المادة ٢١:
مع مراعاة الأحكام القانونية الخاصة المتعلقة بتجريم الأفعال المنصوص عنها في المادة ٥ أعلاه، تعاقب المحاكم المختصة الوسيلة الاعلامية أو مالكيها على كل مخالفة لأحكامها بالغرامة من …… الحد الادني للاجور الى ……. الحد الادنى للأجور، إضافة الى الإقفال النهائي الفوري لوسائل الإعلام واتخاذ القرار بحل المؤسسات المالكة لها.
المادة ٢٢:
تعاقب المحاكم المختصة الوسيلة الاعلامية أو مالكيها على كل مخالفة للمادة ٦ اعلاه، اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في الجرائم ذات الصلة، كما يلي:
أ- بالغرامة من ……. الحد الأدنى للأجور الى …..…. الحد الادنى للأجور، إضافة الى مصادرة الكسب أو المنفعة المحصلة خلافاً لأحكام القانون.
ب- في حال التكرار ضمن مهلة سنة، للمحكمة ان تضاعف العقوبة وأن تصدر قراراً بوقف الوسيلة الإعلامية لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ج- للمحكمة ان تأمر بالإقفال النهائي في حال تكرار الجرم المذكور أعلاه للمرة الثانية ضمن السنة نفسها من تاريخ ارتكاب الفعل الأول.
المادة ٢٣:
تسقط الملاحقة اذا نفذت الوسيلة الاعلامية الموجبات الملقاة على عاتقها ضمن أسبوع بعد الانذار.
الباب الرابع: تنظيم وسائل الإعلام
الفصل الأول: المطبوعات الدورية وغير الدورية
المادة ٢٤:
يقصد بالتعابير التالية ما يلي:
أ- المطبوعة: هي وسيلة النشر بجميع أنواعها الدورية وغير الدورية، المرتكزة على تدوين الكلمات والأشكال بالحروف والصور والرسوم، ومنها على سبيل المثال: الصحف والمجلات والوكالات الصحفية الإخبارية والكتب والمناشير.
ب- المطبوعة الدورية: هي مختلف أنواع المطبوعات التي تصدر بصورة مستمرة باسم معين وبأجزاء متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور (باستثناء المطبوعات الدورية وغير الدورية التي توزع داخل المؤسسات)؛ وتعتبر الملاحق الخاصة الصادرة عنها جزءاً من إصداراتها الدورية.
النبذة الاولى: المـطبوعات الدورية
المادة ٢٥:
يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي من الأشخاص المحددين في المادة ٤ أعلاه (في الباب الثاني، الفصل الاول: ملكية وسائل الإعلام)، أن يصدر مطبوعة دورية دون ترخيص مسبق ودون إيداع أي كفالة أو تأمين مالي ويخضع لموجب إيداع بيان بالإعلام لدى الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة ٢٦:
أ - يقدم "بيان الإعلام" خطياً الى الهيئة بأية وسيلة من الوسائل التي تفيد إستلام الهيئة له، موقعاً من قبل المدير المسؤول، الذي يعطى إيصالاً خطياً بذلك فوراً ويسمى العلم والخبر.
ب - يجب أن يشتمل "بيان الإعلام" ليكون قانونيا وليلزم الهيئة على تسليم ايصال العلم والخبر، على المعلومات والمستندات الثبوتية التالية:
١- إسم صاحب المنشورة وشكلها القانوني وعنوانها في لبنان وسائر المستندات القانونية المتعلقة بها.
٢- إسم المنشورة.
٣- إسم وعنوان من يتولى الطباعة.
٤- اللغة أو اللغات التي تصدر فيها.
٥- إسم ومحل إقامة وعنوان المدير المسؤول.
ج - تعتبر المطبوعة الدورية مؤسسة أصولاً منذ تاريخ إيداع بيان الإعلام المكتمل بجميع المعلومات والمستندات المحددة في الفقرة ب أعلاه. وفي حال تأخر تسليم الإيصال الخطي لأي سبب من الأسباب، فلا يؤخر ذلك عملية التأسيس ويعتد حينها بتاريخ إيداع بيان الإعلام لبدء سريان جميع الحقوق والواجبات المتعلقة بتأسيس وسائل الإعلام وتطبيق هذا القانون بجميع مفاعيله، بما فيه مباشرة العمل الإعلامي بشكل طبيعي.
د- تعلم الهيئة نقابة الصحافة ببيانات الإعلام ضمن أسبوع من استلامها، وايصالات العلم والخبر ضمن أسبوع من صدورها عنها، لاخذ العلم و ابداء أية ملاحظة ذات طابع استشاري تتعلق بالملكية الادبية والفكرية.
المادة ٢٧:
أ - يجب أن يكون لكل مطبوعة دورية مديراً مسؤولاً تتوافر فيه الشروط التالية:
أن يكون اعلامياً لبنانياً ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.
أن يكون حائزاً إجازة جامعية وذا خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل الإعلامي.
أن يكون مقيماً إقامة فعلية في لبنان ومتفرغاً للعمل لدى المطبوعة الدورية.
أن لا يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من مطبوعة دورية واحدة.
أن لا يكون من الأشخاص المتمتعين بالحصانة القضائية وفقاً للقانون.
ب- يبقى المدير المذكور أعلاه مسؤولاً مدنياً وجزائياً عن أعمال النشر حتى إبلاغ الهيئة خطياً إقالته أو استقالته منها.
ج- يحق لصاحب المطبوعة أن يكون مديراً مسؤولاً لها متى توافرت فيه الشروط المذكورة أعلاه.
المادة ٢٨:
لا يحق لصاحب مطبوعة دورية أن يستعمل اسماً لمطبوعة يتمتع بالحماية القانونية وفقاً لأحكام القوانين النافذة التي ترعاه.
المادة ٢٩:
يجب أن يحمل كل عدد من المطبوعة الدورية في غلافه أو صفحته الأولى أو الأخيرة، اسم المدير المسؤول والعنوان حيث تبلغ المعاملات الرسمية والمراسلات وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني وإسم مالكها وشكله القانوني وعنوانه ورقم التسجيل في السجل الخاص لدى الهيئة وبدل الاشتراك فيها وسعر النسخة الواحدة منها وتاريخ الصدور.
يُغرم من يخالف أحكام هذه المادة بغرامةٍ تصل الى …….. الحدّ الأدنى الرسمي للأجور.
المادة ٣٠:
على صاحب المطبوعة الدورية أن يقدم الى الهيئة بياناً لكل تبديل أو تعديل في مضمون بيان الإعلام خلال أسبوع من وقوعه.
المادة ٣1:
أ - في حال زوال الشخص المعنوي صاحب المطبوعة الدورية بتحقق إحدى شروط الحل المنصوص عنها في القانون، أو إذا توفي الشخص الطبيعي صاحب المطبوعة، على المدير المسؤول أن يبلغ الهيئة فوراً وأن يمتنع عن إصدار الصحيفة لحين تسوية وضعها القانوني بالنسبة للأول أو قبول أحد الورثة فعلياً صدور المطبوعة الدورية على مسؤوليته بالنسبة للثاني والتصريح بذلك الى الهيئة.
ب- إذا استمرت المطبوعة في الصدور خلافاً لأحكام الفقرة أعلاه فيكون الشخص المسؤول عن إصدارها مسؤولاً جزائياً ومدنياً بأمواله الخاصة عن أي ضرر يصيب الغير من جراء النشر.
النبذة الثانية: المـطبوعات غـير الدورية
المادة ٣٢:
يعنى بالمطبوعات غير الدورية وفق احكام هذا القانون مختلف انواع الكتب والمؤلفات والدراسات والأبحاث والمناشير والمقالات وما شابهها التي لا تنشر في المطبوعات الدورية، والتي توزع على الجمهور لقاء ثمن او مجاناً، أياً كان موضوعها أو الأساليب والوسائل واللغة المستعملة فيها والتي لا تصدر بصفة دورية تحت إسم معين وبأرقام وتواريخ متسلسلة.
المادة ٣٣:
يجب أن تشتمل المطبوعات غير الدورية على إسم الكاتب والناشر واسم المطبعة وتاريخ الطبع.
يحدد بوضوح في المطبوعة غير الدورية عناوين الأشخاص المذكورين أعلاه وكيفية الإتصال بهم.
المادة ٣٤:
أ- على كل من يرغب بإصدار مطبوعة غير دورية، أن يبلغ الهيئة، نسخة عن المنشور.
ب- يتم إبلاغ الهيئة إما مباشرة او بأية وسيلة أخرى تفيد ثبوت الإستلام قبل التوزيع والنشر.
المادة ٣٥:
يستثنى من موجب الإبلاغ المذكور أعلاه:
- الكتب والمؤلفات والدراسات والأبحاث.
- البطاقات البريدية، بطاقات الإعلان والدعوة لحضور الإحتفالات والمناسبات العامة والخاصة، الإعلانات الرسمية، المناشير والإعلانات التجارية وغيرها من الأوراق المماثلة.
المادة ٣٦:
تمسك الهيئة سجلاً خاصاً تدون فيه إشعارات التبليغ وإيصالات الإستلام وتحتفظ بنسخة عن المنشور لمراجعة اية جهة قضائية او أية جهة ذات مصلحة لمدة 3 أشهر من تاريخ التبليغ ويمكن إتلافها بعد مرور المهلة المذكورة أعلاه.
النبذة الثالثة: إيداع المطبوعات وحفظها
المادة ٣٧:
على مالكي ومديري المطبوعة الدورية أو غير الدورية ان يودعوا نسختين عن كل عدد أو اصدار لدى المكتبة الوطنية ومؤسسة المحفوظات الوطنية.
المادة ٣٨:
كل مخالفة لأحكام هذا الفصل أعلاه يعاقب مرتكبها بالغرامة من ……. الحد الادنى للاجور.
الفصل الثاني: الإذاعة والتلفزيون
المادة ٣٩:
يعنى بالتعابير التالية ما يلي:
خدمة البث: هي خدمة البثّ التلفزيوني أو الإذاعي و/أو خدمة الفيديو بناءً للطلب.
التلفزيون: هي الخدمة التي تعتمد على البث المسموع والمرئي في الوقت نفسه بشكل رئيسي، والتي يتمّ توفيرها للجمهور بأية وسيلة بثٍّ، سواء كانت كهرومغناطيسية، أو إلكترونية، أو أي وسيلة أخرى، قابلة للتلّقي المتزامن للبثّ في التوقيت المحدّد لذلك، والمؤلفة من جدول برامجٍ محددٍ يختارها مورّد الخدمة بحيث تخضع المواد الإخبارية أو أيّة مستجدات يومية متداولة (أو مسائل متداولة) لرقابة التحرير.
الإذاعة: هي الخدمة التي تعتمد على البث المسموع بشكل رئيسي، وتُقدّم للجمهور بأية وسيلة بثّ، سواء كانت كهرومغناطيسية، إلكترونية أو غيرها، قابلة للتلقي المتزامن للبثّ في التوقيت المحدد لذلك، والمؤلفة من جدول برامجٍ محددٍ يختاره مورّد الخدمة تخضع فيه المواد الإخبارية والمستجدات اليومية المتداولة (أو المسائل المتداولة) لرقابة التحرير.
الفيديو والتسجيل الصوتي بناءً للطلب: هو تقديم خدمة مسموعة و/او مرئية للجمهور بناءً لفهرس برامج منظم يختاره مورّد الخدمة ويختار تلقيّه المستخدم بشكلٍ فردي.
البثّ المرّمز: هو خدمة البثّ التلفزيوني او الاذاعي الذي يستخدم تقنيّات ترميز أو تشفير خاصة، لا تتيح للجمهور الوصول إلى المضمون الإعلامي إلا من خلال استعمال تقنيات خاصة، سواء لقاء بدلٍ أو مجاناً.
البثّ التفاعلي: هو خدمة البثّ التلفزيوني أو الإذاعي التي تتيح للمستخدم التفاعل مباشرةً مع الخدمة للإستفادة من خدمات إضافية مثل التصويت وإبداء الرأي المباشر أو تحديد واختيار أنواع الخدمات.
البثّ المدفوع: هو خدمة البثّ التلفزيوني والإذاعي التي لا يمكن الوصول إليها الاّ مقابل بدل.
الشبكات:
شبكة البثّ: هي شبكة الإتصالات السلكية او اللاسلكّية التي تنقل البيانات والمعلومات والمواد المرئية والمسموعة مباشرةً الى الجمهور باستخدام الموجات الكهرومغناطيسية أو الأقمار الصناعية او الألياف الضوئية optical fibers أو أية تقنية أخرى. وتعتبر المعدات التي تستخدمها محطات البثّ معدات إتصالات.
شبكة التوزيع: هي أي شبكة اتصالات سلكية او لاسلكّية تستخدم لبثّ وتوزيع ونشر البيانات والمواد المرئية والمسموعة الموجهّة للجمهور من خلال استخدام التردّدات والموجات الكهرومغناطيسية أو الإشارات الضوئية أو الكهربائية أو الأقمار الصناعية أو الألياف الضوئية optical fibers او اي تقنية اخرى. وتعتبر المعدات التي تستخدمها شبكات التوزيع معدات إتصالات.
شبكة الربط: هي شبكة الاتصالات السلكية او اللاسلكّية التي تستخدم لنقل المعلومات والبيانات بين مراكز الإرسال، أو بين مراكز الإرسال والاستوديوهات، أو في ما بين الأستوديوهات، باستخدام التردّدات والموجات الكهرومغناطيسية او الإشارات الضوئية أو الكهربائية او الأقمار الصناعية او الألياف الضوئية optical fibers او اي تقنية اخرى. وتعتبر المعدات المستخدمة في شبكات الترابط معدات إتصالات.
القناة: هي سلسلة التردّدات التي تستخدمها خدمة البث التلفزيوني للبثّ عبرالموجات الهوائية.
الموجة: هي سلسلة التردّدات التي تستخدمها خدمة البث بالراديو للبثّ عبر موجات هوائية.
المحطة: هي الإسم التجاري المعتمد لتعريف خدمة تلفزيونية أو إذاعية.
دفتر الشروط: هو المستند التنظيمي الذي تعتمده الهيئة لتحديد دقائق الشروط التقنية والإدارية والبرامجيّة والمواصفات المحددة المتعلقة بوسائل الإعلام التلفزيونية والإذاعية.
البرنامج: هو المادة الإعلامية المرئية أو المسموعة التي تمثّل أحد عناصر العمل الإعلامي.
البرامج السياسية: هي البرامج التي تتناول قضايا الشأن العام المرتبطة بالسياسات العامة وأداء سلطات الدولة الدستورية والإدارية والقضائية وأجهزتها ومتولي الوظائف العامة أو الذين تربطهم مصلحة بها او يمارسون الشأن العام من السياسيين والاحزاب والتنظيمات السياسية والاجتماعية المختلفة، بما فيها البرامج الإخبارية والبرامج الحوارية والتحليلية المختلفة.
شبكة البرامج: هو الجدول أو الشبكة التي تحدد المواد الإعلامية المنشورة من قبل التلفزيون او الإذاعة.
المادة ٤٠:
يتمّ تصنيف المؤسسات التلفزيونية والإذاعية لجهة نظام تأسيسها ودفاتر الشروط المطبقة عليها على الشكل التالي:
النوع الأول: المؤسسات التي تعتمد البث والنشر عبر وسائط الإنترنت والأقمار الصناعية وغيرها من التقنيات اللامحدودة سواء التي تملكها وتديرها الدولة أو القطاع الخاص؛ وهي تتأسس وفق أصول العلم والخبر الصادرة عن الهيئة وفق أحكام هذا القانون.
النوع الثاني: المؤسسات التي تعتمد على شبكة البث التلفزيوني والاذاعي الترددي الارضي من قنوات وموجات تملكها الدولة اللبنانية، وتتحكم بتوزيعها وفق أصول الترخيص بنظام اجازة مسبقة صادرة عن الهيئة وفق أحكام هذا القانون.
تلغى هذه الفئة الاخيرة والمواد القانونية المرتبطة بها عند التزام لبنان والمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية بالموجبات الملقاة على عاتقها وفق احكام الاتفاق الإقليمي للمنطقة الاذاعية الاوروبية (ستوكهولم 1961) والمنقح خلال المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية (جنيف 2006) والتي انضم اليها لبنان في ٢٠٠٧ وتحدد مهل للدول لانتقال جميع وسائل الاعلام الى البث الرقمي بدل البث التماثلي بحدود عام ٢٠١٥.
المادة 41:
لا يجوز لمؤسسات البثّ التلفزيوني والإذاعي العمل في الأراضي اللبنانية بدون ترخيص او علم وخبر وفق احكام هذا القانون.
المادة 42:
أ- يجب أن يكون لكل وسيلة اعلام تلفزيونية او اذاعية مديراً مسؤولاً تتوافر فيه الشروط التالية:
أن يكون اعلاميا لبنانياً ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.
أن يكون حائزاً إجازة جامعية وذا خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل الاعلامي.
أن يكون مقيماً إقامة فعلية في لبنان ومتفرغاً للعمل لدى الوسيلة الاعلامية.
أن لا يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من وسيلة اعلامية واحدة.
أن لا يكون من الأشخاص المتمتعين بالحصانة القضائية وفقاً للقانون.
ب - يبقى المدير المذكور أعلاه مسؤولاً مدنياً وجزائياً عن أعمال النشر حتى إبلاغ الهيئة خطياً اقالته أو استقالته من مهامه كمدير مسؤول.
ج - يحق لرئيس مجلس ادارة الشركة مالكة الوسيلة الاعلامية التلفزيونية او الاذاعية أن يكون مديراً مسؤولاً لها متى توافرت فيه الشروط المذكورة أعلاه.
المادة ٤٣:
على الهيئة بعد استشارة الأطراف المعنيّين تطوير مخطط تراخيص للأسواق الإعلامية الأكثر تطوّراً في لبنان بالنسبة للمؤسسات التلفزيونية او الاذاعية الخاضعة لنظام الترخيص وفق المادة ٣٩ اعلاه، بما في ذلك السوق المحلي،
يهدف مخطط التراخيص إلى:
وضع الاستراتيجية العامة لمخطط التراخيص للأسواق الاعلامية المحلية الاكثر تطورا
تحديد عدد الرخص التي يجب إعطاؤها لمورّدي خدمات البثّ للعمل في سوق الإعلام.
تحديد المهلة القصوى المحددة لزيادة أو تخفيض عدد مورّدي خدمات البثّ الإعلامي خلال المهلة المحددة للوصول الى العدد المرمى إليه.
تحديد انواع ومضمون البرامج المعوّل عليها التي يجب ترويجها في سوق الإعلام.
تعيين الأهداف العامّة التي من خلالها يجب توزيع مورّدي خدمات البث في سوق الإعلام على المستهلكين.
وعلى الهيئة الاسترشاد بالاعتبارات التالية لتطوير مخطط التراخيص في سوق الاعلام:
القدرة التجارية للسوق المذكور للمحافظة على مورّدي خدمات الإعلام الذين بإمكانهم إنتاج وتوزيع مضمون لبناني ذو نوعيّة معّينة وشراء مضمون أجنبي مناسب بصورة تلبّي المصلحة العامة في الحصول على برامج متنوعة وبنوعيّة عالية المستوى.
العدد الحالي لمورّدي الخدمات العاملين في هذا السوق والمدى المسموح زيادته لتحقيق عدد التراخيص المرمى إليه وحالة تراخيص خدمات البث الموجودة.
ما اذا كانت خدمات البث الموجودة تلبّي المصلحة العامة في الحصول على برامج متنوعّة ذات جودة وإلى أي مدى.
فهْم كم تمثّل حصة الجمهور المشاهد او المستمع من خدمات البث الموجودة، ضمن حدود وجود هذه المعلومة.
الحاجة للتعديل في الطريقة التي توزّع فيها خدمات البثّ في السوق، بما في ذلك التعديلات المتأتية من التحوّل الرقمي.
ليس من شأن هذه المادة ان تمنع خدمات توزيع البثّ من تقديم البرامج غبّ الطلب (أو على الطلب)، وفقاً لما تعتمده الهيئة من أنظمة بهذا الخصوص.
المادة ٤٤:
إن عمليّة التراخيص كافة تُساق على أساس تنافسي، بناءً لعملية استقطاب عروضٍ بصورةٍ عادلةٍ، شفّافةٍ وغير استنسابية وترمي الى وضع السوق الإعلامي في سياق مخطط التراخيص المعمول به بغض النظر عما إذا كان من شأن ذلك زيادة او تقليص عدد مورّدي الخدمة.
للهيئة سلطة وضع قواعد خاصة للتنافس في عملية التراخيص، على أن تأخذ بعين الإعتبار العوامل التالية لاتخّاذ القرار بإعطاء الترخيص أو رفضه لمقدّم الطلب:
القدرة التقنية لمقدّم الطلب ليسلّم خدمة نوعية، مع الأخذ بعين الإعتبار طبيعة الخدمة المعروضة.
طبيعة الموارد البشرية والمالية المتوفرة لدى مقدّم الطلب ومدى حجمها والجدوى المالية للعرض وقابليته للنجاح.
مفعول الترخيص للخدمة المعروضة من باب تركيز الملكية concentration of ownership، وتشعّب الملكية أو الملكية المشتركة والمنافسة المشروعة العادلة.
الطريقة المعروضة لتوزيع خدمة البثّ.
الترويج لأوسع تنوّع ممكن للبرامج، مع الأخذ بعين الإعتبار مواعيد البرامج والطلب والحاجة لهذه الخدمة والحاجات المتعلقة بالمضمون والمشتقّة من مخطط التراخيص وخدمات البثّ الإذاعي المتوفرّة أصلاً في هذا السياق وأي أولويّات لمضمونٍ محدّدٍ للتنافس في التراخيص قد وضعت أصلاً من قبل الهيئة.
الحاجة للترويج للبرامج المنتجة محلّياً لغايات تلبية حاجات ومصالح الشعب اللبناني.
المادة ٤٥:
للهيئة تحديد الأنظمة بصورة مسبقة لأي مناقصة ترخيص لوضع العملية التي يجب اتباعها في تقديم الطلب، وذلك بالتزامن مع وضع وصف للمعلومات التي يجب التزويد بها وجدول منشور للرسوم السنوية للتراخيص.
عندما تُطلق مناقصة التراخيص يجب على الهيئة أن تنشر بصورة واسعة اعلانا بهذا الخصوص يتضمّن المعلومات المنصوص عنها في الفقرة السابقة.
على كل مقدمّي الطلبات للتراخيص تأمين المعلومات التالية: شكل الملكية وتوزيعها،
موارد التمويل والخطة المالية المعروضة من قبلهم،
شكل الهيكلية الإدارية والتنظيمية بما في ذلك الطاقم البشري العامل والخبرات المتوفرة لتسليم الخدمة،
مواعيد البرامج المطروحة، وانواعها والجمهور المستهدف.
التسهيلات التقنية لتسليم الخدمة، بما في ذلك ترتيبات التوزيع لمقدّمي طلبات تراخيص خدمات البثّ.
المادة ٤٦:
إن إجراءات تقييم طلبات الرخص المتنافسة يجب أن تتضمّن اعتبار طرح الطلب بجلسة استماع علنية يتمّ خلالها وضع تعليقات خطية على الطلب من قبل أي طرفٍ معني مهتمّ.
على الهيئة طلب نشر طلب الترخيص في الجريدة الرسمية قبل ثلاثين (30) يوما على الأقلّ من موعد انعقاد الجلسة العلنية المشار اليها أعلاه، بدون أن يتضمن ذلك أي معلومات تجارية حسّاسة أو خلافه من معلومات مقدمّة من قبل طالب الترخيص.
عندما تمنح الهيئة ترخيصاً بناءً لهذه المادة تنشر قرارها بالجريدة الرسمية.
المادة ٤٧:
إن الرخص غير قابلة للنقل من مالك الى آخر بدون موافقة الهيئة المسبقة.
إن الإلتزام بالشروط كافة لتقديم طلب الترخيص بما في ذلك مواعيد البرامج هو من شروط منح الترخيص.
تُلزم خدمات البث بالمحافظة على النسخة الرئيسية للبرامج والإعلانات المبثّة لمدّة شهريْن على الأقلّ من تاريخ البثّ، وفي حال كانت إحدى المواد المبثّة موضوع نزاعٍ، فتُلزم خدمة البث بناءً لطلب من الهيئة، بأن تحتفظ بالتسجيل الرئيسي للمادة المذكورة لحين البتّ بالنزاع بصورة نهائية.
يسقط الترخيص في حال لم يبدأ البثّ أو لم يبدأ تفعيل خدمة توزيع البثّ خلال ستة أشهر من تاريخ إعطاء الترخيص.
في حال عدم التزام المؤسسة الاعلامية بشروط الترخيص خلال اسبوعين من انذارها، تحيل الهيئة المؤسسة المخالفة الى القضاء المختص لطلب اجراء المقتضى، بما فيه سحب الترخيص.
المادة ٤٨:
على كل مؤسسة بثّ اذاعي وتلفزيوني ان تعيّن مدير برامج.
اضافة الى ذلك، على كل مؤسسة تلفزيونية واذاعية من الفئة الأولى التي تبثّ الأخبار والبرامج السياسية أن تعيّن مديراً مسؤولاً للأخبار والبرامج السياسية.
المادة ٤٩:
على مؤسسات البثّ الإعلامي اظهار شعار المحطة خلال البثّ التلفزيوني وبثّ إسم المحطة والموجة المستعملة خلال البثّ بالراديو.
المادة ٥٠:
يتمّ تصنيف المؤسسات التلفزيونية والاذاعية على الشكل التالي:
الفئة1: المؤسسات التلفزيونية والاذاعية التي تقدّم خدمة البثّ للجمهور على كافة الأراضي اللبنانية، وهي مقسمّة الى قسمين:
الفئة 1 أ: المواد الإعلامية التي تشمل جميع أنواع البرامج بما في ذلك البرامج السياسية والأخبار.
الفئة 1 ب: المواد الإعلامية التي تقتصر على الأخبار والبرامج السياسية فقط.
الفئة 2: المؤسسات التلفزيونية والاذاعية ............................. وهي مقسمة
الفئة 2 أ: المؤسسات التلفزيونية والاذاعية التي توفّر خدمة البثّ للجمهور على كافة الأراضي اللبنانية والتي لا تتضمّن موادها الإعلامية البرامج السياسية أو الأخبار.
الفئة 2 ب: المؤسسات التلفزيونية والاذاعية التي تقدّم خدمة البثّ المشفرّة (المرمزّة) الأحادية الإتجاه وخدمة البثّ التفاعلي باستخدام شبكات البثّ الإذاعي أو التوزيع السلكية أو اللاسلكية من خلال التقنيات المتاحة والممكنة، والتي لا تتضمّن موادها الإعلامية البرامج السياسية أو الأخبار، والتي لا يمكن مشاهدة برامجها الاّ من قبل المشتركين المجهزين تقنياً لهذا الغرض.
يجوز لمؤسسات الراديو من الفئتين الأولى والثانية ضمن إمكانيات البثّ الممنوحة لها، أن تفصل عن برنامجها العام برنامجاً مخصّصاً موجهاً الى منطقة لبنانية محدّدة يقوم بتركيز البثّ على شؤونها، شرط ألاّ تتعدّى مدّة هذا البثّ مئة ساعة في الأسبوع على الأكثر بالنسبة للتلفزيون وخمسين ساعة في الاسبوع بالنسبة للراديو.
الفئة 3: المؤسسات التلفزيونية والاذاعية المحلّية والدولية التي تنشر المواد الإعلامية عبر الأقمار الصناعية التي يمتدّ نطاق بثّها الى خارج الأراضي اللبنانية.
الفئة 4: مؤسسات التلفزيون والراديو الإقليمية التي توفّر خدمة البثّ الإذاعي في مناطق جغرافية محدّدة. تشمل هذه الفئة مؤسسات التلفزيون التي توفّر خدمات مغلقة تفاعلية أو أحاديّة الإتجاه من خلال شبكة بثّ إذاعي أو توزيع محصورة في منطقة جغرافية محدّدة، لأغراضٍ اجتماعية أو علميةٍ خاصة.
المادة ٥١:
إن الرخص المعطاة قبل بدء العمل بهذا القانون تظلّ صالحة لغاية مدّتها الأساسية.على ان تعطي الهيئة للمؤسسات المرخصة سابقا مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغها للالتزام بدفاتر الشروط الجديدة.
إن مهل صلاحية الرخص المعطاة بموجب هذا القانون هي محددة كالتالي:
خمس سنوات لرخصة بثّ اذاعي .
سبع سنوات لرخصة بثّ تلفزيوني.
المادة ٥٢:
يمكن للهيئة وفق أحكام هذه المادة تحديد معايير خاصة لمناقصة رخصة محددة بهدف ترويج أوسع تنوّع برامج ممكن، مع الأخذ بعين الإعتبار أي حاجة مرتقبة لمضمونٍ معينٍ في مخطط التراخيص بعد أن تكون خدمات البثّ مؤمنة أصلاً في هذا المجال وتشخيص الحاجة لمضمونٍ معينٍ مغطى في المناقصة.
إن المعايير يمكن ان تبيّن الحاجة لمجالات برامج عامة ذات أهميّة ومصلحة أو قد تحدد نسب مئوية لبرامج في مجالات محددة.
إن لائحة مجالات البرامج ذات الأهمية الخاصة يمكن أن تتضمّن بصورة غير محصورة المجالات التالية:
البرامج التعليمية.
البرامج المخصصة للأطفال،
البرامج التي تُعنى بالتاريخ أو البرامج الإجتماعية،
البرامج التي تخص المرأة،
البرامج المخصصة لفئات أو لمجموعات مهمشّة.
المادة ٥٣:
فيما خص قواعد فصل الخدمات، لا يمكن لأي مورّد خدمة بثّ ممارسة سلطته على خدمةِ تعدّدٍ رقمية digital multiplex service.
يمكن للهيئة أن تضع المعايير المتعلقة بهذه التقنية في دفاتر شروط خاصة، على أن تأخذ دائماً بعين الإعتبار المعايير التالية ضمناً:
الإمكانية التقنية لمقدّم الطلب لتسليم خدمةٍ ذات جودة، مع الأخذ بعين الإعتبار طبيعة الخدمة المقدّمة.
طبيعة ومدى الموارد المالية والبشرية المتوفرّة لدى مقدّم الطلب وقابلية العرض المقدّم للنجاح من الناحية المالية (الجدوى المالية منه).
خطط مقدم الطلب لجهة خدمات البثّ التي يطرح توزيعها.
مفعول اعطاء العلم والخبر لجهة التوصل الى توازن بين الترويج لنقل أكبر عدد ممكن من القنوات عبر الإرسال الرقمي وتأمين خدمات عالية الوضوح في لبنان high definition services.
يمكن للهيئة في إطار وضعها معايير دفاتر الشروط لتوفير خدمة رقمية متعددة digital multiplex service أن تضع قواعد لنسبة الضوابط والخدمات العالية الوضوح التي ستقدّم.
عملاً بأحكام هذا القانون، يقتضي على مورّدي الخدمة الرقمية التعددية توفير الوصول الى خدمات التوزيع التابعة لهم لمورّدي خدمات البثّ بصورة غير استنسابية ومبنيّة على أسس عادلة، وفي حال حصول أي نزاع فيما بين مورّد خدمة رقمية متعددة ومورّد خدمة بثّ بشأن الوصول الى الخدمة يكون من شأن الهيئة الفصل في النزاع بالصورة الأنسب.
المادة ٥٤:
عندما يتولى مورّدو خدمة توزيع البثّ توزيعَ بثٍّ محدّدٍ، لا يكون ذلك بالضرورة لقاء بدلٍ يفرضه مورّد خدمة التوزيع على مورّد خدمة البثّ، وكذلك فإن مورّد خدمة البثّ لا يلزم بالضرورة مورّد خدمة توزيع البثّ ببدلٍ لقاء توزيع خدمة البثّ (بحيث يحتفظ مورّد خدمة التوزيع بالإيراد)، مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية الأدبية والفنية.
وفي الحالات غير المشمولة بأحكام الفقرة السابقة أعلاه، فإن العلاقة بين مورّدي خدمة توزيع البثّ ومورّدي خدمة البثّ تخضع للمبادئ والقواعد المعمول بها في السوق والتي تحددها الهيئة لمنع الاحتكار، على أن تتمّ المفاوضات دائماً بصورة عادلة ودون تمييز. وفي حال نشوء نزاع بين مورّد خدمة توزيع البثّ ومورّد خدمة البثّ، تكون للهيئة سلطة فصل النزاع بالطريقة الأنسب.
المادة ٥٥:
قد تضع الهيئة الشروط التقنية للأشخاص المرخص لهم وفق ما تراه مناسباً، إن كان ذلك يُطبق على جميع مورّدي الخدمات أو على صنفٍ محدّدٍ منهم أو على مورّد خدمة معيّن.
مع حفظ شمولية أحكام الفقرة السابقة ودون الحدّ منها، يمكن تطبيق الشروط التقنية على أنواع الأجهزة التي تستعمل من قبل مورّدي الخدمات في التوزيع الجغرافي لتوزيع البثّ.
المادة ٥٦:
قد تضع الهيئة، من وقتٍ الى آخر، من خلال النشر في الجريدة الرسمية، أنظمةً تحدد الشروط العامة للرخص تُطبق على جميع المرّخص لهم بشكلٍ عام أو على أنواعٍ مختلفة منهم.
ومن ضمن ما تتضمّنه هذه الشروط ما يلي:
العدد الأدنى للبرامج التي يُعهد بها للمنتجين المحلّيين المستقلّين،
و/أو فئات المعلومات التي يجب على المرخّص لهم تزويد الهيئة بها في تقاريرهم السنوية.
المادة ٥٧:
يمكن للهيئة أن تربط رخصة بثّ أو رخصة خدمة توزيع بثّ بشروطٍ معقولةٍ محددةٍ وفق ما تراه مناسباً لترويج سياسة البثّ المنصوص عنها في المادة الثانية.
المادة ٥٨:
كل مخالفة لأحكام هذا الفصل أعلاه يعاقب مرتكبها بالغرامة من ……. الحد الادنى للأجور.
الفصل الثالث: الوكالات الإعلامية
المادة ٥٩:
تُعتبر وكالات اعلامية المؤسسات التي تجمع وتعالج وتنسق وتوفر بشكل مهني جميع عناصر المعلومات التي خضعت لمعالجة صحفية تحت مسؤوليتها الخاصة، والتي يأتي ما لا يقل عن نصف رقم أعمالها من توفير هذه العناصر لمؤسسات اعلامية.
المادة ٦٠:
تخضع الوكالات الاعلامية التي تنشر اخبارها، من حيث تأسيسها وادارتها وسائر الموجبات الملقاة عليها للاحكام المطبقة على المطبوعات الدورية والمواقع الالكترونية الاعلامية المنصوص عنها في هذا القانون.
الفصل الرابع: المواقع الالكترونية الإعلامية
المادة ٦١:
يعنى بالتعابير التالية ما يلي:
أ - منشئو المواقع الإعلامية الإلكترونية المهنية: يُعنى بمقدمي الخدمات الاعلامية الإلكترونية المهنية كل شخص طبيعي أو معنوي، يمتهن بث أو نشر او تجميع او اعادة بث او نشر المواد الإعلامية غير الاذاعية والتلفزيونية والبرامج عند الطلب التي تخضع لأحكام الفصل الثاني وذلك بالوسائل الإلكترونية.
ب- منشئو المواقع الاعلامية الإلكترونية غير المهنية: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم الوسائل الإلكترونية للتعبير فيها عن آرائه وأفكاره الخاصة كالمدونات الشخصية (Blogs) وللتواصل مع الآخرين.
ج - المواقع الإلكترونية الإعلامية: الموقع الإلكتروني والتطبيقات الرقمية الإعلامية التي تقدم للجمهور موادَا إعلامية محدثة بصورة منتظمة ومرتبطة بالمستجدات وتخضع لرقابة التحرير.
المادة ٦٢:
الإعلام الإلكتروني حر ولا يخضع إنشاء المنصات والمواقع الإلكترونية الاعلامية لأية موافقة أو ترخيص مسبق مع مراعاة أحكام المواد القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الأدبية والفكرية.
المادة ٦٣:
أ- على مقدمي الخدمات الاعلامية الالكترونية المهنية ومنشئي المواقع الاعلامية الإلكترونية على شبكة الإنترنت في لبنان أن يعينوا بوضوح في الموقع الإلكتروني ما يلي:
إسم مالك الموقع وشكله القانوني وعنوانه ورقم تسجيل الوسيلة الإعلامية في السجل الخاص لدى الهيئة.
إسم المدير المسؤول وعنوانه وعنوان الوسيلة الإعلامية حيث تبلغ المعاملات الرسمية والمراسلات وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني.
ب- يجب أن تتوفر في المدير المسؤول الشروط التالية:
أن يكون اعلاميا لبنانياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.
أن يكون حائزاً على إجازة جامعية وذا خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال إختصاص الوسيلة الإعلامية.
ألاّ يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من موقع إلكتروني واحد.
أن يكون مقيماً إقامة فعلية في لبنان ومتفرغاً للعمل لصالح وسيلة الإعلام الإلكترونية.
ألاّ يكون من الأشخاص المتمتعين بأي نوع من أنواع الحصانة وفقاً للقانون.
المادة ٦٤:
كل مخالفة لأحكام هذا الفصل أعلاه يعاقب مرتكبها بالغرامة من ……. الحد الادنى للاجور.
الفصل الخامس: : الإعلام العام
المادة ٦٥:
أ- ينظم هذا الفصل الإعلام العام من خلال تطوير شركة "تلفزيون لبنان ش.م.ل" وتعديل أنظمتها باسم "الشركة الوطنية اللبنانية للإعلام "ش.م.ل". وهي تستمر في طبيعتها كشركة اقتصاد مختلط ( يشار اليها في ما يلي بـ "شركة الاعلام العامة"، على ان تضمّ اليها إذاعة لبنان والوكالة الوطنية للإعلام ومديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية والمواقع الإلكترونية التابعة لها، التي تحوّل جميعها من مديريات ضمن وزارة الاعلام الى عناصر وتقديمات الى شركة الاعلام العامة.
ب- يساهم المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة بجميع الأعمال والمهام التي تواكب وتساعد على التخطيط والتنفيذ لمختلف الاعمال الواجب إتباعها لتطوير شركة الاعلام العامة وفق الفقرة (أ) اعلاه، وذلك وفق أحكام كل من قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 48 تاريخ 7/9/2017 وقانون تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها رقم 228 تاريخ 31/5/2000.
ج - عند إتمام تنفيذ جميع الاعمال المحددة في الفقرة (ب) أعلاه وفق ما سوف تتحقق منه الجمعية العمومية غير العادية لشركة الاعلام العامة المدعوة للتحقق من ذلك، تحلّ "الشركة اللبنانية الوطنية للإعلام "ش.م.ل" بالحقوق والموجبات مكان المديريات الملغاة، وتعتبر معدلة حكما، ودون الحاجة الى صدور قانون خاص جديد، المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 26/4/1983 26/4/1983(تنظيم وزارة الاعلام)، بحيث تلغى المديريات التالية من هيكلية وزارة الإعلام:
١- مديرية الإذاعة
٢- مديرية الوكالة الوطنية للإعلام
٣- مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية
المادة ٦٦:
تحدد مهام شركة الاعلام العامة وموجباتها كما يلي:
أ- تعمل شركة الاعلام العامة الجديدة بمنطق الاعلام العام من اجل تمثيل المصلحة الوطنية العامة ولتأمين حق الناس بالوصول الى المعلومات الصحيحة والموثوقة وغير المنحازة والعاكسة لتنوع الآراء وغناها؛ لا تعمل هذه الشركة بمنطق الاعلام الحكومي كأداة تسويقية لسياسات الحكومة او أي مكون من مكوناتها السياسية.
ب- إضافة الى التزامها بجميع الاحكام القانونية ومدونات السلوك المستوجبة على سائر وسائل الاعلام الخاصة، على الشركة العامة ان تلتزم بالمعايير والمهام الخاصة التالية:
ضمان جودة وتنوّع البرامج، وتطوير الإنتاج والإبداع الثقافي الوطني اللبناني، وتعزيز التنوع الموسيقي وجودته؛ وضمان الدفاع والتعبير عن الثقافة والتراث اللغوي الوطني اللبناني.
مراعاة حق الجمهور بتلقي المعلومات الصحيحة والتصدي للتضليل الإعلامي وبخاصة أثناء الأزمات والإضاءة على قضايا الفساد وإساءة استخدام السلطة.
احترام تعددية المعلومات والمساواة في الظهور، وضمان وصول مختلف الفئات إلى الإعلام كما ايلاء اهتمام خاص بالبرامج لكل فئات المجتمع وضمان توفير المساحة المتناسبة المعبرة عن تعددية الأفكار والمواقف والآراء في جميع البرامج، لا سيما في البرامج السياسية والإخبارية.
المادة 67:
إضافة الى الأرباح والمداخيل والموارد الذاتية الناتجة عن نشاطاتها التجارية كشركة مساهمة ومن أدوات التمويل المتاحة في قانون شركات الأموال، تتكون موارد شركة الاعلام العامة، من الموارد التالية، بالنظر لمهام المصلحة العامة التي تتميز بها الشركة:
حصتها من الرسوم والبدلات التي تسددها شركات الاعلام الخاصة وفق ما ينص عليه القانون.
المساهمات من المال العام التي يجب ان تنص عليها باب خاص من أبواب موازنة الدولة العامة.
المادة 68:
أ - يرفع رأس مال الشركة اللبنانية الوطنية للإعلام ش.م.ل إلى القيمة التي يحددها مرسوم تعديل أنظمتها المتخذ في مجلس الوزراء، ويعاد تقييم موجوداتها بعد تملكها لموجودات المديريات الملغاة من وزارة الاعلام والمدمجة في الشركة وفق احكام هذا القانون.
ب- لا يجوز ان تتدنى حصة الدولة في رأسمال الشركة عن نسبة ٥١٪ على ان يكون رئيس مجلس الإدارة في جميع الحالات ممثلا لهذه الأسهم، وعلى ان يكون لكل ١٠٪ من الأسهم عضو إضافي في مجلس الإدارة.
ج - يحق للدولة بمراسيم في مجلس الوزراء ان تتفرغ عن أسهمها في رأسمال الشركة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين اللبنانيين الصرف ضمن نسب الحد الأدنى المحددة في الفقرة (ب) أعلاه.
د - على الدولة والشركة ان تطرح نسبة لا تقل عن ٣٠٪ من رأسمالها لاكتتاب المواطنين اللبنانيين العام عبر بورصة بيروت على ان لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يتملك اكثر من ٢٪ من رأسمال الشركة.
هـ - تتمتع الدولة اللبنانية بسهم ذهبي طيلة مدة مساهمتها في رأسمال الشركة اللبنانية الوطنية للإعلام ش.م.ل ومهما بلغت هذه المساهمة. يتم استحداث السهم الذهبي وآثاره القانونية في النظام الأساسي.
المادة 69:
أ - تنفيذا لأحكام هذا القانون ولغيرها من الاعمال المفيدة لتنفيذ الأهداف والمهام المحددة فيه، يعدّل النظام الأساسي لشركة تلفزيون لبنان ش.م.ل بموجب مرسوم بناء على إقتراح المجلس الأعلى للخصخة والشراكة، على أن يشمل هذا التعديل، على سبيل المثال وليس الحصر، إسم الشركة ورأسمالها وآلية تسمية وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الدولة فيه وفي الجمعية العمومية للمساهمين قبل وبعد الخصخصة المتاحة قانونا، ودقائق توزيع الأسهم بعد الخصخصة، الى عدد من الفئات وحقوق هذه الفئات بما فيه السهم الذهبي، على ان تكون فئة أسهم الدولة الفئة (أ).
ب - تخضع الشركة اللبنانية الوطنية للإعلام ش.م.ل لأحكام قانون التجارة اللبناني في كل ما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 70:
يتم انتخاب مجلس الإدارة وممثلي الدولة فيه وفي الجمعية العمومية للمساهمين كما يلي:
أ - يتألف مجلس إدارة شركة الاعلام العام ما دامت هذه الشركة مملوكة كليا من الدولة اللبنانية أو من شخص من أشخاص القانون العام، من اثني عشر عضوا يتم تعيينهم وفق آلية التعيين الصادرة عن مجلس الوزراء بقراره رقم ١ بتاريخ ٢٠-٠٣-٢٠٢٥ المعدل بالقرار رقم ٢٤ تاريخ ٢٧-٠٣-٢٠٢٥.
ب - بعد إتمام الخصخصة المتاحة قانونا، تعتمد الآلية المنصوص عليها في الفقرة (أ)أعلاه لتعيين ممثلي الدولة في الجمعية العمومية، ثم يتم تعيين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية للمساهمين، دون التقيد بشرط الجنسية المنصوص عليه في المادة١٤٤ من قانون التجارة بالنسبة لفئات الأسهم من غير الفئة (أ)، شرط أن تمثل الدولة اللبنانية بنصف أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة الى الرئيس - المدير العام من قبل ممثلي أسهم الفئة (أ) الذين يحلّون محل مجلس الوزراء في اتباع أصول التعيين المحددة في الفقرة (أ) أعلاه.
المادة 71:
أ - يتم الحفاظ على حقوق الموظفين وسائر المتعاقدين والعاملين في المديريات الملغاة، فيتم تخييرهم ما بين أي من الحلول الثلاثة التالية، مع الاحتفاظ بالمكتسبات الوظيفية لكل فئة منهم:
الإنتقال إلى إدارة أخرى يحددها مجلس الخدمة المدنية، مع الاحتفاظ بالرتب والرواتب المرعية.
طلب التقاعد مع الاستفادة من النظم المطبقة للتقاعد التي تحفظ الحقوق المكتسبة للموظفين.
الإلتحاق بفريق عمل شركة الاعلام العام بموجب عقد عمل.
ب-تتولى الوزارة ويتولى المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة تنفيذ الإجراءات المحددة أعلاه كل في نطاق اختصاصهما من اجل ضمان حقوق الموظفين وسائر المتعاقدين والعاملين لدى الوزارة في المديريات الملغاة، بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
المادة ٧٢:
أ - تعفى الشركة اللبنانية الوطنية للإعلام ش.م.ل من كافة الضرائب والرسوم، بما فيها الرسوم الجمركية.
ب – لا يترتب أي رسم أو ضريبة جراء أية معاملة ناتجة عن تطبيق هذا القانون.
الباب الخامس: الاعلانات
المادة 73: التعريفات
- الإعلانات: هي أي اعلان عام يهدف الى الترويج لبيع أو شراء أو تأجير منتج أو خدمة، ولتقديم فكرة أو قضية أو لإحداث بعض المفاعيل الأخرى التي يريدها المعلن والتي تمّ منحه وقت لبثّها مقابل أجر أو بدل مماثل.
- الريجي: هي شركة إعلانات تتولى دور الوكيل الإعلاني لشركة الإعلام وتقوم بتسويق وإدارة إعلانات مؤسسات الإعلام التلفزيونية أو الراديو.
- قسم الإعلان: هو القسم المختصّ بتسويق وإدارة الإعلانات في المؤسسة الإعلامية.
المادة ٧٤:
أ- لكل شركة إعلام تُعنى بالبثّ أن تنشئ قسماً للإعلانات أو توقّع مع شركة ريجي إعلانات لتؤمن الإعلانات وادارة شؤونها.
ب- يحظّر على قسم الإعلانات في شركات البثّ أو على شركات الإعلان المتعاقدة معها أن تربط إعلاناتها بصورة حصرية مع وسيط إعلانٍ واحدٍ.
ج- في سبيل منع الإحتكارات، لا يحق للمساهمين في شركات البثّ وفي شركات الإعلان المتعاقدة معها (ريجي)، ولأزواجهم وزوجاتهم وأولادهم وأهلهم وخلفهم أن يساهموا في أكثر من شركة واحدة، كما يُمنع أيضاً على المستخدمين بدوامٍ كاملٍ في ريجي الإعلانات أن يعملوا في أكثر من شركة إعلان واحدة. كما أنه يحظر على الريجي أن تؤمن خدماتها لأكثر من شركة تلفزيون وشركة راديو واحدة من الفئات الخمسة المنصوص عنها في هذا القانون.
د- على جميع وسائل الإعلام أن تفصل بشكل كامل وواضح بين المحتوى الإعلامي والمحتوى الإعلاني بما يضمن نزاهة الإعلام واستقلالية التحرير عن الإعلانات وحق الجمهور في المعرفة وعدم استغلال ثقة الجمهور بالمحتوى الإعلامي لتمرير رسائل تجارية أو سياسية مبطّنة.
المادة ٧٥:
أ- يُعهد الى الهيئة التحقق من صحة الدراسات الإحصائية المتعلقة بتوزيع المشاهدين والمستمعين والمصادقة على نتائجها قبل وضعها قيد التداول وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- يعهد الى الهيئة التحقق من التزام المؤسسات الاعلامية بموجبات شفافية الإعلانات المنصوص عنها في المادة السابقة اعلاه.
المادة ٧٦:
كل مخالفة لأحكام هذا الباب أعلاه يعاقب مرتكبها بالغرامة من ……. الحد الادنى للاجور.
الباب السادس: استطلاعات الرأي
المادة ٧٧:
نشر إستطلاع الرأي حر، شرط أن يرافق إعلان نتيجته أو نشرها أو بثها أو توزيعها من قبل اية وسيلة من وسائل الإعلام، توضيح للأمور الآتية على الأقل، وذلك على مسؤولية المؤسسة التي قامت بالاستطلاع:
اسم الجهة التي قامت بالاستطلاع.
اسم الجهة التي طلبت الاستطلاع ودفعت كلفته.
تواريخ إجراء الاستطلاع ميدانيا والوقت الذي إستغرقه.
حجم العينة المستطلع رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها وماهيتها.
التقنية المتبعة في الاستطلاع.
حدود تفسير النتائج ونسبة هامش الخطأ فيها عند الاقتضاء.
المادة ٧٨:
يمنع نشر إستطلاعات الرأي غير المتوافقة مع المادة السابقة اعلاه دون ان ترفق بالعبارة الآتية:
يلفت النظر الى ان نتائج هذا الإستطلاع لا يمكن الإعتداد بها بالضرورة للتعبير عن توجهات صحيحة للرأي العام. ويعنى بذلك، الإستطلاعات التي تجريها أو تنشرها وسائل الإعلام دون تحديد دقيق للعينة المستطلعة المختارة عبر ترك حرية المشاركة مفتوحة دون معايير محددة أو عبر استدراج الجمهور أو حثه للإجابة على أي سؤال أو موضوع بعبارة "نعم" أو "لا"، أو عن طريق المفاضلة أو أية عبارة أو إشارة أخرى تفيد ذلك.
المادة 79:
كل مخالفة لأحكام هذا الباب يعاقب مرتكبها بالغرامة من ….الحد الادنى للاجور الى … الحد الادنى للاجور.
القسم الثاني: الهيئة الوطنية للإعلام
الباب الاول: انشاء الهيئة وتنظيمها
المادة ٨٠:
أ - تنشأ بموجب هذا القانون " الهيئة الوطنية للإعلام" التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويشار إليها في هذا القانون بـ " الهيئة ".
ب - يؤدي أعضاء الهيئة والموظفون وسائر العاملين لديها مهامهم بالاستقلال الكامل عن أية سلطة أخرى، ولا يتقيدون بقرارات او توجيهات أي مرجع او سلطة بما فيها الجهات التي سمّتهم او عيّنتهم او انتخبتهم.
ج- لا يحق للسلطة التنفيذية اتخاذ قرار بتعليق أو وقف عمل الهيئة في أي ظرف من الظروف.
د- تخضع الهيئة لأحكام المواد الخاصة بها في هذا القانون التي تنشئها وتنظمها، ولا تخضع او يسري عليها أي قانون سابق يطبّق على المؤسسات العامة والهيئات الإدارية المستقلة، بما فيه قانون المؤسسات العامة.
ه – تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة.
المادة ٨١:
لا يمكن ان يتولى عضوية الهيئة سوى الأشخاص ذوي السيرة الأخلاقية العالية المشهود لهم بالنزاهة، وذوي الكفاءة العلميّة والخبرة العاليتين، على أن تتوفر في المرشّحين لعضوية الهيئة الشروط التالية:
١- أن يكونوا لبنانيين منذ أكثر من عشر سنوات.
٢ - ألا يتجاوز العضو ٦٩ عامًا لدى التعيين او الانتخاب، باستثناء الأعضاء من القضاة بحيث يكون الحد الأقصى ٧٤.
٣ - ان تتوفر فيهم شروط التعيين في وظائف الفئة الأولى المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) باستثناء شرطي السن والمباراة.
٤ - ان يحملوا شهادة جامعية لا تقل عن درجة الاجازة الجامعية في الاختصاصات المحددة وفق الفئات المنصوص عليها في المادة ٧٨ أدناه، بالإضافة الى خبرة لا تقل عن عشر سنوات.
٥ - الا يكونوا، عند الترشيح وخلال الثلاث السنوات السابقة، متولين أي منصب سياسي او اي منصب قيادي في أي حزب او اية جمعية تمارس العمل السياسي.
٦ - الا يكونوا عند الترشيح وخلال الثلاث سنوات السابقة، لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بأية مؤسسة إعلامية او مؤسسة توفّر خدمة إعلامية في لبنان، أو تؤمن تجهيزات تستعمل في مجال الإعلام في لبنان. تنطبق هذه الشروط أيضا بالنسبة للأزواج وأصولهم وفروعهم، المعتبرين بمثابة الشخص الواحد.
٧ - ألا يكونوا في أية حالة من حالات التمانع المنصوص عليها في المادة …. أدناه أو مرشحًا لها.
٨ - الا يكونوا قد أعلن توقفهم عن الدفع أو أعلن إفلاسهم قضائياً او قد حكم عليهم بجنايات او جنح شائنة او اي جرم من جرائم الفساد او العنف الاسري او التحرش الجنسي.
المادة ٨٢:
أ - تتألف الهيئة من عشرة أعضاء. ينتخب سبعة منهم مباشرة الى مناصبهم في الهيئة من قبل الجهات المحددة في ما يلي؛ كما تسمي هذه الجهات عددا من المرشحين ليعيّن مجلس الوزراء ثلاثة منهم الى عضوية الهيئة وفقا للأصول المحددة في هذه المادة:
1- قاض متقاعد في منصب الشرف، يتم انتخابه وفق الأصول التي ترعى انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى؛ على أن تتألف الهيئة الناخبة من مجمل القضاة الأصيلين في القضاء العدلي والإداري والمالي. تتم الدعوة والإشراف على الانتخابات من قبل القاضي الأعلى درجة من بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة. بعد اعلان النتائج، يرفع وزير العدل اسم القاضي المنتخب الحائز على العدد الأكبر من الاصوات إلى رئاسة كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء لأخذ العلم.
2- محامٍ أو حقوقي ينتخب الى الهيئة مباشرة من قبل مجلسي نقابة المحامين في بيروت وطرابلس بالأكثرية المطلقة، في اجتماع مشترك ينعقد بدعوة من نقيب محامي بيروت، على أساس ترشيحات تردهما الى المنصب المتاح. كذلك يسمي مجلسي النقابة وفق الاصول والشروط عينها مرشحان لملء احدى المراكز الثلاثة المخصصة لتعيينها من قبل مجلس الوزراء.
3- مهندس اتصالات او برمجيات ينتخب الى الهيئة مباشرة من قبل مجلسي نقابة المهندسين في بيروت وطرابلس بالأكثرية المطلقة، في اجتماع مشترك ينعقد بدعوة من نقيب المهندسين في بيروت، على أساس ترشيحات تردهما الى المنصب المتاح. كذلك يسمي مجلسي النقابة وفق الاصول والشروط عينها مرشحان لملئ احدى المراكز الثلاثة المخصصة لتعيينها من قبل مجلس الوزراء.
4- خبير اعلامي ينتخب الى الهيئة مباشرة بالأكثرية المطلقة من قبل عميد ومدراء كليات الاعلام في الجامعة اللبنانية ونقيب الصحافة ونقيب محرري الصحافة اللبنانية ونقيب العاملين في المرئي والمسموع ونقيب المصورين وسائر نقباء النقابات المرتبطة بالإعلام المؤسسة اصولا (يشار اليهم فيما يلي بالجهات المسمية). يدعو عميد كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية الجهات المسمية خطيا الى اجتماع ضمن مهلة شهرين من نفاذ هذا القانون او من شغور أي منصب عائد الى هذه الفئة، وذلك للتداول واجراء الانتخاب على أساس ترشيحات تردهم الى المنصب المتاح. كذلك تسمي الجهات المسمية وفق الاصول والشروط عينها مرشحان لملء احدى المراكز الثلاثة المخصصة لتعيينها من قبل مجلس الوزراء.
5- أستاذ جامعي متخصص في أي من مواد الفلسفة او الفنون والعلوم الانسانية، ينتخب الى الهيئة مباشرة بالأكثرية المطلقة من قبل عمداء ومدراء هذه الكليات في الجامعات في لبنان التي تمنح شهادات الاجازة في الفلسفة والفنون. يدعو عميد كلية الفنون في الجامعة اللبنانية باقي العمداء الى اجتماع ضمن مهلة شهرين من نفاذ هذا القانون او من شغور أي منصب عائد الى هذه الفئة، وذلك للتداول وإجراء الانتخاب على أساس ترشيحات تردهم الى المنصب المتاح. كذلك يسمي العمداء والمدراء وفق الاصول والشروط عينها مرشحان لملء احدى المراكز الثلاثة المخصصة لتعيينها من قبل مجلس الوزراء.
6- خبير في الاقتصاد او في إدارة الاعمال او في الإدارة العامة، تنتخبه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالأكثرية المطلقة ينتخب الى الهيئة مباشرة على أساس ترشيحات تردها الى المنصب المتاح على أساس ترشيحات تردهم الى المنصب المتاح. كذلك تسمي الهيئة وفق الاصول والشروط عينها مرشحان لملء احدى المراكز الثلاثة المخصصة لتعيينها من قبل مجلس الوزراء.
7- خبير في الحريات العامة وحقوق الانسان، تنتخبه الى الهيئة مباشرة بالأكثرية المطلقة الهيئة الوطنية لحقوق الانسان على أساس ترشيحات تردهم الى المنصب المتاح من جمعيات وافراد متخصصين في الدفاع عن حريات الرأي والتعبير والاعلام وتعزيزها. كذلك تسمي الهيئة وفق الاصول والشروط عينها مرشحان لملء احدى المراكز الثلاثة المخصصة لتعيينها من قبل مجلس الوزراء.
ب - على الجهات المحددة في الفقرة (ج) أعلاه ان تعلن بشكل واسع وعلني شفاف عن الآلية النصوص عنها وشروط عضوية الهيئة كما نص عليها القانون، وكذلك تحديد آلية لتلقي العدد الأكبر من الترشيحات التي تستوفي الشروط. كما عليها ان تتحقق من توافّر جميع الشروط المحددة في هذا القانون عبر جميع الوسائل المتاحة، بما فيها عبر الاطلاع على السير الذاتية الموثّقة، وعبر اللقاءات مع المرشحين التي تضبط في محاضر مناسبة، ليتكون بالنسبة الى كل مرشح ملف متكامل يعرض على الجهة المختصة بالانتخاب، التي تضع محضر رسمي بعملية الانتخابات وتحيله الى رئيس مجلس القضاء الأعلى لإجراء المقتضى.
ج- على الجهات المحددة في الفقرة (أ) أعلاه أن تقوم بالاقتراح أو الانتخاب للمرة الأولى في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. كما يجب أن تتم هذه العملية في المرات اللاحقة قبل انتهاء ولاية أعضاء الهيئة بشهرين على الأقل.
د – على رئيس مجلس القضاء الأعلى ان يتابع حسن تنفيذ جميع الاجراءات المحددة في هذه المادة، وان يضع محضرا نهائيا بجميع المحاضر التي ترده من الجهات المختصة المحددة في هذه المادة، يخلص في نتيجتها إلى اعلان فوز الأعضاء المنتخبين ويضع قائمة بأسماء المرشحين لعضوية الهيئة الذين جرت تسميتهم وفق ما نصت عليه الفقرة (أ) أعلاه. يحيل هذا المحضر مرفقا بجميع الملفات العائدة لكل منهم مباشرة الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام لإجراء المقتضى المحدد في ما يلي.
هـ - ضمن مهلة لا تتعدى الأسبوعين من ورود المحضر المنصوص عليه في الفقرة (د) أعلاه، على رئيس مجلس الوزراء ان يدرج على جدول اعمال المجلس، بند انتخاب الأعضاء الثلاثة في الهيئة من بين المرشحين الاثني عشرة الواردة أسماؤهم اليه.
و – يناقش مجلس الوزراء ملفات الترشيح الاثني عشرة وينتخب من بينهم ثلاثة بأكثرية الثلثين، يصدر بعدها مرسوم اعلاني لانتخاب أعضاء الهيئة السبعة وفق ما نصت عليه الفقرة (أ) أعلاه، وانشائي في شقه المتعلق بانتخاب الأعضاء الثلاثة وينشر في الجريدة الرسمية وفق الاصول.
المادة 83:
أ - تكون مدة ولاية أعضاء الهيئة ست سنوات غير قابلة للتجديد، باستثناء المجلس التأسيسي الأول، حيث يُصار إلى إسقاط عضوية نصف أعضائه بالقرعة او بالانسحاب الطوعي في نهاية السنوات الثلاث الأولى، وينتخب بدلاً عنهم وفق نفس الآلية المحددة في هذا القانون لولاية مدتها ست سنوات.
ب - يجب أن تكتمل عملية الانتخاب، في المرة الأولى بعد نفاذ هذا القانون، خلال مهلة أقصاها شهر واحد تلي مهلة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة ٣ اعلاه. كما يجب أن تتم هذه العملية في المرات اللاحقة قبل انتهاء ولاية أعضاء الهيئة بشهرين على الأقل.
ج - يستمر أعضاء الهيئة في ممارسة مهامهم بالرغم من انقضاء الولاية لأي سببٍ كان إلى حين تعيين بدلاء عنهم وأدائهم اليمين القانونية.
المادة ٨٤:
أ - يحظّر على أعضاء الهيئة ممارسة أي عمل آخر عام أو خاص في لبنان والخارج، مأجور أو غير مأجور باستثناء التعليم الجامعي، بما فيه، على سبيل المثال، رئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب، تولي أي منصب سياسي أو حزبي، او العضوية في أية جمعية تمارس العمل السياسي أو العضوية في أحد الأحزاب او رئاسة أو عضويّة مجلس إدارة مؤسسة عامة أو شركة خاصة أو مصرف، او رئاسة أو عضوية هيئة عامة، ورئاسة أو عضوية مجلس بلدي أو شركة خاصة تتولّى إدارة مرفق عام ورئاسة أو عضوية مجالس النقابات أو الهيئات المرشحة للأعضاء.
ب - لا يجوز لعضو الهيئة أن تكون له أيّة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في لبنان والخارج في أية مؤسسة من مؤسسات الاعلام المعنية في هذا القانون، او في اية مؤسسة توفّر خدمة إعلامية في لبنان أو للبنان، أو تؤمن تجهيزات تستعمل في مجال الإعلام. يتوجب هذه الشروط أيضا بالنسبة للزوج وأصولهما وفروعهما، المعتبرين بمثابة الشخص الواحد مع المرشحين.
ج - لا يجوز لعضو الهيئة، قبل انقضاء سنة كاملة على انتهاء عضويّته، أن يترشّح للانتخابات النيابيّة أو البلديّة أو الاختيارية أو أن يتولى أي منصب عام سياسي أو إداري أو أمني أو نقابي.
د – يجب ان تستمر هذه الحالات من التمانع طوال استمرار ولاية الأعضاء.
المادة 85:
يقسم أعضاء الهيئة أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية:
" أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي في الهيئة الوطنية للإعلام بأمانة وإخلاص واستقلال، وأن أتصرف في كل ما أقوم به بنزاهةٍ بما يعزّز الثقة بالهيئة ويوطّد حريات الرأي والتعبير والنشر وحق المواطنين في الوصول الى المعلومات وسيادة القانون ".
المادة ٨٦:
ينتخب مجلس الهيئة من بين أعضائه كل ثلاث سنوات رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسرّ وامينا للصندوق، من دون أن يترتّب أعراف أو حقوق مكتسبة بالنسبة لهذه المناصب، ان لجهة الاختصاص المهني او أي اعتبار آخر.
المادة ٨٧:
أ - تضع الهيئة نظامًا داخليًا يتضمن القواعد والأصول التفصيلية التي ترعى تنظيمها وسير العمل لديها وإدارتها المالية بما فيها صلاحيات كل من الرئيس ونائب الرئيس وغيرها من الوظائف في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ أدائهم اليمين القانونية، وذلك بموجب قرار تنظيمي يصدر عن الهيئة بغالبية ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، على ان يرد هذا الرأي الى الهيئة ضمن مهلة شهرين من تاريخ استلامه للمشاريع، بعدها للهيئة اقراره وفق صيغة الاحالة.
ب - للهيئة تعديل النظام الداخلي وفق الأصول عينها.
ج - تضع الهيئة وفقًا للأصول المحددة أعلاه مدونة سلوك إلزامية تطبّق في أعمالها.
د - للهيئة أن تنشأ لجانًا لأداء مهمات دائمة أو مؤقتة وفق ما يحدده النظام الداخلي.
هـ - الى حين إقرار نظامها الداخلي وصدوره اصولا، تعمل الهيئة وفق احكام الحد الأدنى الأساسية المحددة في المادة التالية.
المادة 88:
أ - تعقد الهيئة اجتماعٍ كل ما لزم الأمر، على أن تجتمع أقلّه مرّة كل شهر بدعوة من الرئيس، وفي غيابه من نائب الرئيس.
ب - لرئيس الهيئة وبغيابه/ها لنائب الرئيس، توجيه دعوة بصورة إلزامية لعقد اجتماعٍ للهيئة خلال سبعة ايام من تاريخ استلامه طلب بذلك مقدّم من قبل ثلاثة أعضاء أو أكثر.
ج - يبلّغ الأعضاء بموعد ومكان الاجتماع قبل سبعة أيام على الأقلّ. أما في حال وجود ضرورة طارئة فيجوز تقصير هذه المهلة.
د - يترأّس الرئيس جلسات الهيئة وبغيابه/ها فنائب الرئيس، وفي حال غياب كليهما معاً، فأمين السر.
هـ - يكون النصاب قانونياً بحضور نصف أعضاء الهيئة زائد واحد على الأقلّ.
و - تعقد الهيئة جلساتها وتتخذ القرارات بالغالبية المطلقة من الأعضاء الذين تتألف منهم الهيئة قانوناً، وعند تساوي الاصوات يعتبر صوت رئيس الجلسة مرجحاً.
ز - يعمل أمين السر، وبغيابه أي عضو من الأعضاء الحاضرين المعيّنين مكانه، لتسجيل الجلسة ولتدوين محضر اجتماعٍ والاحتفاظ بمحاضر الاجتماعات كافةً بالصيغة المتوافق عليها من قبل الهيئة.
ح - تعرض المحاضر على الهيئة للموافقة عليها وتبنّيها بشكلٍ رسمي في الاجتماع الذي يلي، على أن يوقّع من كان يترأس الجلسة وأمين السرّ على المحضر الموافق عليه بحضور باقي أعضاء الهيئة الحاضرين في الاجتماع.
ط - تطبّق نفس القواعد المشار اليها في آخر ثلاثة بنود أعلاه على اجتماعات لجان الهيئة.
ي - تخضع قرارات الهيئة لمبدأ التعليل ويقتضي عليها تحديد الأسباب الموجبة لقراراتها، وذلك وفق ما نص عليه قانون الحق في الوصول الى المعلومات.
المادة ٨٩:
أ - ينظّم أعضاء الهيئة التصاريح عن الذمة المالية والمصالح المنصوص عليها في قانون الإثراء غير المشروع خلال مهلة أسبوعين من تاريخ أدائهم اليمين.
ب - على أي عضو تنطبق عليه أسباب رد وتنحي القضاة المنصوص عنها في المادة ٧٧ من قانون اصول المحاكمات الجزائية في مسألةٍ قيد المناقشة في اجتماع للهيئة أو في اجتماع لجنة منبثقة عن الهيئة أن يكشف عن الواقعة التي له مصلحة فيها وعن طبيعتها لسائر الأعضاء الحاضرين في الجلسة.
ج - يدوّن كشف الواقعة المشار اليه في الفقرة أعلاه في محضر اجتماع الجلسة.
د - إثر الكشف عن الواقعة وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة يناقش الأعضاء الباقون ويحدّدون مسار العمل الذي يجب السير به وفقاً للتالي:
فإما أن يقرروا ألاّ يشارك العضو المشار إليه في المناقشة أو التداول أو القرار مع الهيئة في شأن المسألة المشار اليها،
وإمّا يستمر بأداء دوره بصورة عادية كعضو خلال مناقشة هذه المسألة.
المادة ٩٠:
أ - في ما خلا الجرائم المشهودة، لا يجوز ملاحقة أي عضو من أعضاء الهيئة لافعال تتعلق بمهامهم، بدعوى جزائية أو اتخاذ أي اجراء جزائي بحقهم أو القبض عليهم أو توقيفهم طوال مدة ولايتهم إلا بعد الحصول على إذن من الهيئة بأكثرية ثلثيّ الأعضاء الذين يحق لهم التصويت على الأقل باستثناء العضو المعني الذي يستمع إليه ولا يشارك في جلسة التصويت.
ب- تنحصر صلاحيّة الهيئة في حالات الملاحقة بتحديد ما إذا كان الفعل المطلوب إجراء الملاحقة بشأنه متعلّقاً بالعمل لديها، ولا يجوز لها رفض إعطاء الإذن، إلا متى رأت أن الفعل مرتبط بالعمل لديها والملاحقة بشأنه كيدية وغير مسندة إلى أي سبب جدي.
ج- لا يجوز تفتيش مكاتب الهيئة أو اتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري بشأنها إلا بعد موافقة الهيئة. ولهذا الغرض يوجّه المرجع القضائي المعني كتابًا سريًا إلى مكتب الهيئة بهدف إعطاء الإذن. على الهيئة أن تبتّ بالطلب خلال خمسة أيام من تاريخ وروده. في حال انقضاء المهلة دون البت في الطلب صراحةً، يُعتبر أنه أعطى الإذن.
د- في الجرائم المشهودة، يتم تفتيش مكاتب الهيئة بأمر من النائب العام لدى محكمة التمييز أو بقرار من قاضي التحقيق الأول، على أن يتم ذلك بحضور رئيس الهيئة أو من ينتدبه لهذه الغاية.
ه- تكون قرارات الهيئة بشأن تفتيش المكاتب أو أي إجراء قضائي آخر قابلة للطعن أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز خلال مهلة 15 يوم من تاريخ تبليغها للمرجع الذي طلب الملاحقة.
المادة ٩١:
أ - تنتهي ولاية كل من رئيس وأعضاء الهيئة بانقضائها أو بالوفاة أو بالاستقالة أو بإنهاء العضوية وفق الأصول والشروط المحددة في هذه المادة.
ب - لا يجوز انهاء عضوية الرئيس او أي عضو من أعضاء الهيئة الا بقرار من مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، بطلب من الرئيس او اي من اعضاء الهيئة او بناء على شكوى ترد الى المجلس من صاحب صفة ومصلحة، بعد أن تتحقق من توفر شروط الانهاء هيئة مؤلفة من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس شورى الدولة، ورئيس ديوان المحاسبة، وبعد استماع هاتين الهيئتين إلى العضو المشكو منه، وذلك فقط في الحالات التالية:
١ - إذا فقد الأهلية، أو أي شرط من شروط التعيين أو التمانع أو التفرّغ المنصوص عليها في هذا القانون.
٢ - إذا حال وضعه الصحي أو العقلي دون قيامه بمهامه.
٣ - إذا ارتكب خطأً او اخلالا جسيمًا في تأدية مهامه.
٤ - اذا صدر حكم مبرم على العضو بجناية أو جنحة شائنة.
ج - في حال شغور مركز الرئيس أو أي من الأعضاء قبل انتهاء ولايته بستة أشهر أو أكثر، تتثبّت الهيئة من حصول هذا الشغور وتُبلّغ الأمر خلال أسبوع إلى الجهة المعنية بانتخاب بديل عنه للمدة المتبقية ضمن مهلة شهر واحد على الأكثر ووفقاً لقواعد وشروط الانتخاب المحددة في هذا القانون.
د - لا يجوز لمجلس الوزراء اتخاذ القرار بتعليق عمل الهيئة أو بوقفه أو بحلها في أي ظرف من الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ والحروب.
المادة ٩٢:
أ - يتقاضى رئيس وأعضاء الهيئة تعويضًا شهريًا مقطوعًا موازيًا لراتب رئيس وأعضاء المجلس الدستوري.
ب - كذلك يستفيد الرئيس وأعضاء الهيئة من ضمانات اجتماعية مناسبة يحددها النظام الداخلي.
المادة ٩٣:
أ - يعاون الهيئة جهاز إداري متفرّغ على رأسه أمين عام، يتم تعيينه من قبل الهيئة بعد مباراة يجريها بشكل شفاف.
ب - تحدد أصول تعيين الأمين العام ومهامه وأصول تنظيم وتعيين الجهاز الإداري ومهامه في النظام الداخلي ونظام الموظفين الذي يحدد سلسلة الأجور والرتب الخاصة بالهيئة.
ج - للهيئة ان تستعين عند الاقتضاء بمن تشاء من الخبراء من خارج الهيئة وموظفيها، من اللبنانيين ومن غير اللبنانيين لتنفيذ مهمة محددة ولفترة محددة.
د - يخضع الامين العام والاجراء في الجهاز الإداري إلى قانون العمل.
المادة ٩٤:
على الهيئة ان تضع تقريراً سنوياً بأعمالها ومقترحاتها وفق ما نص عليه قانون الحق في الوصول الى المعلومات ووفق احكام هذا القانون، خلال شهرين من انتهاء السنة المالية، على أن يسلّم نسخة عنه لكلٍ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ويُنشر هذا التقرير السنوي في الجريدة الرسمية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني.
المادة ٩٥:
أ - يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج في الباب الخاص للهيئات المستقلة ضمن الموازنة العامة، وتكون كافية لتغطية مصاريف الهيئة ونشاطاتها.
ب - تعد الهيئة مشروع الموازنة ويرفعه رئيسها إلى وزير المال الذي يضمه إلى مشروع الموازنة العامة المرفوعة إلى مجلس الوزراء الذي يتولى احالتها إلى الجهات المختصة حسب الأصول.
ج - يفتح للهيئة حساب خاص لدى مصرف لبنان، ويتولى رئيس الهيئة عقد نفقاتها ومراقبة عقدها وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. وفي نهاية السنة المالية، يرسل رئيس الهيئة جداول بالاعتمادات المصروفة إلى وزارة المالية مصدقة منه، وتطبق في شأن هذه الجداول أحكام النظام المالي الخاص بالهيئة.
د - إضافة الى الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة، تخضع حسابات الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقاً لأحكام المادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001)، وتنشر الحسابات وتقارير التدقيق العائدة لها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الرسمي الالكتروني للهيئة.
المادة 96:
أ - إن مصادر دخل الهيئة هي الآتية:
البدلات والرسوم التي يخصصها لها هذا القانون.
الهبات غير المشروطة والمساعدات المقدّمة من مصادر ليس لها أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في قطاع الإعلام. لا تخضع هذه الهبات سوى لموجب إعطاء مجلس الوزراء علما بها، خلافا لأي نص آخر.
أية مساهمات يتمّ نقلها من حساب الخزينة لصالح الهيئة من قبل وزير المالية وفقاً لموازنتها المقررة في متن الموازنة العامة.
ب - يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للهيئة للسنة التشغيليّة الأولى بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ، قيمته ................................ مليارات ليرة لبنانيّة.
ج - إن أي فائض في دخل الهيئة يتجاوز ١٠٪ من موازنتها السنوية يحوّل الى حساب الخزينة.
الباب الثاني: مهام الهيئة
المادة ٩٧:
أ - على الهيئة ضمان حرية التعبير والإعلام والنشر وفق المبادئ العامة التي ينص عليها الدستور والإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ذات الصلة وهذا القانون، لا سيما المادة ٣ منه. كما تعمل على حسن التزام المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة بأحكام هذا القانون وغيره من القوانين ذات الصلة، واستفادتها من منافعه وضماناته.
ب - تتمتع الهيئة بالصفة والمصلحة لملاحقة جميع المخالفين لأحكام هذا القانون ومقاضاتهم امام جميع المحاكم المختصة، وتتمتع لهذه الجهة بجميع الصلاحيات والحقوق المرتبطة باتخاذ صفة الادعاء الشخصي، باستثناء حق المطالبة بالتعويض.
بشكل خاص، تناط بالهيئة المهام التالية:
١ - تسليم ايصالات العلم والخبر ومنح التراخيص للمؤسسات الاعلامية وفق ما يفوضه لها هذا القانون وغيره من القوانين.
٢- اعتماد المراسلين الأجانب وفق المرسوم الاشتراعي ١٠٤٩٣ تاريخ ٢ تموز ١٩٦٨
٣ - تحديد الإمكانيات والمعايير والمواصفات التقنية والفنية للبثّ ولأجهزة الإرسال.
٤ - انشاء السجل العام المتعلق بالمؤسسات الإعلامية وادارته والتحقق من المعلومات المنشورة فيه عند الاقتضاء.
٥ - تحديد دقائق دفاتر الشروط المتعلقة بوسائل الاعلام التلفزيونية والاذاعية.
٦- صياغة واقرار مدونات السلوك وفق الأصول والشروط المحددة في المادة ١٠٣ من هذا القانون.
٧ - صياغة ونشر التقارير السنوية العامة والتقارير الخاصة عند الضرورة، المتعلقة بتقييم واقع الاعلام في لبنان وجودته، لا سيما بالنسبة لحريات الرأي والتعبير والاعلام والنشر، وللمخالفات الواقعة على ممارسة الحريات ومخالفة القوانين واقتراح سبل تطوير الاعلام وجودته.
٨- ابداء الرأي عفوا او بناء لطلب السلطات العامة والمراجع الرسمية المختصة، في التشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالإعلام.
٩- ضمان احترام التنوع والتعددية في عمل المؤسسات الاعلامية لاسيما في البرامج السياسية والاجتماعية والنشرات الاخبارية.
١٠ - مساعدة المتضررين في ممارسة حق الرد وفق احكام هذا القانون، لا سيما في حالات تكرار الاخبار الكاذبة او غير الصحيحة التي تتعلق بشخص طبيعي او معنوي واحد.
الباب الثالث: تدابير الهيئة
المادة 98:
أ- للهيئة ان تتخذ ايا من التدابير التالية بمعرض ممارستها لمهامها المحددة في القانون وبالتدرج بالنسبة للمخالفات القانونية ومخالفات دفاتر الشروط ومخالفات قواعد السلوك:
١- استيضاح
٢- تنبيه
٣-إنذار
٤- صياغة تقارير عامة او خاصة في موضوع المخالفات والزام المؤسسة الاعلامية المخالفة بنشرها في التوقيت وبالمساحة الزمنية والبرامجية الموازية للمخالفة وفق ما تحدده الهيئة.
٥- إحالة المؤسسة الإعلامية المخالفة الى الجهات القضائية المختصة.
ب- بالنسبة لمخالفات دفاتر الشروط للهيئة ايضا ان تفرض غرامات مالية تحددها بعد توجيه الانذار المناسب دون نتيجة.
ج- بالنسبة لمخالفة مدونات قواعد السلوك، للهيئة إحالة المؤسسة الإعلامية المخالفة الى لجنة منبثقة عن الهيئة متخصصة بالأخلاقيات الإعلامية التي تنشأ ويحدد نظامها الداخلي بقرار من الهيئة.
المادة ٩٩:
لكل شخص ان يقدم شكوى الى الهيئة على ان تنظم الهيئة آلية الشكاوى ضمن الانظمة الداخلية لديها مع مراعاة موجبات النشر.
المادة ١٠٠:
يترتب على كل مؤسسة إعلامية تقوم بمخالفة أحكام هذا الباب أو دفاتر الشروط الصادرة عن الهيئة، غرامة مالية تتراوح بين….وبين….
المادة ١٠١:
مع مراعاة أصول وشروط تحريك دعوى الحق العام، لكل متضرر كما للهيئة طلب الملاحقة في المخالفات المحددة في أبواب هذا القانون.
الباب الرابع: اصول المراجعة
المادة 102:
أ - ان قرارات الهيئة وفق ما نصت عليها المادة ٩٨ الفقرة أ أعلاه غير قابلة للمراجعة العادية او الاستثنائية امام اي مرجع اداري او قضائي (استيضاح، تنبيه، انذار)، باستثناء المراجعة الإدارية التسلسلية أمام الهيئة.
ب- إن جميع قرارات الهيئة الاخرى لاسيما تلك المتعلقة بالعلم والخبر والتراخيص والغرامات وفق احكام هذا القانون قابلة للمراجعة أمام مجلس شورى الدولة عن طريق الإبطال أو مراجعة القضاء الشامل ضمن المهل والقواعد المعمول بها امام هذه المحكمة.
ج - النزاعات التي تنشأ بين الهيئة وموظفيها والمتعاقدين معها، فهي من صلاحية القضاء العدلي، على انه يمكن إعمال البنود التحكيمية عند وجودها، في العقود المبرمة مع أشخاص ثالثين.
د - يحق لكل فريقٍ أو شخص متضرّر أن يطلب مراجعة القرارات الصادرة عن الهيئة خلال مدّة شهرين من تاريخ نشرها او إبلاغها أو تبلّغها. وللهيئة أن تقرّر عفواً وخلال مدّة شهرين من تاريخ إصدار قرارها، أو خلال مدّة شهرين من تاريخ تقديم المراجعة، العودة عن قرارها أو تعليق تنفيذه، أو اتخاذ إجراءات مؤقتة للحفاظ على الوضع الراهن وتفادي إحداث أي ضررٍ لحين صدور قرارٍ نهائي إداري أو قضائي بهذا الشأن.
الباب الخامس: مدونات السلوك
المادة 103:
أ - على الهيئة إطلاق عملية التشاور لوضع مدونات سلوك الاخلاقيات الاعلامية وفق آلية تشاورية، تتضمن معايير اختيار الافراد المعنيين، تحددها الهيئة وتعلنها على الملأ بواسطة موقعها الالكتروني وسائر وسائل الاعلام المتاحة، وذلك عبر اجتماعات ومناقشات تجمع أعضاء الهيئة مع الجهات التالية:
١- ممثلو المؤسسات الاعلامية الحائزة على العلم وخبر او التراخيص.
٢- أكاديميون متخصصون بالأخلاقيات الاعلامية في كليات الاعلام والتواصل في الجامعات اللبنانية.
٣- ممثلو النقابات الاعلامية المنشأة قانونا.
٤- ممثلو المجتمع المدني المتخصص في تطوير قطاع الاعلام ودعم حرية الاعلام.
٥- خبراء لبنانيون وغير لبنانيين.
٦- صحافيون مستقلون يتمتعون بخبرة واسعة وسمعة جيدة.
ب -مواكبة للمناقشات، على الهيئة ان تطلق استبيانا مفتوحا يطال جميع الفئات العاملة في الوسط الاعلامي من صحافيين ومصورين ومنتجين وصانعي محتوى.
ج - عند انتهاء المناقشات، تضع الهيئة المسودة الأولى لكل مدونة من مدونات السلوك التي تكون قد انجزتها وترسل نسخا منها الى جميع الجهات التي شاركت في الاجتماعات وتنشرها على موقعها الالكتروني لتلقي الملاحظات والاقتراحات.
د - بعد استكمال هذه الآلية، تجتمع الهيئة لمناقشة وإقرار النصوص بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يؤلفونها، وتصبح نافذة منذ تاريخ إقرارها وتنشر في الجريدة الرسمية مباشرة بناء على طلب رئيس الهيئة.
هـ - يتم تعديل مدونات السلوك كلما تدعو الحاجة باتباع الاصول المحددة أعلاه لاقرارها.
المادة ١٠٤:
يمكن ان تتضمن مدونات السلوك مواضيع عدة تتعلق بالمواد الاعلامية وانتاجها، بما في ذلك بالحد الأدنى المواضيع التالية:
احترام مبادئ الدستور.
التقيد بالقوانين النافذة بما فيها تلك المتعلقة بمقاطعة العدو الاسرائيلي.
احترام الحريات العامة الاساسية وحقوق الانسان وحمايتها لاسيما منها حرية المعتقد والرأي والتعبير بما فيها الحريات الدينية وممارساتها وذلك في اطار واجبات الافراد نحو المجتمع وقيمه بما فيها القيم الاسرية وفق الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
عدم التمييز على اساس المعتقد والدين والطائفة والمذهب والعمر والجنس والمنطقة والانتماء السياسي ونبذ خطاب الكراهية.
التحقق من المعلومات وتوخي الدقة في نشرها.
التزام التوازن والنزاهة والاستقلالية في الاداء الاعلامي ومراعاة المصلحة العامة.
عدم التلاعب بالاخبار والصور والفيديوهات.
احترام مصادر المعلومات وحمايتها والتعامل معها بمهنية.
احترام حق الرد والتزام تصحيح الاخبار المغلوطة.
عدم التعرض للحياة الشخصية واحترام خصوصية الافراد.
احترام خصوصية الاطفال في التغطيات الاعلامية.
احترام حقوق المرأة في الممارسة الاعلامية والاعلانية والسعي لتحقيق التوازن في الظهور الاعلامي.
المادة ١٠٥:
على الهيئة ان تضع تقارير سنوية دورية، وتقارير خاصة عند الضرورة، بشأن مدى التزام المؤسسات الاعلامية والاعلاميين بالأخلاقيات المهنية، توثيقا للمخالفات. يجب تضمين نظام الهيئة الداخلي احكاما خاصة تحدد منهجية توثيق هذه المخالفات واعداد التقارير والاعلان عنها ونشرها.
القسم الثالث: طرق المراجعة والجرائم الجزائية والاعمال غير المباحة
الباب الاول: الرد والتصحيح وازالة المواد المعترض عليها
المادة ١٠٦:
عند نشر مادة إعلامية غير صحيحة ما من قبل مؤسسة إعلامية، يحق للشخص الطبيعي أو المعنوي أن يطلب التصحيح أو الردّ وفقاً للشروط المحدّدة أدناه.
عندما يكون حق التصحيح كافياً لإصلاح الضرر اللاحق بحقوق المدعي والناتج عن المادة المتضمنة وقائع غير صحيحة، يُعتبر حق التصحيح سبيل الانصاف اللاّزم. أمّا في حال لم يكن مجرّد حق التصحيح كافياً لوحده لإصلاح الضرر المُتَسبب، فيعود للمدعي حق الردّ على المادة الإعلامية غير الصحيحة.
المادة ١٠٧:
عندما تكون المادة الإعلامية الواقعية غير الصحيحة منشورة من قبل مؤسسة إعلامية، يحق لأي شخص أن يطلب من هذه الأخيرة تصحيحها او ازالتها من جميع الوسائط الاعلامية التي تملكها المؤسسة الاعلامية، بما فيها موقعها الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها والاذاعات والتلفزيونات.
المادة ١٠٨:
يُبلّغ طلب التصحيح او الازالة او الردّ الى المؤسسة الإعلامية على عنوانها بأي وسيلة من وسائل الإخطار الخطي، بما فيها الإنذار عبر البريد الإلكتروني.
على المؤسسات الإعلامية المعنية ان تجري التصحيح او الازالة المطلوبين او أن تنشر الردّ مجاناً ودون أي تعديلٍ بطريقة معادلة للمادة المعترض عليها ان لجهة مكان النشر وتوقيته وحجمه بالدقائق وفي عدد الكلمات ولا تقلّ شأناً عن نسبة المشاهدة للمادة الإعلامية موضوع الردّ أو تتخطى وقع هذه الأخيرة ونسبة مشاهدتها، وذلك في المدة المحددة ادناه بالنسبة لكل وسيلة من وسائل الاعلام والنشر:
1- بالنسبة للمطبوعات الدورية، يجبّ نشر الردّ في الطبعة الأولى التي تصدر بعد استلام طلب الردّ.
2- بالنسبة للمواقع الإلكترونية، يجب نشر الردّ في أسرع وقتٍ معقولٍ ممكنٍ بعد استلامه.
3- بالنسبة للتلفزيونات والاذاعات، يجب نشر الردّ على الشكل التالي:
- في مقدمّة البرنامج نفسه الذي بموجبه تمّ نشر المادة الأصلية وذلك في البثّ اللاحق للذي تمّ بث المادة الأصلية فيه.
في حال تمّ نشر المادة الأصلية بخبرٍ عاجلٍ، فيتمّ نشر الردّ في أسرع وقت ممكنٍ كخبرٍ عاجلٍ.
يتم نشر الرد او اجراء التصحيح او ازالة المادة المعترض عليها في جميع الوسائط الاعلامية التي تملكها المؤسسة الاعلامية (بما فيها موقعها الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها والاذاعات والتلفزيونات)، وذلك بمجرد ورود المادة الاعلامية المعترض عليها في اي من هذه الوسائط الاعلامية، اذا كان يتحكم بها وبادارتها الاخبارية مؤسسة واحدة.
المادة ١٠٩:
في حال وفاة الشخص الذي تقدّم بطلب التصحيح او الازالة او الردّ، ينتقل هذا الحق الى اي من ورثته.
المادة ١١٠:
يحق للمدير المسؤول رفض نشر الردّ او التصحيح في الحالات التالية:
إذا كانت المؤسسة الإعلامية قد سبق لها وصحّحت المادة الإعلامية المعنية بشكلٍ كاملٍ وفقاً للشروط المنصوص عنها في هذا القانون.
إذا كان الردّ موقعّاً بإسمٍ مستعارٍ أو كان غير واضح.ٍ
إذا كان الردّ مكتوباً بلغة غير اللغة المستخدمة في المادة الأصلية.
إذا كان الردّ مخالفاً للقانون ويتضمّن تصريحات يشكّل نشرها خطر المساءلة القانونية تجاه المؤسسة الإعلامية، أو يتضمّن تصريحاتٍ غير أخلاقية ومهينة تجاه الآخرين.
إذا وردت المطالبة بالردّ او التصحيح بعد انقضاء ثلاثين يومٍ على تاريخ نشر المادة الأصلية.
المادة ١١١:
في حال رفض المؤسسة الإعلامية نشر الردّ او اجراء التصحيح او الازالة ضمن الشروط والمهل المحددة أعلاه، يحقّ للمدعي أن يتقدّم بطلبٍ أمام قاضي الأمور المستعجلة وفقا للاصول المحددة في هذه المادة لإصدار قرارٍ بالنشر، على أن يكون هذا الطلب معفىً من أية رسوم. يُبلّغ الطلب المقدّم أمام قاضي الأمور المستعجلة الى المؤسسة الإعلامية على عنوانها ويحق لها بإبداء ملاحظاتها بصورة خطيّة خلال مهلة اقصاها ٢٤ ساعة من تاريخ تبلّغها.
على القاضي اصدار قراره خلال مهلة أقصاها ٤٨ ساعة من تاريخ انقضاء المهلة المعطاة للمؤسسة الإعلامية لابداء ملاحظاتها. إنّ القرار الصادر يكون معجل التنفيذ وقابلاً للاعتراض او الإستئناف حصرا دون سواهما من اصول الاعتراض العادية وغير العادية، وضمن نفس الشروط والمهل المحددة أعلاه.
في حال قضى القرار بإلزامية النشر او التصحيح او ازالة المادة المعترض عليها، على المؤسسة الاعلامية المعنية التنفيذ وفقاً للأحكام والاصول والمهل المحددة في هذا الفصل، اضافة الى نشر خلاصة القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة وحيثياته ضمن ذات الاصول.
في حال الإمتناع عن تنفيذ القرارات الصادرة عن القضاء المختص، تعاقب المؤسسة الاعلامية المعنية والمدير المسؤول فيها، بالتكافل والتضامن، بغرامة إكراهية عن كل يوم تأخير عن نشر الردّ بناء على قرار القضاء المختص.
ان نشر الردّ او التصحيح او ازالة المادة الاعلامية المعترض عليها، لا يعفي من المسؤولية في حال استيفاء اركانها، وللمتضرر الرجوع الى القضاء المختصّ للمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به نتيجة نشر الخبر أو التأخير في نشر الردّ او التصحيح او الازالة.
تنقضي مهلة مراجعة قاضي الأمور المستعجلة لإلزام نشر الردّ او التصحيح او الازالة بعد ثلاثين يوما من تاريخ ورود الطلب الموجه الى المؤسسة الاعلامية وفق الأحكام القانونية المنصوص عليها أعلاه. ويعتبر عدم تنفيذ التدابير المطلوبة من قبل الوسيلة الإعلامية ضمن المهل المحددة فيه رفضاً ضمنياً له.
الباب الثاني: الجرائم الجزائية والاعمال غير المباحة الجرم او شبه الجرم ومعاقبتها والتعويض عنها
الفصل الاول: في الجرائم الجزائية المستحدثة
المادة 112: التحريض على الكراهية والتمييز
أ- كل من استعمل أي من وسائل النشر، بما فيها أي من وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون، للتحريض على العنف ضد أشخاص او جماعة بسبب انتمائهم او عدم انتمائهم العرقي أو الديني او المذهبي أو اللون أو الجنس، يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاثة سنوات وبالغرامة تحدد بخمس أضعاف الحد الادنى للأجور وتصل الى خمسة عشر ضعفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين، على ان تجتمع العناصر التالية:
1- السياق الاجتماعي والسياسي ويُقصد بالسياق وضع فِعل الخطاب في السياق الاجتماعي والسياسي عند صدور الكلام ونشره.
2- مقام الفاعل ويُقصد مقامه في المجتمع، وعلى وجه الخصوص مركزه الفردي او مركز منظمته لدى الجمهور الذي يوجه له الخطاب.
3- النية لتحريض الجمهور ضد الاشخاص او الجماعة المستهدفة وهنا يُقصد بالدعوة والتحريض لا مجرد الانتشار او التداول وفي هذا الصدد يفترض الاخذ بعين الاعتبار العلاقة ما بين غرض الخطاب وموضوعه بالاضافة الى جمهور السامعين لقياس مدى توفر النية.
4- المحتوى وشكل الخطاب ويقصد هنا مدى كون هذا الخطاب استفزازياً ومباشراً، والشكل والاسلوب وطبيعة الحجج المستخدمة في الخطاب.
5- مدى انتشار الخطاب ويُقصد ما اذا كان قد عمم في بيئة محصورة ام مفتوحة على نطاق واسع.
6- أرجحية الضرر، بما في ذلك المحقق الحصول ويُقصد هنا إذا ما كان ثمة احتمال معقول بأن ينجح الخطاب في التحريض على عمل فعلي ضد الاشخاص او المجموعة المستهدفة.
ب- تشدد العقوبة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات من الحبس إذا أدت هذه الافعال الى قتل او إيذاء او تعطيل كلي أو جزئي او تدمير كبير في الممتلكات العامة والخاصة.
الفصل الثاني: في المواد الجرمية الملغاة
المادة 113:
تلغى المواد التالية:
- المادة 292 من قانون العقوبات اللبناني من المرسوم الاشتراعي 340 الصادر بتاريخ 1/3/1943 (في تحقير دولة اجنبية او علمها او شعارها).
- المادة 293 من قانون العقوبات اللبناني من المرسوم الاشتراعي 340 الصادر بتاريخ 1/3/1943.(تشديد عقوبة الجريمة المقترفة في الأرض اللبنانية أو بفعل لبناني على رئيس دولة أجنبية أو أحد وزرائه أو ممثله السياسي في لبنان)
- المادة 295 من قانون العقوبات اللبناني من المرسوم الاشتراعي 340 الصادر بتاريخ 1/3/1943. (في النيل من هيبة الدولة والشعور القومي).
- المادة 296 من قانون العقوبات اللبناني من المرسوم الاشتراعي 340 الصادر بتاريخ 1/3/1943 (في الانباء الكاذبة).
- المادة 297 من قانون العقوبات اللبناني من المرسوم الاشتراعي 340 الصادر بتاريخ 1/3/1943 المعدلة بموجب القانون 193 تاريخ 27/5/1993 (في الأنباء الكاذبة دوليا)
- المادة 317 من قانون العقوبات اللبناني المعدّلة بموجب القانون تاريخ 1954/12/1 والقانون 239 تاريخ1993/5/27 (في إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية).
- المادة 318 من قانون العقوبات اللبناني المعّدلة بموجب القانون رقم 239 تاريخ 1993/5/27(جمعية منشأة بهدف إثارة النعرات المذهبية).
- المادة ٣١٩ معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 1993/5/27 (زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها)
- المادة 320 من قانون العقوبات اللبناني من المرسوم الاشتراعي 340 الصادر بتاريخ 1/3/1943. (الحض على سحب الأموال وبيع سندات الدولة)
- المادة 383 من قانون العقوبات اللبناني من المرسوم الاشتراعي 340 الصادر بتاريخ 1/3/1943 المعدلة بموجب القانون 5/2/1948 (تحقير موظف)
- المادة 384 من قانون العقوبات اللبناني من المرسوم الاشتراعي 340 الصادر بتاريخ 1/3/1943 (تحقير رئيس الدولة)
- المادة 385 من قانون العقوبات اللبناني من المرسوم الاشتراعي 340الصادر بتاريخ 1/3/1943 (تعريف الذم والقدح)
- المادة 386 من قانون العقوبات اللبناني من المرسوم الاشتراعي 340 الصادر بتاريخ 1/3/1943 المعدلة بموجب القانون 193 تاريخ 27/5/1993 (عقوبة الذم الواقع على رئيس الدولة والمحاكم وعدد من الموظفين).
- المادة 387 من قانون العقوبات اللبناني من المرسوم الاشتراعي 340 الصادر بتاريخ 1/3/1943 (تبرئة الظنين إذا كان موضوع الذم فساد واقع على موظف عمومي وتثبت صحته)
- المادة 388 من /3/1943 المعدلة بموجب القانون 193 تاريخ 27/5/1993 (عقوبة القدح برئيس الدولة، محاكم، موظف، بإحدى الوسائل المبينة في المادة 209).
- المادة 389 من قانون العقوبات اللبناني من المرسوم الاشتراعي 340 الصادر بتاريخ 1/3/1943 المعدلة بموجب القانون وفقاً للمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 (تحقير او قدح او ذم قاضي).
- المادة ٤٢٠ من قانون العقوبات اللبناني من المرسوم الاشتراعي 340 الصادر بتاريخ 1/3/1943
- المواد 473 و474 من اللبناني من المرسوم الاشتراعي 340 الصادر بتاريخ 1/3/1943 المعدلة بموجب القانون 1/12/1954 (في الجنح التي تمس الدين)
- المادة 582 من اللبناني من المرسوم الاشتراعي 340 الصادر بتاريخ 1/3/1943 المعدلة بموجب القانون 193 تاريخ 27/5/1993 (عقوبة الذم بأحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209)
- المادة 583 من اللبناني من المرسوم الاشتراعي 340 الصادر بتاريخ 1/3/1943 (لا تبرير لمرتكب الذم بإثبات حقيقة الفعل موضوع الذم او إثبات اشتهاره)
- المادة 584 من اللبناني من المرسوم الاشتراعي 340 الصادر بتاريخ 1/3/1943 المعدلة بموجب القانون 193 تاريخ 27/5/1993 (عقوبة القدح بأحد الناس)
- المادة 585 من اللبناني من المرسوم الاشتراعي 340 الصادر بتاريخ 1/3/1943 (في إمكانية الإعفاء من العقوبة إذا كان القدح متبادل)
- المادة 586 من قانون العقوبات اللبناني من المرسوم الاشتراعي 340 الصادر بتاريخ 1/3/1943 (ذم وقدح ميت)
- المادة 157 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ13/4/1968 والمعدّلة بموجب المرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971 (تحقير العلم او الجيش او المس بكرامته وسمعته او معنوياته).
- المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977(تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962(أحكام خاصة بجرائم القدح والذم والتحقير)
- المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962(أحكام خاصة بجرائم القدح والذم والتحقير)
- المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962(أحكام خاصة بجرائم القدح والذم والتحقير)
- المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962(أحكام خاصة بجرائم القدح والذم والتحقير)
- المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962(أحكام خاصة بجرائم القدح والذم والتحقير)
- المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962(أحكام خاصة بجرائم القدح والذم والتحقير)
- المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962(أحكام خاصة بجرائم القدح والذم والتحقير)
- المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962(أصول محاكمات خاصة بجرائم المطبوعات)
- المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962(أصول محاكمات خاصة بجرائم المطبوعات)
- المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962(أصول محاكمات خاصة بجرائم المطبوعات)
- المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962(أصول محاكمات خاصة بجرائم المطبوعات)
الفصل الثالث: الاعمال غير المباحة او شبه الجرم الخاضعة لقانون الموجبات
والعقود واصول المحاكمات المدنية
المادة ١١4: تعريفات
يقصد بالعبارات التالية في هذا الفصل من القانون ما يلي:
- الموظف العمومي: أي شخص يؤدي وظيفة عامة أو خدمة عامة ، سواء أكان معيناً أم منتخباً، دائماً أم مؤقتاً، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، في أي شخص من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، على المستويين المركزي واللامركزي، وبشكل عام أي شخص يؤدي عملاً لصالح ملك عام أو منشأة عامة أو مرفق عام أو مؤسسة عامة أو مصلحة عامة أو مال عام، سواء أكان مملوكاً، كلياً أو جزئياً، من أحد أشخاص القانون العام، وسواء تولاها بصورة قانونية أم واقعية، بما في ذلك أي منصب من مناصب السلطات الدستورية أو أي منصب تشريعي أو قضائي أو تنفيذي أو إداري أو عسكري أو مالي أو أمني أو إستشاري.
- الشخصيات العامة: الموظفين العموميين والأشخاص الذين يلعبون أدواراً مؤثرة في الحياة العامة، سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو فنية أو اجتماعية أو رياضية أو غيرها.
- المكان العام: مكان متاح لجميع الناس او لجمهور محدد عند توفر عدد من الشروط الخاصّة بولوج هذا المكان.
المادة ١١5:
أ - يعتبر قدحا كل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم او صورة ثابتة او متحركة يشفان عن التحقير دون ان تتضمن ذمّاً.
ب - يعتبر ذمّا نسبة أمر إلى شخص طبيعي او معنوي ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته.
ج - كل شخص طبيعي او معنوي أقدم على إلحاق الضرر بأي شخص طبيعي او معنوي بواسطة الافعال المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه او اية افعال اخرى علنية تضر بمصلحة الغير يمكن الادعاء عليه من اي متضرر بالاستناد الى الباب الثاني الاعمال غير المباحة الجرم او شبه الجرم من الكتاب الثاني من قانون الموجبات والعقود وتحديداً المواد 121 الى 128.
المادة ١١6:
أ - يعتبر الذم غير محقق وتنتفي تبعة المسؤولية الجرمية اذا حصلت نسبة الامر من قبل المدعى عليه الى موظف عمومي او احدى الشخصيات العامة بحسن نية وكان يتعلق بالوظيفة او المصلحة العامة وتمكن المدعى عليه ناسب الامر من تقديم ادلة عليها، او بدء بيّنة او قرائن على صحة المعلومات المنسوبة، على ان تستكمل المحكمة هذه البينات والقرائن بما يثبتها اذا امكن، عبر إلزام الإدارات او الجهات المختصة والمدعي بتقديم ما لديهم من معلومات او مستندات.
ب - للمدعى عليه ان يبرز أو يزوّد المحكمة بكل ما تقتضيه ضرورات الدفاع عن نفسه من عناصر إثبات لحقيقة فعل الذم الموجه الى الموظف العمومي او الشخصية العامة سواء كان هذا الكشف يؤدي الى خرق سرية التحقيق أو المحاكمة أو اية سرية مهنية أو وظيفية ودون ان يؤدي ذلك إلى نشوء أي حق بملاحقته قضائياً لجرائم مرتبطة بحيازة عناصر الإثبات تلك أو بالكشف عنها، إذا كان من شأن هذا الكشف ان يثبت حسن نية المدعى عليه وحقيقة الأفعال التي نسبها الى الموظف العمومي.
الفصل الرابع: في ما يحظر نشره
المادة 117:
يُمنع على المؤسسات الإعلامية نشر ما يلي:
- وقائع جلسات مجلس الوزراء السرية والجلسات السريّة التي يعقدها المجلس النيابي أو لجانه، على أن تنشر القرارات والتقارير الصادرة عن هذه اللجان بعد عرضها على مكتب المجلس النيابي، ما لم تقرّر اللجنة خلاف ذلك.
- محاكمات الجلسات السرية والمحاكمات في دعوى نسب والمحاكمات في دعاوى الطلاق أو الهجر.
- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجناحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.
- وقائع أي دعوى قضائية منعت فيها المحكمة إجراء النشر.
- مداولات مجلس القضاء الأعلى السرية باستثناء ما يسمح به رئيس مجلس القضاء الأعلى أو شخصٌ مخولٌ بذلك قانوناً.
- معلومات تحدد هويّة ضحايا جرائم الاغتصاب، بما في ذلك أسمائهم أو غيرها من المعلومات التي من شأنها أن تمكّن من تحديد هويتهم، إلاّ في حال الحصول على موافقة مسبقة من قبل الضحيّة.
- المعلومات التي تحدّد هويّة القاصرين الذين انتحروا، بما في ذلك صورهم أو أسمائهم، إلاّ في حال موافقة القاضي الذي ينظر في قضايا الأحداث.
لكل متضرر ان يراجع القضاء المدني المختص للمطالبة بالعطل والضرر واتخاذ الاجراءات المناسبة من قبل القضاء لرفع الضرر. ويراعى مبدأ النشر من أجل المصلحة العامة.
الفصل الخامس: في نشر الاحكام
المادة 118:
للمحكمة المدنية التي اصدرت الحكم ان تلزم الوسيلة الاعلامية الذي صدر الحكم ضدها ان تنشره مجانا وبكامله او خلاصة عنه وفقا لشروط تحددها المحكمة تحت طائلة تغريمها غرامة إكراهية.
الفصل السادس: في الصلاحية القضائية واصول المحاكمات
المادة 119:
تنشأ غرفة مدنية ابتدائية لدى مركز كل محافظة تختص بالنظر في شبه جرائم الرأي والاعلام وفقاً لما ينص عليه هذا القانون.
المادة 120:
تطبق في كل مراحل المحاكمة اصول المحاكمات الموجزة المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية في الفصل الحادي عشر مكرر: الاصول الموجزة باستثناء المادة 500 مكرر1 بخصوص الأفعال المنصوص عنها في المادة الاولى والمادة 500 مكرر3 المتعلقة بأصول ومهل تبادل اللوائح وتطبق الاصول العادية المنصوص عنها في المواد 451 و454 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
المادة 121:
تلغى صلاحية المحكمة العسكرية بالنسبة لجميع الجرائم المتعلقة بالرأي والاعلام المنصوص عنها في هذا القانون وايضاً الجرائم المنصوص عنها بموجب المادة 157 من قانون القضاء العسكري .
المادة 122:
لا يجوز التوقيف الاحتياطي في كافة الجرائم التي تتم بواسطة جميع وسائل الاعلام والوسائل الالكترونية المنصوص عليها في هذا القانون ايا كانت صفة او مهنة الفاعل.
الفصل السابع: حماية الصحافيين ومصادرهم
المادة 123:
أ- لكل صحافي الحق برفض التوقيع على أي مقال أو برنامج أو أي مساهمة من أي نوع يكون قد تم تعديلها في الشكل أو المضمون دون علمه أو خلافا لإرادته.
ب- لكل صحافي الحق في الامتناع عن تنفيذ أو المشاركة في أي عمل يتعارض مع ضميره المهني أو مدونات السلوك المهنية، ولا يجوز إلزامه أو معاقبته على هذا الأساس.
ج- لا يجوز ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التدخل أو التهديد المادي أو المعنوي على الصحفي بهدف التأثير على محتوى عمله الصحفي. وتُعد كل محاولة من هذا النوع مخالفة صريحة لهذا القانون.
د- تُضمن استقلالية التحرير في كافة وسائل الإعلام. ولا يجوز لأي جهة مالكة أو ممولة أو خارجية التأثير على الخط التحريري أو المحتوى الصحفي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ه- يتمتع الصحافيون، دون تمييز، بحق تأسيس نقابات أو الانضمام إليها بحرية. يُحظر اتخاذ أي إجراء إداري أو مهني ضد أي صحافي بسبب انتمائه النقابي أو مشاركته في أنشطة نقابية مشروعة.
و- لجميع الصحافيين الحق في الوصول إلى المعلومات، والتنقل بحرية لأداء عملهم ولا يجوز إعاقتهم دون مسوغ قانوني مشروع. تلتزم السلطات الرسمية بالتعاون مع الصحافيين وتمكينهم من أداء مهامهم في حدود القانون.
ز- يتمتع الصحافيون بالحماية القانونية أثناء ممارستهم عملهم. وشدد العقوبات الجزائية المنصوص عنها في قانون العقوبات عند كل ايذاء او اعتداء جسدي أو لفظي أو تحريض أو تهديد يقع عليهم بسبب نشاطهم المهني.
المادة 124:
للشخص الاعلامي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته.
أ- لا يجوز الطلب من الشخص الاعلامي او اي شخص وصلته المعلومة بصفته مشاركاً في عملية الانتاج الإعلامي، او من هو في حكمه) مثل الطرف الثالث الذي يطلع على مصادر المعلومات بحكم علاقته المهنية بالشخص الاعلامي) أن يكشف عن هويّة أي شخص قام بتزويده بالمعلومات او ان يدلي بمعلومات محددة من شأنها ان تمكن من تحديد مصدره.
ب- تسري هذه الحماية بوجه اي اجراءات ادارية او قضائية يتم مباشرتها بوجهه سواء في اطار دعوى قضائية تتعلق بعمله الصحافي او في اطار اجراءات التنصت والمراقبة او اجراءات التفتيش التي تطال محل الاقامة واماكن العمل والاجهزة الالكترونية والملفات والمراسلات المتعلقة بعمل الشخص الاعلامي.
ج- تعتبر جميع الاجهزة الالكترونية والمستندات الورقية العائدة للأشخاص المعددين في الفقرة (أ) أعلاه مشمولة بهذه الحماية الخاصة، ولا تخضع للتفتيش او الحجز الا ضمن الاصول والشروط المحددة في الفقرة ادناه.
د- لا يحق لأية جهة، باستثناء المحكمة التي تتولى التحقيق او المحاكمة الجزائية او المدنية وبقرارات معللة تعليلا خطيا كافيا، إلزام الأشخاص المعنيين بهذه الحماية الكشف عن هوية مصادر معلوماتهم او الامر بتفتيش وحجز الأجهزة الالكترونية والمستندات الورقية بهدف الكشف عنها، اذا تحققت اي من الشروط التالية:
- اذا كانت المعلومات من شأنها المنع المؤكد لأي جريمة ارهاب .
- اذا كانت المعلومات من شأنها منع خطر محدق على حياة الاشخاص.
الفصل الثامن: احكام انتقالية وختامية
المادة 125:
إن جميع الملاحقات والشكاوى والدعاوى التي هي قيد النظر امام المراجع القضائية المختصة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، بما فيها النيابات العامة وقضاة التحقيق والهيئات الاتهامية ومحكمة المطبوعات او محكمة التمييز الناظرة بقضايا المطبوعات وجميع المحاكم الجزائية، يتم احالتها اداريا الى المحكمة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون التي تستمر في النظر بها من الحالة التي وصلت اليها.
المادة 126
يقتضي شطب جميع اشارات الاحكام الصادرة بموجب مواد جرمية تم الغاؤها بموجب هذا القانون شرط تسديد التعويضات الشخصية بموجب طلب يقدم الى النيابة العامة الاستئنافية المختصة مكان صدور الحكم.
المادة 127:
تلغى جميع القوانين والاحكام التشريعية والتنظيمية التي تخالفه او لا تأتلف مع احكامه، لا سيما القوانين والاحكام التالية:
أ- يلغى قانون المطبوعات الصادر عام 1962 باستثناء الباب الرابع (اتحاد الصحافة اللبنانية من الفصل الاول حتى الفصل السادس ضمنا)، كما يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 104الصادر بتاريخ 30/6/1977 المتعلق بجرائم المطبوعات بالكامل والنصوص التنظيمية الصادرة تنفيذاً له.
ب- تلغى أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 74 الصادر بتاريخ 13/4/1953 الذي حدد عدد المنشورات الدورية السياسية والنصوص التطبيقية الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
ج- يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 55 الصادر بتاريخ 5/8/1967 الذي حظّر طباعة وإصدار ونشر بعض المنشورات دون الاستحصال على ترخيص مسبق.
د- يلغى القانون رقم ٣٣٠/١٩٩٤ الذي عدل بعض احكام قانون المطبوعات.
ه- يلغى قانون "البثّ التلفزيوني والإذاعي" رقم 382 الصادر بتاريخ11/6/1994
و- تُلغى محكمة المطبوعات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي 104/1977 وتعود صلاحية النظر في جميع الجرائم الجزائية المتعلقة في الرأي والاعلام الى الاختصاص المكاني والموضوعي المنصوص عنه في القوانين المرعية الاجراء.
ذ- تلغى جميع الأحكام المخالفة أو غير المتفقة مع مضمون هذا القانون، لا سيما تلك الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 100 تاريخ 30/6/1977 والمرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977.
المادة 128:
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام.
المادة 129:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.















































