أصدرت محكمة الجنايات في ​لبنان​ الشمالي، برئاسة القاضي ​داني شبلي​ وعضوية المستشاريَن القاضيين أحمد محمود ولطيف نصر الحكم المبرم الذي قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق المتهم ​مارون جبور يونس​ لإقدامه بتاريخ 17/11/2019 عل ارتكاب جناية القتل عمداً بحق الضحية، الزوجة والأم، ​اليدا جميل وهبة​ داخل كنيسة مار الياس الحي في محلة حميص التابعة لبلدة مزيارة - الشمال.

وارتكزت المحكمة في خلاصة حكمها على ما نصت عليه المادة 549 من قانون العقوبات وعلى النتيجة التي توصلت التحقيقات اليها بحيث لم يعد من موجب ولا من فائدة يبرران الاستفاضة في بحث سائر الأسباب والمطالب المدلى بها في هذا الملف، وبعد سماع مرافعة ممثل النيابة العامة الاستئنافية وإعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم، قررت الهيئة وبالإجماع:

١- تجريم المتهم مارون جبور يونس بالجناية المنصوص عليها في المادة 549/عقوبات وإنزال عقوبة الإعدام بحقه.

٢-إدانة المتهم المذكور بالجنحة المنصوص عليها في المادة 73 من قانون الأسلحة والذخائر.

٣-إدغام العقوبتين المحكوم بهما المتهم بحيث تُنفذ بحقه العقوبة الأشد فقط بعد تخفيضها تخفيفاً الى الأشغال الشاقة المؤبدة.

٤- مصادرة السلاح المضبوط في هذا الملف مع ذخيرته وملحقاته.

٥- إلزام المتهم بأن يدفع للمدّعين زوج الضحية ​خليل حنا خوام​ وولديها جورجيت ومارك أنطوني خليل خوام تعويضاً إجمالياً قدره سبعة مليارات ليرة لبنانية لكل منهم مع الفائدة القانونية ابتداءً من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى تاريخ الدفع الفعلي.

٧-إلزام المتهم المذكور أيضاً بأن يدفع للمدعية ​مطرانية طرابلس المارونية​ تعويضاً إجمالياً وقدره مايتا مليون ليرة لبنانية مع الفائدة القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم وحتى تاريخ الدفع الفعلي.

٨-ردّ ما زاد وخالف وتضمين المتهم الرسوم والنفقات القانونية كافة.

٩- تكليف رئيس قلم المحكمة بنشر هذا الحكم على باب كنيسة مار الياس-حميص وقلم المحكمة ومتابعة تنفيذه.

يُذكر أن الجاني كان قد أقدم على إطلاق النار من سلاح غير حربي على الضحية اليدا وهبة من الخلف، وهي متطوعة في لجنة وقف كنيسة مار الياس-حميص، داخل الكنيسة بعد انتهاء الذبيحة الآلهية فأرداها على الفور أمام المذبح في 17تشرين الثاني 2019.