أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، بأن محافظ مدينة بيروت، القاضي مروان عبود، أصدر قراراً حمل الرقم 869/ب، تاريخ 27-10-2026، يتعلق بتنظيم بيع وتخزين عدد محدود من قوارير الغاز ضمن المحال التجارية الصغيرة ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت.
وبحسب القرار، يُسمح للمحلات التجارية الصغيرة التي تمارس نشاط البقالة أو الميني ماركت أو بيع المواد الغذائية والاستهلاكية، بالاحتفاظ وبيع ما لا يتجاوز خمس (5) قوارير غاز منزلية ممتلئة في آن واحد، دون الاستحصال على ترخيص مسبق كمحل لبيع قوارير الغاز، شرط التقيد بأحكام هذا القرار.
ويخضع الاستفادة من أحكام هذا القرار لتقديم تصريح إداري مسبق لدى بلدية بيروت/مصلحة المؤسسات المصنفة، مرفقاً بالمستندات التالية:
- صورة عن بطاقة الهوية أو السجل التجاري عند الاقتضاء.
- عقد إيجار مسجل لدى بلدية بيروت وفقاً للأصول، مرفقاً بإيصال تسديد الرسوم البلدية المتوجبة، وذلك في حال كان طالب التصريح مستأجراً.
- إفادة عقارية حديثة تثبت الملكية، مرفقة بإيصال تسديد الرسوم البلدية المتوجبة، وذلك في حال كان طالب التصريح مالكاً للعقار.
- تعهد خطي منظم ومصدق لدى الكاتب العدل، يلتزم بموجبه صاحب العلاقة بما يلي:
- عدم تخزين أكثر من خمس (5) قوارير غاز ممتلئة داخل المحل.
- التقيد الكامل بشروط السلامة العامة والوقاية من المخاطر والحريق.
- تأمين وسائل السلامة والإطفاء المناسبة داخل المحل.
- تحمل كامل المسؤولية المدنية والجزائية والإدارية الناتجة عن أي مخالفة أو حادث.
وبحسب القرار، يكون التصريح الإداري الممنوح بموجب هذا القرار صالحاً لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُجدّد سنوياً بناءً على طلب صاحب العلاقة، بعد التثبت من استمرار توافر شروط السلامة العامة، وتسديد الرسوم البلدية المتوجبة، وعدم وجود مخالفات تنظيمية قائمة.
ويلتزم صاحب المحل بوضع القوارير في مكان ظاهر وآمن وجيد التهوئة، ومنع تخزين القوارير بالقرب من مصادر الحرارة أو الكهرباء أو المواد القابلة للاشتعال، وتأمين مطفأة يدوية ضد الحريق صالحة للاستعمال بصورة دائمة داخل المحل، من نوع البودرة، سعة 12 كلغ، ومنع أي أعمال تعبئة أو تفريغ أو نقل غير مشروع للقوارير داخل المحل، والتقيد بتعليمات فوج إطفاء بيروت والدفاع المدني والجهات المختصة.
ويؤدي تجاوز العدد المحدد أو الإخلال بشروط السلامة العامة أو مخالفة أحكام التعهد المنظم لدى الكاتب العدل إلى إلغاء مفعول التصريح الإداري حكماً، دون الحاجة إلى أي إنذار مسبق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المناسبة بحق المخالف.
وتبقى المحلات التي يتجاوز عدد القوارير الموجودة لديها خمس قوارير خاضعة لأحكام الترخيص المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسات المصنفة.
وتُكلّف مصلحة المؤسسات المصنفة، بمؤازرة من فوج الحرس وشرطة بيروت، بتنفيذ مضمون هذا القرار.























































