قدم النواب ​جورج عقيص​، ​زياد حواط​ و​جوزيف اسحق​ باسم تكتل "​الجمهورية القوية​" اقتراح قانون الى ​المجلس النيابي​ "لتعديل بعض احكام القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 المعدل بالقانون الصادر في تاريخ 8/12/2006 المتعلق بقانون الاستملاك".

وأكد عقيص "أننا تقدمنا باقتراح قانون لتعديل قانون الاستملاك، وهو من القوانين المهمة جدا، ومع الاسف، لم يأخذ حقه من اهتمام المجلس النيابي، هذا القانون يؤثر سلبا على الحركة العقارية في ​لبنان​ ويكبد الخزينة احيانا اموالا من دون وجه حق بحيث يثري بعض اصحاب الحقوق من دون وجه حق على حساب الدولة. وهناك ايضا البعد التراثي والاثار في لبنان والتي لم تكن طريقة استملاكها والمحافظة على الثروة الوطنية التراثية منظمة بشكل لازم. كل هذه العناصر تضمنها هذا الاقتراح، الذي تقدمنا به باسم تكتل "الجمهورية القوية"، ونأمل ان يسلك طريقه في لجنة الاشغال وفي ​اللجان المشتركة​ ثم احالته على الهيئة العامة لاقراره، وهذا يندرج ضمن خطة لدى تكتل "الجمهورية القوية" بالتصدي لمجموعة كبيرة من القوانين ومنها ما يتعلق بالقوانين المالية والاقتصادية والقوانين الوضعية مثل قانون استقلال السلطة القضائية والقوانين التي تحمي الحريات و​حقوق الانسان​".

وجاء في الاسباب الموجبة للاقتراح: "نصت المادة 15 من ​الدستور اللبناني​ على انه لا يجوز ان ينزع من احد ملكه الا لاسباب المنفعة العامة وبعد تعويضه منه تعويضا عادلا، وحيث انه من غير الجائز للادارة تقييد الملكية الفردية لاجال غير محددة، فقد جاء القانون الصادر في 8/12/2006، والذي عدل قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 ليفرض على الادارة مهلا محددة لتفنيذ مرسوم التخطيط المصدق ودفع التعويض العادل لمستحقيه.

وحيث ان الاستملاك الذي تقوم به الدولة يهدف الى تحقيق المصلحة العامة، ويتوجب مراعاة لذلك تمكينها من تحقيق هذه المنفعة وتفويت الفرصة على ضياعها، وخصوصا مع وجود ظروف استثنائية في لبنان شلت عمل الدولة ومنعتها من تنفيذ هذه الاستملاكات، الامر الذي يعرض مراسيم التخطيط المصدقة للترقين عفوا من الادارة او بناء على طلب اصحاب العلاقة تطبيقا لاحكام المادتين 3 و17 من القانون رقم 60.

وحيث ان استملاك بعض هذه العقارات موضوع التخطيط مهم جدا لتحقيق مشاريع تهدف الى خدمة عموم المواطنين، سواء أكان الاستملاك لغاية تنفيذ طرقات اساسية واوتوسترادات او حماية التراث والذاكرة الجماعية للبنانيين بالنسبة الى العقارات المخططة والتي تحتوي اثارا مهمة وعريقة يتوجب الحفاظ عليها، او لدرء المنازعات العقارية في الحالات التي يؤدي فيها الغاء مراسيم الاستملاك الى حبس عقارات مبنية اخرى نالت تراخيص البناء وفقا لأحكام القانون.

وحيث ان القوانين والمبادئ العامة للقانون تؤكد حماية حقوق الافراد وتضمن حرياتهم، لكنها، في المقابل، تقدم المصلحة العليا للبلاد وضمان سير المرفق العام على ما عداه من الامور. وفي هذا المجال، يقتضي حفظ التوازن بين الملكية الفردية للمواطن وعدم التمادي في ارهاق حق الملكية للعقارات المصابة بهذه التخطيطات بالارتفاق القانوني المتولد من ادراج قيد على صحيفة كل منها، وفي الوقت عينه، رعاية مصالح عموم المواطنين وصونها واقتضاء تحقيق المنفعة العامة المتمثلة بتنفيذ الاستملاكات المتعلقة بانشاء طرق واوتوسترادات جديدة، وكذلك حماية الآثار النادرة، ومنع قيام منازعات عقارية وايجاد الحلول الملائمة لها في حال قيامها.

من هنا كان لا بد حرصا على تحقيق المصلحة العامة، من التصدي لكل هذه المشاكل واعطاء الادارة فرصة اخيرة لاستملاك العقارات التي ترى ضرورة جدية لاستملاكها تحقيقا للمشاريع الاساسية التي تود القيام بها، كذلك اعطاء مهلة للجهات المعنية بالاثار لتحديد ما يجب المحافظة عليه منها، نظرا الى قيمتها التاريخهية والفنية، وكذلك اجراء جردة بالعقارات التي يؤدي الغاء مراسيم تخطيطها الى مشاكل الابنية المجاورة لها، وبالتالي ايجاد الحلول الملائمة لهذه المعضلة.

وحيث انه خلال قيام الادارات المعنية بتطبيق قانون الاستملاك وتعديلاته، تبدى لها وجود عدد من الثغرات التي تؤدي الى خسارة الدولة لحقوقها والى تكبيدها اموالا طائلة من دون وجه حق. لذلك، حرصا على المصلحة العامة، كان لا بد من وضع النصوص الملائمة التي تحفظ للدولة حقوقها، وتؤمن، في المقابل، الحقوق العائدة الى الافراد.

لذلك جئنا نتقدم باقتراح القانون المرفق، آملين من مجلسكم النيابي الكريم السير به واقراره".